١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٥ - القول فى اصالة البراءة

الاجتناب عن الشبهة التحريمة وجه دلالة كلامه عليه السّلم على ذلك هو انه استشهد عليه السّلم لعدم جواز العمل بالخبر الشاذ النادر الذى هو من الامر المشكل بقول الرّسول و شبهات بين ذلك فلو لا ترك الشبهات فى كلامه واجبا لم يصحّ الاستشهاد من جهة عدم مطابقة الشاهد للمشهود له‌ قوله ابداء للحكمة توضيح ذلك ان الخبر الشاذ النادر الذى هو من الامر المشكل ليس فى نظر الامام(ع)داخلا فى قوله(ص)عليه السّلم و شبهات بين ذلك حتى يتم ما ذكرت بل هو فى نظره عليه السّلم داخل فى قوله(ص)امر بيّن غيّه و غرضه(ع)فى الاستشهاد بكلامه صلّى اللّه هو ابداء و اظهار الحكمة بالاولوية حيث علم عليه السّلم ان مراد الرسول(ص)من قوله شبهات بين ذلك اه هو النهى عنها تنزيها بمعنى استحباب الاجتناب عنها لاحتمال الوقوع فى الحرام فى بعض الاحيان فكانّه عليه السلم قال اذا كان ارتكاب الشبهات منهيّا عنه من جانب الرّسول(ص)و لو تنزيها لاحتمال الوقوع فى الحرام فى بعض الاحيان فيكون ارتكاب الخبر الشاذ النّادر الذى هو داخل فى بيّن غيّه من جهة صدور الخبر المجمع عليه فى مقابله منهيا عنه تحريما بطريق اولى فافهم‌ قوله هو الوقوع فى الحرام‌ اى احتمال الوقوع فيه‌ قوله و ان لم نوجّه‌ اى لم نقل بدخول الخبر الشّاذ النادر فى نظر الامام عليه السّلم فى قوله صلّى اللّه امر بيّن غيّه و قلنا انه داخل فى قوله شبهات بين ذلك يلزم ان يكون الخبر المجمع عليه الذى هو فى مقابل الشاذ النّادر داخلا فى الشبهات لانّ الاشتباه امر نسبيّ يقتضى منتسبين و هما الخبران المتعارضان فح لا يجب ترجيح الجانب المجمع عليه فى العمل بل يكون الشبهة وجوبية لدوران الامر بين تعيين العمل بالمجمع عليه او التّخيير بينه و بين بالشاذ و الاحتياط الاستحبابى يقتضى العمل بالمجمع عليه مع ان الاخباريّين يقولون بوجوب الترجيح‌ قوله و ان جعلتم‌ يعنى ان قلتم ان المراد بالشبهات فى قول الرّسول نظير الشاذ النّادر من جهة كونه ممّا بين غيّه فنحن نقول بحرمتها و لكن نزاعنا ليس فى ذلك بل نزاعنا فيما تساوى الاحتمالان من دون الترجيح فى احد الطرفين‌ قوله ليس كذلك‌ لان الخبر الشاذ النّادر الذى قال الامام عليه السلم بعدم جواز العمل به لم يتساوى فيه الاحتمالان بل ظهر احتمال الغى و البطلان فيه‌ قوله و فى الشبهات‌ عتابا هذا الخبر من الحديث شاهد لمدعاه لان العتاب بمعنى اللّوم و هو يترتب على ترك المستحب و فعل المكروه فيظهر من الحديث انّ ترك الشبهات مستحب و فعلها مكروه‌ قوله كان حلالا اى الماخوذ بقدر الحاجة قوله لم تكن قد اه‌ يعنى ما اخذت من الميتة الحرام اذ الاخذ من الميتة بقدر الحاجة و سدّ الرّمق حلال و ليس فيه عقاب‌ قوله و ان كان العتاب‌ يعنى ان حصل العتاب يوم القيمة من جهة ارتكابك بالشبهات فى الدنيا و هو سهل و قليل من العتاب و المذمة المترتبة على ارتكاب الحرام‌ قوله من جملة ذلك‌ اى نفس الشبهة الحكمية قوله على هذا المطلب‌ اى على اجراء البراءة فى الشبهة الموضوعية فيها محصورة اعلم انّ وصف الشبهة بالمحصورة فى عبائر القوم باعتبار متعلق الموصوف اى شبهة محصورة اطرافها او غير محصورة اطرافها قوله لا خلاف‌ فى حرمة القسم الثانى من الاقسام الثلاثة و هو ان يختلط الحرام و الحلال اختلاط مزج و كذلك الحال فى صورة الامتزاج بالنجس نعم يستثنى من ذلك الحكم ثلث صور الاولى ما لو استهلك الحرام كما حكى عن جماعة من انه لو وقع قطرة من العصير العنبى فى قدر من ماء فى حال غليانه فاستهلك لم يكن محرما الثانية ما لو تبدّل العنوان كالتراب الممتزج بالماء فان التراب فى حدّ ذاته و ان كان اكله حراما لكن بعد امتزاجه بالماء قد خرج عن عنوان التّراب الثالثة ما لو تحقق الاتلاف فيحصل الضمان كما اذا مزج زيد قليلا من ماء عمرو بالماء الكثير الذى هو ملكه فانه يجوز لزيد شرب ذلك الماء لانه بالتّمزيج تحقق الاتلاف فحكم عليه بضمانه‌