الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٧ - و لتوضيحه فائدة مهمة
و الاستيعاب لانهما يفيدان الاستيعاب اجمالا اي بلا تعين انه بنحو الاطلاق أو التقييد.
ص ٢٧٦/ ١٧٧: اللهم ... الخ، اي يمكن ان يقال بانه لا يحتاج استفادة ارادة استيعاب جميع افراد الطبيعة الى ملاحظة اطلاق المدخول و قرينة الحكمة بل نفس كون النهي و النفي دالين على استيعاب ما يراد من مدخولهما كفى قرينة على اطلاق المدخول الدال على الطبيعة المهملة كما قيل في مثل كل رجل ان كون لفظ كل لاستيعاب ما يراد من مدخوله كفى قرينة على اطلاق الرجل الدال على الطبيعة المهملة.
ص ٢٧٦/ ١٧٧: و ان كان ... الخ، حاصل التوهم انه لو كان دخول لفظ كل قرينة على ارادة الاطلاق من مدخوله الدال على الطبيعة المهملة يلزم في فرض التقييد كما في كل رجل عالم كونه مجازا و دفعه انه لا يلزم المجازية إذ في الفرض يستعمل كل من الداخل و المدخول في معناه و الخصوصية لا تدخل في معنى رجل بل يستفاد من دال آخر.
ص ٢٧٧/ ١٧٧: و قد اورد ... الخ، حاصله انه يتم في صورة احتمال الحرمة مع الاستحباب كالاستعاذة اول الصلاة أو مع الوجوب المخير كالصلاة في الغصب مع سعة الوقت فيقال دفع المفسدة اولى من جلب منفعة الاستحباب و الوجوب الموسع لا مع الوجوب المعين كالصلاة في الغصب آخر الوقت إذ حينئذ في الفعل احتمال عقاب الحرمة و في الترك احتمال عقاب الوجوب فاحتمال المفسدة جانبينيّ ورد بان المراد بالمفسدة و المنفعة ليس هو الثواب و العقاب حتى يقال بان احتمال المفسدة جانبينيّ بل ملاك الحكم و معلوم ان المفسدة الملاكية مختصة بارتكاب الحرام و ليس في ترك الواجب مفسدة بل فوت المنفعة فلتوهم اولوية دفع المفسدة مجال.