الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٢ - فى الاجماع
قوله ثم حكم موافق عطف على توارد حكمين و هذا الحكم هو القول بالفصل قوله من فريق آخر قيد لقوله حكم موافق قوله مثال الاول اى خرق الاجماع المركب لا القول بالفصل قوله مثال الثانى اى القول بالفصل قوله الفسخ بالعيوب يعنى فسخ النكاح بالعيوب قيل هو خمسة الجنون و الحب و العنة و القرن و الرّتق و الاخيران مختصا بالمرأة و الاول مشترك بينها و بين الرّجل و الباقيان مختصان بالرّجل و قبل انّ الجذام و البرص ايضا من العيوب المجوّزه لفسخ النكاح قوله مثل الدبر و العيب كل واحد منها مثال لكون موضع الحكمين واحدا كليّا لم يفصل بين افراده قوله بان المسلم لا يقتل بالذّمي و لا يصحّ بيع الغائب هذا مثال لعدم القول بالفصل الذى كان الحكمان واردين على موضوعين كليين مختلفين لا على موضوع واحد كلّى قوله فقد يجتمع يعنى ان النّسبة بينهما عموما من وجه هو مسئلة الجهر اه فلا يتصور فيها عدم القبول بالفصل لان الموضوع فيها جزئى توارد عليه حكمان و ليس بكلى حتى يتحقق فيه عدم القول بالفصل قوله فامثلته كثيرة لان عدم القول بالفصل قد يتحقق مع الاجماع تبسيط كما اذا تحقق الاجماع على ان الماء القليل ينجس بالملاقات فالقول بانه لا ينجس بملاقات بعض النجاسة قول بالفصل و لا يتصور الاجماع المركب لانه لا يحصل الا بحكمين او اكثر قوله لتحقيق هذا المقام اى مقام عدم القول بالفصل قوله بعدمه اى بعدم جواز القول بالفصل قوله بحكم واحد فيهما اى فى المسألتين قوله سائر احكام النجاسة مثل عدم جواز التميم و عدم جواز السجود و عدم اكل الملاقى و نحو ذلك قوله اجماعان بسيطان احدهما الاجماع على ثبوت احكام النجاسة لكل المذكورات او اتفاقهم على عدم القول بالفصل و الثانى الاجماع على الحكم الواحد و هو النجاسة قوله بعدم تنجّسه بشيء منها فى افرادها اى من النجاسة فى افراد المياه قوله فهناك اجماع بسيط و هو اتفاقهم على عدم جواز الفصل قوله جوازها فيها الضمير الاول راجع الى التذكية و الثانى الى المسوخ قوله و ان لم ينصّوا عطف على قوله فان نصّوا قبل المسائل الثلاثة قوله فان علم اتحاد طريق الحكمين اى دليلها و المراد من اتحاده فى المسألتين كونه عاما او مطلقا يتناول المسألتين بالعموم و الاطلاق قوله بعد فرضهما اى فرض الزوجين قوله و عكس آخرون يعنى فى الزوجة بمثل قول ابن عبّاس دون الزوج قوله او مثله اى مثل الحكم المجمع عليه و هو اتحاد طريق الحكمين فيهما قوله لان منع اه عطف على قوله عملا بالاصل قوله ان يوافقه كل فى حكم اه حكى عن المصنّف انّه قال مراده انّ تقليد مجتهد فى جميع الاحكام جائز اتفاقا و كذا تقليد مجتهد آخر فى جميع الاحكام فى عصر المجتهد الاوّل ايضا جائز اتفاقا فالقول بجواز تقليد احد المجتهدين فى بعض الاحكام و تقليد مجتهد آخر فى بعض الاحكام قول بالفصل فان قلنا بعدم جوازه مع عدم تنصيصهم بعدمه و مع عدم اتحادهما فى الطريقة يلزم ان يوافق المقلد المجتهد الذى قلده فى بعض الاحكام فى جميع الاحكام و لا يجوز له ان يقلد مجتهدا آخر فى المسألة الاخرى و هو ظاهر البطلان لوجود الدّليل الدّال على جواز التبعيض فى التقليد اذا كان المجتهدين مساويين فافهم قوله الى صورة الاجماع كما يشعر بذلك فرضه الطّائفتين قوله و اعترض المعترض هو سلطان العلماء فى حاشية المعالم قوله من قال بالايجاب الكلى بان يقول كل واحد من العيوب موجب لفسخ النكاح و هو قائل ببطلان السلب الجزئى ايضا و هو العيوب ليس بموجب لفسخه و كل من قال بالسلب الكلى بان يقول لا شيء