الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٦ - فائدة
مجرد انقياد قبال التجري.
ص ٢٤٨/ ١٥٨: و قد ظهر ... الخ، اي مع انهم قائلون بالامتناع و تقديم جانب النهي حكموا بصحة الصلاة من ذي الاعذار المتقدم ذكرها آنفا.
ص ٢٤٩/ ١٥٨: إحداها ... الخ، للحكم مراتب اربع اقتضائي إذا كان في حد مجرد اقتضاء الملاك و انشائي إذا كان في حد جعل القانون و فعلي إذا كان في حد امر الاولياء بتبليغه و ارادة امتثاله و منجّز إذا انقطع عذر العبد في مخالفته لوصوله اليه و قدرته على امتثاله فنقول لا تضاد بين الاقتضائيين و الانشائيين بديهة امكان اجتماع الملاكين و انشاء الحكمين و انما التضاد بين الفعليين إذ يستحيل اجتماع ارادتي الفعل و الترك اي هو تكليف محال من المولى لا انه تكليف بالمحال كالامر بالطيران فيستحيل حتى عند من يجوّز التكليف بالمحال.
ص ٢٤٩/ ١٥٨: ثانيها ... الخ، متعلق الحكم نفس الفعل الصادر من المكلف لا اسمه و عنوانه فنفس الحركات الصلاتية مثلا متعلق الحكم لا اسم الصلاة و عنوان الغصب المنتزع عن التصرفات الخاصة و لعل مراده بالاسم ما له مبدأ متأصل كالناطق فان له مبدأ خارجي ذاتي و هو النطق و كالضارب فان له مبدأ خارجي عرضي و هو الضرب و يسمى عند الحمل (الانسان ناطق زيد ضارب) بالمحمول بالضميمة و بالعنوان ما له مبدأ اعتباري كالتمليك و التزويج فان مبدئهما و هو الملكية و الزوجية ليس بحذائه شيء في الخارج بل يخترعه الذهن بالتصور و الانتزاع عن منشئه و هو قوله بعت و زوجت و يسمى عند الحمل (هذا تمليك و ذاك تزويج) بالخارج المحمول).
ص ٢٥٠/ ١٥٨: ضرورة ... الخ، استدل على تعلق الحكم بما يصدر في الخارج لا باسمه و عنوانه بان من الضروري ان البعث و الزجر و الحب