الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٢ - فى الاجماع
النسب شامل الواحد ايضا مع عدم كفايته فى تحقق الاجماع لانه لو انحصر فيه العلم انه امام فلا بدّ ان يكون مجهول النسب فى المجمعين اكثر من واحد حتى لم يعلم الامام تفصيلا فلفظ عدم العلم باجمعهم اصرح فى افاده المعنى المذكور من لفظ وجود مجهول النسب مع ما فى اطلاق هذا اللفظ فى العرف على ولد الزنا قوله قال بعضهم ان المراد حيث فسّره بانه الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم فى اقوال المجمعين كما لو حضر عند شخص مكتوبات متعددة فى خصوص حكم شرعى بحيث علم ان احد الاقوال المكتوبة خط المعصوم مع عدم علمه به بعينه و هذا يمكن تحققه فى الحضور و الغيبة حتى يستبعد ذلك اى دخول شخص المعصوم فى المجمعين اذا كان المراد من المعصوم صاحب العصر و الزمان (عجل اللّه فرجه) فى حال الغيبة لان دخول عينه فى عين المجمعين بعيد بخلاف دخول باقى الائمة فى حال حياتهم قوله بالطريقة الاولى اى الاجماع القدمائى قوله ذلك منه اى يظهر الاجماع اللطفى من الشيخ قوله و انه موافق عطف على صحة ذلك و تفسير له قوله و الا كان اى و ان لم يجب الاظهار على الامام قوله ذلك القول اه اى اظهار ذلك القول لطف فى التكليف يعنى مبعّد عن المعصية و مقرب الى الطاعة قوله خلاف ذلك اى علمنا فى علم الكلام خلاف قبح التكليف بل قطعنا بحسنه لاشتماله على المصلحة فلازمه ان اوجب اللّه تعالى الاظهار و التبليغ على الامام و حيث لم يظهر علمنا ان ما يقوله العلماء هو مطابق لقول المعصوم لان ترك الواجب من المعصوم محال قوله و قال قبل ذلك يعنى قال الشيخ قبل كلامه السّابق قوله يجرى فيهما التخيير كما اذا علم ان احد القولين باطل كالاختلاف فى صلاة الجمعة بالوجوب و الحرمة و اما الاختلاف فى الصّلاة فيمن يسير اربع فراسخ أ هو قصرا و اتمام فهو ممّا يمكن جريان التخيير فيه لعدم العلم ببطلان احدهما قوله فقال اى الشيخ ذكره ثانيا من جهة وقوع الفصل كثيرا قوله ازاحة التكليف الازاحة بمعنى الإزالة و فى العبارة لا بد من اضمار اى فى باب إزالة العذر المانع من التكليف قوله و ان يكون معه معجزه اى يكون مع بعض الثقات الذى ادّعا الحق معجزة حتى يقبل قوله كما كان لنوّابه(ص)الخاصة معجزه فى زمان الغيبة الصغرى قوله و الا لم يحس التكليف اى ان ام يجب على الامام اظهار الحق و لم يظهر لم يحس التكليف لا يخفى عليك ان كلام المصنف هنا مختلط اذ فى اول كلامه نسب الى الشيخ انه اعتمد فى الطريقة على الاخبار و فى آخر كلامه يستفاد انه اعتمد على قاعدة اللّطف و فى الجواب عن طريقة الشيخ تعرض لردّ قاعدة اللّطف و لم يتعرض للجواب عن الاخبار اللهم الّا انه ره فهم من الشيخ انه اعتمد فى طريقته على قاعدة اللّطف و لكن تمسك فى اثبات اللطف على الاخبار و لم يتمسك فى الطريقة على الاخبار حتّى يتعرض لجوابه قوله اورد عليه بعض المحققين و هو الآقا حسين الخوانسارى ره اعلم ان المصنف ره ذكر فى رد طريقة الشيخ وجوها ثلاثة احدها ما ذكره المحقق المذكور و لكن ردّه المصنّف ره و ثانيها ما ذكره بقوله و التحقيق فى جوابه اه و ثالثها قوله مع انّا نرى اه و لكن هذا الجواب جواب تقضى قوله لا مطلقا هذا من متمّمات قوله ان لم يمنعه مانع يعنى ان الواجب على الامام الرّدع بشرط عدم المانع و لا يجب عليه الردع