الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤١ - العموم و الخصوص
الى تقييد الماهية بالوحدة المعينة قوله إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية يعنى اعتبار الانضمام لا يتم فى التثنية المنفية و ان تم فى التثنية المثبتة لان خروج الواحد فى المثبتة مضرّ بالعموم بعد اعتبار الانضمام و فى المنفية غير مضرّ و لو مع اعتبار الانضمام فان قولك جاءنى رجلان لا يصدق باعتبار مجيء احدهما فقط و قولك ما جاءنى رجلان يصدق باعتبار عدم مجيء احدهما قوله ما ذكروه من اشملية المفرد فى العموم من العموم الجمعى اعنى عموم المجموع و الجماعات لا عموم المجموع من حيث المجموع قوله على اشكال فيه ايضا كما اشرنا اى فى المقدمة الرابعة من القانون الاول حيث قال هناك فى خصوص العموم الجماعتى الظاهر انه ايضا يفيد عموم الافراد ضمنا اه فح لا يصدق قولك لا رجال فى الدار على ارادة العموم الجمعى ايضا اذا كان فيها رجل او رجلان فالحكم بكون المفرد اشمل بحسب العموم من العموم الجمعى يكون مشكلا لعدم الفرق بينهما فى افادة العموم قوله فلا يتفاوت اى لا يتفاوت حال المفرد و الجمع فى افادة العموم فلا يكون عموم المفرد اشمل من عموم الجمع اذا اعتبر فيه العموم الافرادى قوله فاما لا يشمل بعض الآحاد بناء على عدم انسلاخ الجمعية من الجمع المنكر قوله او يكون ظاهرا فيه اى فى العموم الافرادى قوله لان فيه احتمالين اى فى ليس رجل فى الدار احتمالان احدهما ارادة الوحدة المعينة فلا يفيد العموم فيصحّ ان يقال بل رجلان و الآخر ارادة الوحدة الغير المعينة فيفيد العموم فلا يصحّ بل رجلان قوله و فى الجمع احتمالات اى فى نحو ليس رجال فى الدار ثلثه احتمالات احدها انسلاخ معنى الجمعية فيكون كالمفرد المعتبر فيه الوحدة الغير المعينة فيفيد العموم فح لا يصحّ ان يقال بل رجل او رجلان و الثانى نفى الجمع الواحد و اثبات الجماعات و الثالث نفى الجمع و اثبات الواحد او الاثنين ففى هاتين الصورتين لا يفيد العموم قوله لقلة الاحتمال فى المفرد اه اذ يحتمل فى المفرد المعرّف باللام تعريف الجنس و العهد الذهنى و العهد الخارجى و الاستغراق و هذه الاربعة محتملة فى الجمع المعرّف باللام مع احتمال العموم الجمعى و المجموع ايضا فيكون احتماله اكثر من احتمال المفرد قوله ترك الاستفصال اى ترك طلب المسئول كالمعصوم مثلا التفصيل من السّائل بأن كان السّائل يسأل عن شيء يحتمل امورا فيجيب المعصوم(ع)عنه مط من غير تفصيل بين الاحتمالات كما لو سئل عن انسان وقع فى بئر فمات فاجابه(ع)بقوله انزح سبعين دلوا من دون ان يفصّل ان الواقع فى البئر هل هو مسلم او كافر ذكر او انثى صغير او كبير قوله نقل عنه اى عن الشافعى قوله حكاية الاحوال بان ينقل فعل عن المعصوم(ع)مثلا و لو لم يكن مسبوقا بالسؤال و لم يعلم وجهه كان يقول الراوى انى رايت المعصوم(ع)صلّى على الراحلة و ما علمت انها نافلة او واجبة فيكون مجملا قوله و الاظهر انه لا يعارض بينهما اى بين القاعدتين من ترك الاستفصال و حكاية الحال و قال بعضهم ان حكمى القاعدتين واردان فى محل واحد فيعارض احدهما الآخر اذ حكم القاعدة الاولى الحمل على العموم فيكون مبيّنا لا مجملا و حكم القاعدة الثانية هو الاجمال فلا يكون مبيّنا و الحق هو ما اختاره المصنف من عدم المعارضة بينهما و قد اتّضح ذلك ممّا ذكرنا من معنى القاعدتين قوله و اما الاولى اى تفصيل القول فى قاعدة ترك الاستفصال قوله عن قضيّة وقعت الى قوله على وجوه مختلفة كما لو قال(ع)انزح سبعين دلوا فى جواب من سأله عن انسان وقع فى بئر و احتمل كون الواقع فى البئر ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا قوله و اما عنها على؟؟؟ نقله قوسها كذلك بان كان السؤال عن واقعة لو وقعت و ان لم تقع حين السؤال فاجاب المعصوم(ع)بما يحتمل الوجوه كالمثال السامىّ قوله و على؟؟؟ الصّورة التى اجاب المعصوم فيها من القضيّة التى وقعت قوله فاما يعلم ان