الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٥ - فائدة
الامتثال انقدح انه لو قلنا بعدم كفاية قصد الحسن و المصلحة في صحة العبادة و توقف صحتها على قصد الامتثال كفى هذه الصلاة ايضا و قد مر نظير ذلك في مبحث الضد العبادي فان العبادة الضد من القاصر صحح.
ص ٢٤٨/ ١٥٧: لو قيل ... الخ، يعني ان عدم اتصاف هذه الصلاة بالوجوب مبني على وقوع التزاحم في مقام الانشاء فينشأ الحرمة بتبع المفسدة الغالبة و لا ينشأ الوجوب بتبع المصلحة المغلوبة فلا تكون هذه الصلاة واجبة يحصل بها الامتثال و اما بناء على وقوع التزاحم في مقام الفعلية بل التنجز بمعنى انه في مورد التزاحم ينشأ الوجوب و الحرمة معا غاية الامر انه يكون الحرمة فعلية منجرة و يبقى الوجوب على انشائيته أو بل على فعليته بلا تنجز فتكون هذه الصلاة واجبة يمكن حصول الامتثال بها.
ص ٢٤٨/ ١٥٧: و قد انقدح ... الخ، قد مر مرارا ان الصلاة في الغصب مثلا ان احرز فيها ملاك احد الحكمين فهي مورد تعارض الدليلين (صل- لا تغصب) يعمل بقانون التعارض فان رجح أو اختير دليل الحرمة حرمت الصلاة و تبطل حتى من القاصر و ان لم يعاقب ان استمر جهله القصورى و ان احرز وجود الملاكين و لو باقتضاء الدليلين كما مر فهي مورد الاجتماع فعلى الامتناع و عدم تقديم جانب الامر حرمت و صحت من ناسي الغصب أو الحرمة أو الفساد و جاهل الغصب و من الجاهل القاصر بالحرمة أو الفساد و حينئذ يسأل عن الفرق حيث انها تبطل في فرض التعارض و تصح في فرض التزاحم فيجاب بانه في فرض التعارض و طرح دليل الوجوب لا يكون فيها وجه لملاك الوجوب و في فرض التزاحم ملاك الوجوب موجود و لو مغلوبا.
ص ٢٤٨/ ١٥٧: و من هنا ... الخ، إذ الصلاة في الفرض مصلحة صحيحة فاتيانها طاعة لا انها حرام محض اعتقد المكلف بوجوبها ليكون اتيانها