الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٤ - فائدة
بلا معصية و ان قدم جانب النهي أو تساويا بطلت من العالم بالحرمة لعدم تمكنه من التقرب و من الجاهل المقصر إذ لا يحصل بتقربه القرب المحصل للغرض و صحت من الجاهل القاصر لانه تقرب بما فيه صلاحية التقرب لاشتماله على المصلحة المستتبعة للحسن الذاتي و للجهل القصوري المستتبع للحسن الصوري فيحصل به الغرض من الطبيعة المأمور بها فيسقط الامر.
ص ٢٤٧/ ١٥٧: و ان لم يكن امتثالا بناء ... الخ، موضوع الحكم كالصلاة و الغصب فيه مصلحة و مفسدة ذاتيتان اي علمتا ام لا و يتبعهما الحسن و القبح العقليان و اما الحسن و القبح الصوريان فيتبعان المصلحة و المفسدة الاعتقاديتين فان اعتقد المكلف بالمصلحة في الفعل اتصف بالحسن الصوري و ان كان في الواقع مفسدة و قبيحا و ان اعتقد بالمفسدة فيه اتصف بالقبح الصوري و ان كان في الواقع مصلحة و حسنا و قد اتفقوا على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد الواقعتين لا الاعتقاديتين فذو المصلحة واجب و ان جهل بها المكلف و ذو المفسدة حرام كذلك و ذو الجهتين محكوم بأقواهما فالصلاة في الفرض المذكور حرام لا يحصل بها الامتثال نعم بناء على توهم تبعيتها للملاكات الاعتقادية و الحسن و القبح الصوريين لا تحرم الصلاة في الفرض المذكور و حصل بها الامتثال.
ص ٢٤٧/ ١٥٧: مع انه يمكن ... الخ، اي مع ان هذه الصلاة لا امر بها يمكن كونها كالصلاة المأمور بها في حصول الامتثال بها إذ لا فرق بينها و بين سائر افراد الصلاة في حصول الغرض و الطبيعة المأمور بها بقوله صل و ان لم تشمل هذا الفرد بما انها مأمور بها الّا ان عدم شمولها لاجل المانع اي غلبة المفسدة لا عدم المقتضى اي المصلحة.
ص ٢٤٧/ ١٥٧: و من هنا ... الخ، اي من انّ هذه الصلاة يحصل بها