الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٦ - فائدة
لواجب اهم كالارتماس في بركة الغير لانقاذ غريق ارتفع حرمته و جاز قصد الغسل حين الارتماس و كذا ارتكابه اضطرارا لا بسوء الاختيار كالمحبوس في الغصب ظلما ثم ان كان اي الارتكاب المذكور مقدمة منحصرة لواجب اهم كالتخلص عن الغصب بالخروج عن الحبس المذكور صح الصلاة حال الخروج كصحتها حال الحبس.
ص ٢٦٣/ ١٦٨: بان يختار ما يؤدي اليه ... الخ، و بالجملة ان كان الاضطرار بسوء الاختيار كالسارق المحبوس في الغصب تبقى الحرمة و تبطل الصلاة و ان كان مقدمة منحصرة لواجب كخروجه الموجب للتخلص فهناك خمسة اقوال ستعرفها بالتدريج.
ص ٢٦٣/ ١٦٨: و الحق ... الخ، مختار الماتن (ره) مركب من ثلاثة دعاوى: ١- ارتفاع الحرمة بالاضطرار. ٢- عدم تعلق الوجوب لان الاضطرار طرأ بسوء الاختيار فلا يتصف الخروج بالوجوب مقدمة للتخلص. ٣- جريان حكم المعصية لانه من الأول مكلف على ترك الغصب دخولا و بقاء و خروجا إذ كان قادرا على ترك الدخول و قادرا على ترك البقاء و الخروج بواسطة ترك الدخول فعصى في الكل.
ص ٢٦٤/ ١٦٩: ان قلت ... الخ، اختار في التقريرات وجوب الخروج محضا لانه مقدمة للاهم و هو التخلص عن الغصب و مقدمة الواجب واجبة و عدم الحرمة لانها ترتفع بالاضطرار و عدم جريان حكم المعصية لما سيأتي.
ص ٢٦٤/ ١٦٩: و اطلاق الوجوب ... الخ، حاصل الجواب ان وجوب ذي المقدمة انما يترشح الى المقدمة المباحة لا المحرمة نعم ربما يجب ذو المقدمة مطلقا اي يترشح وجوبه الى المقدمة و ان كانت محرمة بشروط ثلاثة انحصار المقدمة فيها و كون الواجب اهم و عدم كون الانحصار بسوء