الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٣٢ - المقصد الثالث في المفاهيم
الداعي بيانه ان مصلحة الوضوء و غايته الداعية هي تطهير النفس و موضوعه اي مورده ظلمة النفس و هو يتحقق بالبول و نحوه الّا ان هذا ايضا لا يجدي في صحة التداخل إذ من المحتمل دخل كل سبب في مصلحة على حدة.
ص ٣١٩/ ٢٠٥: ثم انه ... الخ، قد اختار الحلّى (ره) التداخل في الاسباب المتحدة جنسا كتكرار زيادة الكلام و عدمه في المختلف جنسا كزيادة الكلام و القيام بلحاظ ان زيادة الكلام جنس يعم المرة و المرات فدليل سجدتي السهو لزيادة الكلام يتمسك به مرة واحدة بخلاف زيادة الكلام و القيام فانه يتمسك بدليل كل منهما على حدة و فيه انه لا فرق بينهما في دلالة التعليق على الحدوث عند الحدوث مضافا الى انه لو كان الوحدة جنسا مانعا عن التمسك مرتين ففي صورة التعدد جنسا ايضا يمنع عنه لارجاع الاجناس المختلفة الى الواحد كالزيادة إذ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد.
ص ٣٢٠/ ٢٠٥: و اما ما لا يكون ... الخ، إذا لم يكن موضوع الجزاء قابلا للتكرار فان لم يكن قابلا للتأكيد ايضا كتنجس ملاقي النجس لا بد من تداخل الاسباب و ان كان قابلا له كوجوب قتل المرتد و الزاني محصنة جرى فيه تداخل المسبب.
ص ٣٢٠/ ٢٠٦: و ما بحكمه- كالمنسوب (ايرانى) و المتصف بعرض (اسود) أو عرضي (زوج) و الوصف الكنائي كما في قوله ص لان يمتلي بطن الرجل قيحا خير من يمتلي شعرا كناية عن مذمومية الشعر الكثير و مفهومه ان قليله ليس بمذموم قوله مطلقا اي سواء استفيدت العلية المنحصرة ام لا اعتمد على الموصوف ام لا.
ص ٣٢٠/ ٢٠٦: لعدم ثبوت الوضع ... الخ، استدل للمفهوم بوجوه منها التبادر و فيه منع مضافا الى انه لو كان التوصيف موضوعا للمفهوم كان التوصيف بلا ارادة المفهوم مجازا محتاجا الى نصب القرينة و لم يسمع