الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٦ - و لتوضيحه فائدة مهمة
ص ٢٧٥/ ١٧٦: و قد اورد ... الخ، حاصل الايراد الأول ان افادة النهي للعموم الاستغراقي و افادة الامر للعموم البدلي كلاهما بمقدمات الحكمة فيتساويان في القوة بيانه ان الصلاة في صل وضع للطبيعة المهملة اي القابلة للاطلاق و التقييد كذلك الغصب في لا تغصب فإذا شك في ان المطلوب بصل ايجاد الصلاة في ضمن اي فرد أو الفرد المباح أو شك في ان المطلوب بلا تغصب ترك مطلق الغصب أو الغصب الغير الصلاتي جرت ما ذكر من مقدمات الحكمة.
ص ٢٧٥/ ١٧٦: و قد اورد على الايراد المذكور بانه لو كان افادة النهي للاستغراق بقرينة الحكمة لا بالالتزام العقلي لزم كونه حقيقة في فرض استعماله في غير الاستغراق بان يراد بلا تغصب تحريم الغصب الغير الصلاتي فقط و بديهي انه مجاز.
ص ٢٧٥/ ١٧٦: قلت ... الخ، حاصل الايراد الثاني انه لا شك في دلالة النهي و النفي على الاستيعاب اجمالا باللزوم العقلي الّا انه لا يدل على استيعاب جميع افراد الطبيعة بل على استيعاب جميع افراد المراد فان اريد بالغصب في لا تغصب مطلقه يفيد استيعاب جميع افراده و ان اريد به الغصب بغير الصلاة مثلا فيفيد استيعاب افراد الغصب بغير الصلاة و كذا ان اريد برجل في لا رجل في الدار مطلق الرجل فالمعنى ليس في الدار فرد من افراد الرجل و ان اريد به الرجل الاجنبي فالمعنى ليس في الدار فرد من افراد الرجل الاجنبي و بالجملة لا يدل معينا على ارادة استيعاب جميع افراد الطبيعة بل قابل للسعة و الضيق فلا يستظهر منه استيعاب الجميع الّا بالاطلاق و مقدمات الحكمة.
ص ٢٧٦/ ١٧٦: و ذلك لا ينافي ... الخ، اي لا منافاة بين احتياج استظهار استيعاب الجميع الى مقدمات الحكمة و بين كون النفي و النهي للعموم