١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٥٤ - العموم و الخصوص

الى معنى العام‌ قوله فما ترجّح جوازه‌ اى جواز التخصيص من مراتب القرب من مدلول العام‌ قوله من عدم الجواز لان استعمال العام فى غير معنى العموم مجاز فهو لا يجوز الا مع وجود العلاقة المعتبرة فعند الشك فى وجودها كما اذا بقى من العام واحد فيرجع الى الاصل و هو عدم الجواز لكون اللغات توقيفيه‌ قوله فى أوائل الكتاب‌ اى فى بحث الاطراد و بحث الاشتراك‌ قوله فى أوائل الباب‌ اى باب العام و الخاص‌ قوله و بقبح قول القائل اه‌ يرد عليه ان ما ذكروه ما لا يفيد المنع فى جميع الموارد غاية الامر ثبوت المنع مع حصول الاستقباح و حصوله فى كل مورد ممنوع أ لا ترى ان قولك اخذت كلما فى الصندوق و فيه آلاف من الاشياء من الدرّ و الفيروزج و الياقوت و غيرها و كان فيها الماس واحد كبير و قد اخذت هذا الواحد الذى يزيد فى القيمة على الجميع لم يكن فيه قبح اصلا كما لا يخفى‌ قوله استقباح اهل اللسان اه‌ يعنى مرادهم بقبح المثال المذكور ليس محض الغرابة مثلا الموجبة لنفى الفصاحة و إن كان صحيحا بل هو استقباح اهل العرف يعنى حكمهم بالغلطية و عدم الصّحة قوله و قد يقتضى ذلك‌ اى غير الفصيح كما اذا لم يفهم المخاطب الكلام الفصيح فلا بد ان يتكلم الحكيم معه بكلام غير فصيح من باب تكلّم الناس على قدر عقولهم‌ قوله و ردّ نسب‌ هذا الردّ الى العلّامة ره‌ قوله و قد عورض‌ هذه المعارضة من صاحب المعالم ره‌ قوله و جميع الاعتراضات نظر احدها الاحتراز الذى اشار بقوله و ردّ و الثانى و الثالث هما الاعتراضان الواردان على الاعتراض الاول الذين اشار الى اوّلهما بقوله بان الاقل متيقن الارادة و الى ثانيهما بقوله على ان اقربية الاكثر اه‌ قوله فان مبناها على ترجيح المراد و الانصاف ان مبنى الاعتراض الاول ليس على ترجيح المراد حتى يرد عليه الايراد المذكور اذ لم يذكر فيه لفظ الارادة و لعله اراد ان الاكثر قريب الى مدلول العام و الذى ثبت من الاستقراء هو جواز التجوز فى هذا الصنف من العموم لا مطلقا فيكون مراده من الاولوية و الاقربية معناهما الوصفيّة لا التفضيليّة يعنى لم يرد من صيغة التفصيل معناها الحقيقى بل اريد منها الصفة المشبهة اعنى الولى و القريب فيرجع هذا الاعتراض الى الجواب الذى اختاره المصنف بقوله فالتحقيق ان الاولوية اه‌ قوله انما يتمشى هذه‌ اى الاعتراضات المذكورة قوله التخصيصات المختلفة اى من حيث القلّة و الكثرة قوله بامثال ما ذكر من الاعتراضات‌ قوله و لا يمكن ذلك‌ اى التمسك بالاعتراضات‌ قوله بعض المذكورات‌ يعنى لا يجرى بعض الاعتراضات المذكورة و هو الاعتراض الثانى و هو قوله ان الاقل متيقن الارادة مع الكل لان هذا الاعتراض يقتضى دخول الاقل فى الاكثر فى جميع الموارد مع انه فى المثال الذى ذكره المصنف ليس الاقل داخلا فى الاكثر قوله من حيث القوة بأن كان الخبر الذى ورد فيه لا تقتلوا المجوس و الذى ورد فيه لا تقتلوا اهل الكتاب كلاهما مساويين من حيث السند و الدلالة من جميع الوجوه بان لا يكون احدهما صحيحا و الآخر ضعيفا و الا فيعمل بالقوى‌ قوله لكنك خبير هذا تعليل لقوله لا يجرى بعض المذكورات‌ قوله فان المجوس ليس من اهل الكتاب‌ اى حقيقة فان اهل الكتاب منحصر فى اليهود و النصارى لكن فى المجوس شبهة كتاب حيث نسبوا انفسهم الى دين ابراهيم او الى نبىّ يسمّى بزردشت و بجاماسب و فى الخبر المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب فحرّقوه اتاهم نبيّهم بكتابهم فى اثنى عشر الف جلد ثور قوله لا ثمرة فيه‌ اى بين القولين‌ قوله بقدر الاجمال‌ يعنى إن كان المخصّص مجملا من جميع الوجوه فيسقط العام عن الحجيّة فى الجميع مثل قوله تعالى‌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ‌ و إن كان اجماله فى الجملة فيسقط عن الحجية بقدر الاجمال مثل قوله اقتل المشركين الا بعض اليهود فانه مجمل بالنسبة الى افراد اليهود فلا يكون العام حجة بالنسبة اليهم و لكن لا