الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٣ - فى الاجماع
من العيوب بموجب للفسخ و هو قائل ببطلان الايجاب الجزئى ايضا فهو بعض العيوب موجب للفسخ و القول بالتفصيل مركب من الباطلين و المركب منهما باطل عند الفريقين بل بطلان التفرقة و هو القول بالفصل قوله لا من حيث سائر الاجزاء يعنى لا نسلم اتفاقهم على بطلان المركب من حيث الاجزاء لانه انّما يسلّم اذا قال كل من الفريقين ببطلان هذا المركب باعتبار كل واحد من جزئيه و ليس كذلك لان من يقول بالموجبة الكلّية يقول ببطلان المركب بملاحظة جوابه السّلبى لا مطلقا و من يقول بالسّالبة الكلّية يقول ببطلانه باعتباره جزئه الايجابى لا مطلقا قوله و امّا ما قيل هذا القول منع للرّد المذكور و اثبات لاستدلال المانع قوله هو الثانى لا الاول المراد من الثانى هو القول باتّحاد الحكم فى كل الافراد و المراد من الاول هو نفس اتحاد الحكم فى كل الافراد قوله لزوم الثانى اى حصول القول و الاعتقاد باتحاد الحكم قوله لا يلزم اه لانّ اثبات الشيء لا ينفى ما عداه قوله بان فيه اى فى التفصيل قوله هذا الكلام اى التكلّم بان الادلة السّمعيّة تنفى تخطئة كل الامّة قوله بجعل اللام للجنس او للعهد الاول مما يخدش الكلام المذكور و الثانى ممّا يصلحه قوله هو قول المانع و هو المراد المذكور لانه مانع للاستدلال المانع قوله لعدم الثبوت اى عدم ثبوت الاجماع المركب فى ذلك حتى لا يجوز مخالفته او عدم ثبوت مخالفة ابن سيرين قوله اذ اختلف الامة على قولين اه الفرق بين هذا و ما ذكر فى القانون السّابق مع ان كلا منهما من الاجماع المركب هو انّ هذا موضوع لبيان حكم القولين الثابت من باب الظن و الفقاهة و ما ذكر فى السّابق موضوع لبيان حكمها الثابت من باب العلم و الاجتهاد فافهم قوله و لم يدل على احدهما دليل و الّا يؤخذ به بدون الاشكال و إن كان على كلتيهما دليل فيرجع الى المرجّحات و مع فقدانها الى التخيير قوله طريقة العامة من عدم لزوم المعصوم فى الامّة قوله موجبا لخرق المتفق عليه كاختلافهم فى الماء القليل الملاقى للنجاسة حيث قال بعضهم بالنجاسة و بعضهم بالطهارة فاذا لم يدلّ على احدهما دليل فمقتضى طريقتهم طرح القولين و الرّجوع الى الاصل و هو الطّهارة و لا يلزم خرق المتفق عليه لان احد القولين هو الطهارة قوله ما خطره اى منعه قوله و حكم كل واحد منها اى من الفريقين و هذا مبتداء خبره جملة لا ينافى قوله بجواز ذلك اى بجواز العمل بهذا القول الذى اتفقوا عليه ثانيا قوله لانّه يوجب اى العمل بالقول الّذى اتفقوا عليه ثانيا قوله و هو ضعيف اى المنع المذكور قوله تعاكس الفريقين مثلا اذا قال خمسون نفرا بنجاسة الماء القليل بالملاقات و قال خمسون اخرى بعدم نجاسة بها ثم عكس بان قالت الجماعة الاولى بالحكم الثانى و الجماعة الثانية بالحكم الاول و قد يقال لهذا تعاكس شطرى الاجماع ايضا قوله بذلك اى بقوله لا تجتمع اه قوله على هذا اى بناء على البيان المذكور من كون اللام للجنس قوله على لزوم متعلق بيستدل قوله يوجب اجتماعهم خبر لانّ قوله الاجماع المنقول يق هذا فى مقابل الاجماع المحصّل و هو الذى يحصل للمجتهد العلم بتحقق الاجماع قوله و اما الاول و هو قوله الاجماع المنقول خبر و هذا بمنزلة الصغرى قوله على طريقة المشهور متعلق بيدل و هى طريقة القدماء لكونها مشهورة فى الزمان السابق فى مقابل الاجماع اللّطفى قوله او على رايه عطف على قوله على نقل قول المعصوم قوله على الطريقة التى اخترنا اى الاجماع الحدسى الاجتهادى و هذا هو المشهور بين المتاخرين قوله و اما