الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٤ - و لتوضيحه فائدة مهمة
سندا و دلالة ان كان و يكشف به إنا قوة الملاك و مع التساوي التخيير و ان كان احد الدليلين دالا على الحكم الفعلي و الآخر على الاقتضائي يؤخذ الفعلي و لعله لكشفه عن قوة الملاك و ان كانا دالين على الاقتضائي (الصلاة خير موضوع- الغصب مفسدة) يرجع الى الاصل العملي كالبراءة عن الحرمة و سيأتي التفصيل.
ص ٢٧٣/ ١٧٥: ثم لا يخفى ... الخ، حيث ان مناط التعارض وجود ملاك احد الحكمين كان كل من المتعارضين نافيا لجعل مؤدى الآخر فاذا رجح المقيد على المطلق كترجيح اعتق رقبة مؤمنة على اعتق رقبة أو رجح الخاص على العام كترجيح لا تكرم النحاة على اكرم العلماء خرج الكافر و النحوي عن حكم العتق و الاكرام و حيث ان مناط التزاحم وجود ملاك كلا الحكمين و عجز المكلف عن الجمع كان كل من الحكمين نافيا لوجوب امتثال الآخر كما في انقاذ زيد و عمرو فاذا رجح انفاذ زيد لقوة ملاكه يبقى انقاذ عمرو على وجوبه الاقتضائي و المجمع من هذا القبيل لعدم منافاة تشريع وجوب الصلاة و حرمة الغصب بحيث يشملان المجمع اقتضاء لثبوت الملاكين فاذا قدم دليل الحرمة خرج المجمع عن وجوب الصلاة فعلا و يبقى على وجوبه اقتضاء و النتيجة انه بطرو الاعذار يؤثر ملاك الوجوب في صحة الصلاة.
ص ٢٧٤/ ١٧٥: كما إذا ... الخ، بل كان دليل الوجوب اقوى أو مساويا أو كان مفاد كلا الدليلين حكمين اقتضائيين لا يتعارضان فانه في الفرض الأول يصح الصلاة مطلقا و في البقية تصح عند الاعذار و بالجملة كما تصح الصلاة مطلقا أو من ذوي الاعذار في هذه الصور كذلك تصح من ذوي الاعذار في صورة قوة ملاك الحرمة و اما إذا كان الدليلان متعارضين فقيّد أو خصص احدهما بالآخر فان الخارج لا يكون واجدا للملاك فيفسد و لو من ذوي