الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٥٠ - الاجتهاد
جواز التقليد على الميت ابتداء قوله و عندهم الجواز اى عند العامة جواز تقليد الميّت قوله تقليد الائمة الاربعة و هم ابو حنيفة و محمد بن ادريس الشافعى و احمد بن حنبل و مالك قوله و اخذ المعالم عنهم عطف على الرّجوع اى امرهم باخذ الاحكام من اصحاب الائمة عليهم السلم قوله هو الثانى و هو كون الرجوع الى المجتهد من جهة الدّليل العقلى قوله فى الاوّل و هو كون الرّجوع الى المجتهد من باب التعبّد و مقتضى النّص اه قوله و إن كان الظاهر خلافه لان الظاهر من امر الائمة عليهم السّلم بالرجوع الى اصحابهم ظاهر فى التقليد المصطلح قوله ايضا تكليفه اى تكليف العامى الذى لم يظهر له الفرق بين ما ذكر قوله حال تحقيق؟؟؟ من انه لا يجب عليهم منع العامى عن التقليد اذا كان تكليفه بما بلغه فهمه قوله او يجوز للعالم المذكور منع المقلد عن تقليد الميت فضلا عن وجوبه عليه قوله لا يقاوم هذا الظّنّ اى الظّن الحاصل من الاجماع المنقول و الشهرة هذا جواب لقوله لو سلّمنا قوله فيكون ذلك اى يكون وجوب تقليد العامى للحى حكما واقعيّا للحكم الظاهرى الفرعى الماخوذ من المجتهد الحىّ قوله حصول هذا الظّنّ اى الظّنّ الحاصل بالواقع من قول الميّت قوله امر المقلّد به اى بما وافق مقتضى الشهرة و الاجماع المنقول و هو عدم جواز التقليد على الميت قوله اشكال لما ذكره سابقا من ان العامى كالمجتهد فى العمل بما ادّى اليه ظنّه قوله و ثانيا الثانى اى ثانيا نختار الثانى و هو قوله و إن كان حيّا فاتباعه فيها اه قوله و ما يتوهم مبتدا خبره جملة قوله فهو فاسد قوله لان جملة متعلق بقوله لا يتفطن قوله من النواميس الإلهيّة اى الصحف و الكتب السّماويّة و ناموس الرّجل هو صاحب سرّه الّذى يطلع على باطن امره قوله عن الاشكال المذكور من انه يلزم ان يكون العصر خاليا عن المجتهد لو لا جواز تقليد الميت قوله فمقتضى سيره اه تقرير قوله و تحقيق المطلب قوله الاجتهاد فى المسألة و هى مسئلة وجوب الاحتياط
[فى التعادل و التراجيح]
قوله تعارض الدليلين التّعارض لغة من العرض بمعنى الاظهار قوله عن تنافى مدلوليهما سواء كان المدلولان متناقضين كالايجاب و عدمه او متضادين كالايجاب و التحريم و النجاسة و الطهارة و سواء كان بحكم العقل كالمثال السّابق او بالسمع كصحّة العتق و بطلان الملكية قوله لا يكون فى قطعيّين اى فى الدليلين المفيدين للقطع بمؤداهما بالفعل و اما لو اريد منهما ما كان قطعى الصدور دون الدلالة كالآيتين و الخبرين المتواترين الذين لم يكن دلالتهما قطعية فيحقق التعارض بينهما قوله و بين الدليلين الظنّيين اى الدليلين المعتبرين من حيث افادة نوعهما الظّنّ و ان كان قد لا يفيده بالفعل لمنع مانع و من هنا يعلم ان التعارض بين الظنيين الشخصين الفعليين غير ممكن كما ان القطع باحد المتنافيين و الظن الفعلى بالآخر غير ممكن فان قلت اذا صحّ التعارض فى الظنيين باعتبار ارادة النّوع فيصحّ فى القطعيين بملاحظة النوع ايضا فما وجه التخصيص بالاول قلت الوجه فى ذلك ان الاعتبار فى الادلة العقليّة من حيث صفة القطع الفعلى فلذا لا يحتاج حجيته الى جعل الشارع فاذا فرض اعتباره من باب افادة نوعه القطع يحتاج حجيته الى جعل الشارع فيدخل ح فى الادلة الغير القطعية قوله قد يحصل فى غير ذلك لعله اراد به