١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٤ - الاجتهاد

آيات التحريم الشّامل لنفى حجيّة الظواهر ايضا و ليس الثانى اجماع غير الاجماع الاول‌ قوله امّا ذلك الاجماع‌ فلا اصل له اى الاجماع على حجية كل ظواهر الكتاب لا ماخذ له لبطلانه من جهة لزوم التناقض‌ قوله او بما اتهم؟؟؟

به المسلمون‌ يعنى اذ المتّهم مسلم بشي‌ء كالسّرقة او الزنا او غير ذلك و انت ظننت به فلا ترتّب عليه آثاره ما دام لم يحصل لك العلم‌ قوله و نحو ذلك كالظنّ‌ الحاصل من القياس‌ قوله مسلك آخر محصل هذا المسلك و الجواب هو انّ المستفادة من باب التحريم انما هو حرمة العمل بالظنّ الذى لم يكن دليل قطعى على حجيّة و الظّنّ الحاصل من الكتاب و البيّنة و الاقرار و غير ذلك قام الدليل القطعى و هو الاجماع على حجية فلفظ ماء الموصول فى قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ باق فى ظاهره و هو العموم و هو قرينة على انّ الضّمير فى به راجع الى وجوب العمل فيكون معناه لا تتبع كلّ ما ليس لك بوجوب عمله علم فيكون الظن القائم على حجيّة قاطع خارجا عن مدلول آيات التحريم فلا يلزم تخصّص الموصول اصلا حتى يرد الاشكال السّابق ثم الفرق بين هذا المسلك و المسلك الذى سلكه الخصم فى السّابق هو انّ خروج الظن الحاصل من الكتاب على هذا المسلك من باب التخصّص و الخروج الموضوعى و على المسلك السابق من باب التّخصيص‌ قوله بين الظاهر و القاطع‌ يعنى قيام الدليل القطعى على حجيّة الظن لا يصيّره قطعا قوله‌ بل الحقيقة و المجاز اه توضيح الجواب على وجه يتضح به عبارات المصنّف هو انه على ما ذكرت و ان بقى ماء الموصول فى قوله‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ على ظاهره و هو العموم و لكنّك لا بد من ارتكاب احد امور امّا ان ترجع الضمير فى به الى لفظ وجوب العمل بعد اضماره او ترجعه اليه و الى الموصول معا او ترجعه الى الموصول فقط ففى الاول يلزم ثلاثة امور احدها الاضمار و هو مجاز و الثانى ارجاع الى خلاف ظاهره و هو مجاز آخر فافهم و الثالث دخول الاحكام المقطوعة فى الحرمة المستفادة من النهى فافهم و فى الثانى و هو ارجاع الضّمير اليهما معا يلزم أمران احدها الاضمار و الثانى استعمال اللفظ الواحد فى المعنيين احدهما الحقيقى و هو ارجاع الضّمير الى الموصول ليخرج عن النّهى الاحكام و الثانى المعنى المجازى و هو ارجاعه الى واجب العمل ليخرج عن النهى الاحكام المظنونة بالظنون الواجب العمل و فى الثالث و هو ارجاع الضّمير الى الموصول مع القول ببقائه فى عمومه يلزم ان يراد من لفظ العلم مجازا معناه الاعمّ اى الاعتقاد الرّاجح الواجب العمل حتى يخرج عن تحت النّهى الاحكام المقطوعة و المظنونة بالظنون الواجب العمل و امّا لو اخرجنا ماء الموصول عن عمومه و قلنا بتخصيص ظاهر الكتاب و نحوه عنه و ان لزم خلاف الظاهر ايضا الا ان ارتكابه على ما ذكرت اكثر فلا اقل من التساوى‌ قوله فصيرورته‌ مبتدأ خبره قوله ليس باولى لعلّه جواب عن سؤال مقدّر و هو انّا نعمل بالقاعدة فى بعض مدلولها بان نبقى الموصول فى عمومه و يجعل حجيّة ظاهره قرينة للتجوز فى الضمير و اضمار وجوب العمل و غير ذلك‌ قوله من العكس‌ و هو جعل حجيّة ظاهر الضّمير اعنى رجوعه الى الموصول فقط قرينة للتجوز فى الموصول‌ قوله اجماعين‌ ظاهره يعطى ادّعا ثلث اجماعات احدها لحجيّة كلّ ظواهر الكتاب و الثانى لحجية خصوص ظواهر آيات التحريم و الثالث لحجيّة ما بقى تحت آيات التحريم بعد التّخصيص من البيّنة و الاقرار و ظواهر الكتاب و نحو ذلك من الظنون الخاصّة