الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٢٧ - المقصد الثالث في المفاهيم
المنحصرة و الاطلاق الاحوالي فمفادهما مجرد الثبوت عند الثبوت فيكفي خفاء احدهما في وجوب القصر بلا دلالة على انتفائه بانتفائهما.
ص ٣١٣/ ٢٠١: و اما بتقييد ... الخ، فيرفع اليد عن الاطلاق اللفظي فخفاء الاذان مع الجدران و الجدران مع الاذان يوجب القصر و يكون مفادهما وجوب القصر بخفاء كليهما و المفهوم انتفاء وجوب القصر بانتفاء خفاء كليهما أو احدهما.
ص ٣١٣/ ٢٠١: و اما بجعل ... الخ، فيرفع اليد عن العلية الشخصية و يكون مفادهما انه إذا بعد عن الوطن بربع فرسخ مثلا وجب القصر و المفهوم الانتفاء عند الانتفاء.
ص ٣١٣/ ٢٠١: و لعل ... الخ، و بالجملة العرف يساعد الوجه الثاني اي انتفاء المفهوم عند تعدد الشرط و العقل يعين الوجه الاخير اي كون الشرط هو الجامع إذ الواحد (وجوب القصر) لا يصدر الّا من الواحد (جامع) إذ لا بد من السنخية بين العلة و المعلول و الّا كان كل شيء علة لكل شيء و الشيء الواحد (وجوب القصر) لا يعقل ان يكون مسانخا لشيئين متباينين (خفاء الاذان- خفاء الجدران) بل يكون مسانخا لشيء واحد (جامع).
ص ٣١٤/ ٢٠١: بعد البناء ... الخ، اي بعد مساعدة العرف للاحتمال الثاني اي الغاء مفهوم كل منهما المستلزم لعدم الحاجة الى تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر كما هو الاحتمال الأول و لا الى تقييد احد الشرطين بالآخر كما هو الاحتمال الثالث يتعين عقلا الاحتمال الرابع و هو تأثير كل من الشرطين استقلالا بالعنوان الجامع و ان كان في نظر العرف كل شرط مؤثرا بعنوانه الخاص الّا ان نظرهم ملغى في قبال البرهان العقلي المذكور.
ص ٣١٤/ ٢٠٢: فافهم- لعله اشارة الى ان البرهان مخدوش كما فصل في محله و انه على تقدير تماميته يتم في التكوينيات لا في الاحكام التي هي