الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٦٤ - العموم و الخصوص
فان لزم القبح يلزم فى كليهما و الّا فلا قوله هل تصرف فى معنى اللّفظ كما هو لازم مذهب المشهور قوله او تصرّف فى الحكم كما هو مقتضى مذهب العلّامة قوله مشترك اى بين المختار و قول العلامة اذ على المختار المعنى المجازى المراد مجهول قبل الاطّلاع بالمخصص المنفصل و على قول العلامة الحكم و الاسناد الى الباقى مجهول قبله قوله لا فائدة فيه يعنى مقتضى مذهب العلامة ره هو ارادة الاستغراق فى العام المخصّص بالمنفصل و لا فائدة فى هذه الارادة لكون الاسناد الى الباقى لا اليها فيكون لغوا و اما على المختار لم يرد من العام الاستغراق حتى يقال بعدم الفائدة بل المراد منه الباقى مجازا و لم يذكر قرينة و لا ضير فيه غاية الامر يلزم تاخير البيان عن وقت الخطاب و هو غير قبيح قوله فى ارادتها اى ارادة مفاهيم تلك الالفاظ اى الفاظ العموم و ساير الالفاظ المفردة الواقعة فى الكلام قوله لاجل احضاره خبر للمبتدإ و هو قوله ذكر العام قوله انما يتم هذا اى جعل احضار تمام معنى العام فى ذهن السّامع ثم الاسناد الى البعض يتم لو جعل العام موضوعا لان يحمل عليه الحكمان اى النفى و الاثبات كما يتصور معنى العموم الحاصل فى كل انسان ثم الحكم على بعضهم بانه كاتب و على البعض الآخر بانه غير كاتب و ليس الامر كذلك اذ ليس معنى قولنا اكرم العلماء إلّا زيد كل العلماء يجب اخراج زيد منهم و يجب اكرام الباقى حتى يكون من قبيل كل انسان اما كاتب او غير كاتب قوله انما هو بعد تصحيح اللفظ يعنى لفظ العام هنا على مذهب العلامة غير صحيح اذ اسناد الفعل لم يقع فى عالم اللفظ الى العام المستعمل فى تمام معناه و ليس هنا لفظ دال على الباقى حتى يسند اليه الفعل بل الباقى حاضر فى ذهن المتكلم قوله فذلكة المرام اى ملخص المقصود هى مصدر من فذلك يفذلك فذلكة مشتقّا من لفظ فذلك كذا و كذا هذا من المواد الجعلية قوله فيكون مجازا فى السبعة لان عنوان العشرة ليس جنسا للسّبعة فلا يصدق عليها الا مجازا فيكون القيود الماخوذة معها اعنى قوله موصوفة بانها اخرجت عنها الثلاثة من باب القرينة الصّارفة اللازمة المجاز قوله فيكون حقيقة فى السّبعة بناء على مذهب القاضى لان عنوان الباقى من العشرة بمنزلة الجنس للسّبعة فيصدق معها و يتّحد معها فى الوجود كما يصدق على الخمسة بعد اخراج الخمسة من العشرة و على الثمانية بعد اخراج الاثنين منها و هكذا فلفظ بعد اخراج الثلاثة مع لفظ من العشرة قيدان لعنوان الباقى و يكونان بالنسبة اليه من باب القرينة المفهمة اللازمة فى ارادة فرد من افراد المشترك المعنوى فيكون عدد السّبعة مع عدد الباقى من العشرة بعد اخراج الثلاثة متحدين ذاتا و ان؟؟؟ تعاندا بالاعتبار من جهة ان الاول بسيط و الثانى مركب قوله بلازم مركب المركب صفة للازم لا مضاف اليه و اللازم المركب يق للفظ المركب الذى كان لازما لمعنى واحد مثل ابن اخت خالتك لانه لفظ مركب لازم لمعنى واحد و هو انت و كذا الطائر الولود لفظ مركب لازم لمعنى واحد و هو الخفّاش و فيما نحن فيه الباقى من العشرة بعد اخراج الثلاثة لفظ مركب لازم لمعنى واحد و هو السّبعة قوله رد القول الثالث و هو قول العلامة الذى جعله المصنف اول الاقوال الثلاثة و لكن العضدى فى كتابه جعله ثالث الاقوال و ردّه الى احد القولين اعنى قول القاضى و قول المشهور قوله تفسير قولهم اى قول الجمهور قوله مناف لوضع الاستثناء و المتبادر من الاخراج لان الاستثناء وضع للاخراج و المتبادر من الاخراج هو الاخراج من الحكم لا عن العام قبل الحكم و على تفسير المذكور يلزم ان يكون وصفيا كما فى قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ