١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤٩ - العموم و الخصوص

بالاشتراك مطلقا اى سواء اتّحد الصنف ام اختلف لعل هذا دفع توهّم كانّ متوهّما يتوهم ان الحكم بعدم الفرق بين الفريقين عام لا اختصاص له على القول بالاشتراك المطلق بل يجرى على القول بعدم الاشتراك ايضا ان وجد به قائل و حاصل الدفع ان الحكم بعدم الفرق بينهما ليس بعام شامل لهما بل انما هو يتمّ على القول بالاشتراك المطلق و لا يتم على القول بعدمه و لكن الانصاف ان الحكم بكون لفظة نعم زائدا من قلم الناسخ اولى من هذه التوجيه اذ لو لا لفظة نعم لكان ما بعدها الصق بما قبلها و اوفق فى دفع التوهم كما لا يخفى‌ قوله مع وجود الشرط مطلقا سواء كان فى زمان الحضور او الغيبة قوله باطلاق الآية اى استدل النافى الشرط باطلاق قوله تعالى‌ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ قوله فيمكن ح الردّ اى يمكن للمثبت الردّ على النافى‌ قوله و لو كان الخطاب‌ هذا من تمام كلام المثبت الذى ردّ استدلال النافى الذى تمسك باطلاق الآية قوله و المجيب بان الخطاب‌ محصّله ان مقصود المجيب من كلامه هو منع دلالة اطلاق الآية على عدم الاشتراط و ليس مراده اثبات الدليل على الاشتراط لانه لا بدّ من دليل آخر قوله ليس متوجّها الى الغائبين‌ حتى يكون دليلا معارضا مع دليل القائل بالاشتراط قوله من فروع الثمرة الاولى‌ يعنى اذا كان تعدّى وجوب صلاة الجمعة الى الغائبين و عدمه متفرعا على مسئلة وجود الشرط الثابت بالدليل الخارجى و عدمه من دون تفاوت بين اتحاد الصنف و اختلافه و لا بين زمان الحضور و زمان الغيبة لم يكن الثمرة الثانية التى ذكرها الوحيد البهبهانى ره ثمرة على حدة بل هى من جزئيات الثمرة الاولى‌ قوله و حاصل مراده‌ مبتدا و خبره قوله انه لا نزاع‌ قوله او وقع الاجماع‌ عطف على قوله وقع النزاع فيه فان قلت مقتضى المعطوف هو ان يكون غير ما وقع الاجماع على عدم الاتحاد مط داخلا فى قسم المتحد فى الصنف و إن كان مما وقع فيه النزاع فيلزم من هذا مع كونه خلاف المفروض كون المعطوف عليه لغوا كما لا يخفى قلت لما كان ما وقع النزاع فيه مفروغا عنه فى كونه غير داخل فى متحد الصنف فلذا لا يكون داخلا فى مفهوم الكلام جزما فيكون معنى المعطوف ح هو عدم كونه مما وقع الاجماع على عدم الاتحاد و ان لم يعلم انه ليس مما وقع النزاع فيه و معنى المعطوف عليه هو العلم بانه لم يقع فيه النزاع هذا ملخص ما اجاب به المصنف بالكتابة الفارسية بعد عرض السؤال على ما حكى عنه بعض تلامذته‌ قوله هو ذلك‌ المشار اليه هو كون صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين مع اشتراك الواجدين من الفاقدين معهم فى الوجوب‌ قوله و يرد عليه‌ يعنى بعد تصحيح كلامه بما ذكرنا يرد عليه ان المعيار قوله ذلك المنصب‌ لعله اسم مفعول من باب الافعال كما لا يخفى‌ قوله على الفاقدين منهم‌ الضمير المجرور هنا راجع الى المعدومين‌ قوله لاجل العموم‌ يعنى من جهة كون المعدومين اعم من الواجدين و الفاقدين‌ قوله وجوبها على الفاقدين منهم‌ وجوبها مفعول لقوله يثمر و الضمير فى منهم راجع الى الموجودين‌ قوله لاجل العموم‌ اى لاجل كون الموجودين اعم من الواجدين و الفاقدين‌ قوله و التعميم و التخصيص‌ يحتمل ان يكون المراد منهما العام و الخاص المنطقى فيكون عطفهما على الاطلاق و التقييد تفسيريّا و يراد منهما الاطلاق و التقييد بالنسبة الى الشرط و يحتمل ان يكون المراد من التعميم و التخصيص العموم و الخصوص الاصولى اى تعميم المعدومين بالواجدين و الفاقدين و تخصيصهم بالواجدين دون الفاقدين‌ قوله لفهم الخطاب للحاضرين و الغائبين فى العموم و الخصوص‌ بان يقال ان الحاضرين لا يفهمون من الخطاب الا الخصوص و هو وجوب الصلاة على الواجدين منهم خاصة لكونهم مدركين صحبة المعصوم(ع)بخلاف المعدومين على فرض شمول الخطاب بهم لانهم لا يفهمون؟؟؟

بل يفهمون العموم و هو وجوب الصلاة على الفاقدين و الواجدين كلاهما قوله و دعوى كونهما مساويين‌ اى كون الوجود و الوجدان‌