الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤١ - الاجتهاد
بمن يمكن فى حقه العلم و من لم يمكن فى حقه يخرج عن تحت الأدلة بحكم العقل قوله بالجزم اى لا ليقين المصطلح بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع قوله كيف يكلّف اى كيف يكلف الناس بتحصيل العلم مع عدم امكانه سيّما فى حق ضعفاء العقول لو اريد من الناس قاطبة المكلّفين قوله على العموم ممنوعة اذ غايته ما يستفاد من الأدلة هو الاطلاق و هو ينصرف الى من يمكن فى حقه العلم بدون العسر قوله فى هذه المواد اى الذين لا يمكن فى حقهم العلم قوله لا خوف بترك مقتضى ذلك الطرف كما اذا ظن بوجود الصّانع و بالنّبوة و بالميعاد مثلا و هذا هو الطّرف الاوّل و الطرف الآخر هو الوهم بعدم كل واحد من الامور ففى الاذعان بالطرف الاول لا خوف عليه اصلا و فى الاذعان بالثانى ففيه الخوف كما لا يخفى بخلاف الظن بين الوصيين او النبيين اذا الاذعان باحد الطرفين فيه خوف مخالفة الواقع قوله بذلك اى بترك الاستدلال قوله يقول فلان صدر هذا من باب التقية و الا فالمراد بفلان الائمة الاثنى عشر قوله لا علم لها اى ليس فيها الرّؤيا كما كانت فى نومه الدّنيا قوله و يقال للكافر المراد منه المنافق الذى هو كافر بالكفر النفاقى لا بالكفر الشكى و الانكارى و الشركى و نحو ذلك قوله فقلته يعنى من جهة السّماع من الناس قلته و ما قلته من جهة التصديق و الاعتقاد اليقين قوله بمرزبة بكسر الميم و سكون الراء المهملة و فتح الزاء المعجمة هى العمود من الحديد و نحوه قوله و لا يدل ذلك اى لا يدل الحديث المذكور الا على اعتبار الجزم مطلقا سواء حصل من الاجتهاد او التقليد قوله تاويلا حيث جعل المراد من الكافر هو المخالف و من الناس عموم اهل السّنة قوله و طبّقه على الاخذ فعل ماضى من التطبيق و الضّمير المرفوع لمستتر راجع الى البعض و المنصوب راجع الى الحديث اى جعل بعضهم هذا الحديث مطابقا و دليلا لجواز الاخذ بالتقليد فى اصول الدّين قوله فانّ التثبيت الواقع فى قوله ثبتنى اللّه يعنى لا يصدر هذه الكلية الا من المقلد الجازم الذى من شانه ان يزول جزمه بالتشكيك قوله وجه خلاص الاول اى وجه عدم عقاب المؤمن المذكور فى اول الحديث قوله و عامة اسلامه الدعامة بالكسر عماد البيت الذى يقوم عليه قوله او اجماع حيث تمسّك العامه فى اثبات امامة ابى بكر باجماع الامة قوله و هو بعيد اى ما ذكره البعض بعيد اذ يلزم من ذلك التفكيك بين المقلدين مع تساويهما فى المرتبة مع ان مصادفة الاول للواقع و عدمها فى الثانى لست باختيارهما قوله فى بيانه اى فى بيان الدّور قوله فى مطلقه اى اندراج وجوب النظر فى المعجزة فى مطلق وجوب النظر فى معرفة اللّه قوله اما لانه اى لان وجوب النظر فى المعجزة قوله لصدر بيانه هو اثبات توقف وجوب النظر فى المعجزة على وجوب النظر فى معرفة اللّه و بالعكس قوله فهذا التقرير اى كلام الفاضل الجواد فى تقرير الدور قوله مقدمة اخرى و هى قوله فى العبارة الآتية و وجوب النظر فى معجزاته ايضا ثابت بالشرع اه قوله نعم لو قال اى الفاضل الجواد و هذا استدراك عن قوله ليس هذا هو الدور الذى هو بصدده قوله هذا هو اطلاق يعنى اكثر الاماميّة يريدون من الايمان فى مقام الاطلاق المعنى الثالث و هو مجرد الاعتقاد بالعقائد الحقه قوله هو الحكاية الاولى اذ ليس بحثنا فى مقام اثبات الواسطة او نفيها بين الكفر و الايمان بل كلامنا فى مقام اثبات