الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢١٧ - الاجتهاد
ردّ الفرع الى الاصل فح لا يتحقق الاستفراغ فى الممارس بل يوجد فى المجتهد فقط فيكون التعريف مانعا للاغيار قوله تحصيلها ايضا تحصيل قوة رد الفرع الى الاصل؟؟؟ استفراغ الوسع لا يحصل الا فى الفقيه؟؟؟
الاصطلاحى (قوله) فعلى هذا يتم اه محصله ان استفراغ الوسع اذا اختص بالمجتهد و لم يوجد فيمن ليس له قوة؟؟؟
الى الاصل فيكون هو بنفسه مخرجا لمثل المنطقى و نحوه فى الاغيار فيكون قيد الفقيه زائدة قوله تفريعا للحال و الفعل حيث؟؟؟ فى السّابق ان التعريف المذكور تعريف الاجتهاد الحالى دون الملكى قوله فالمراد بالفقيه محصّل الكلام هو انّ الفقيه و المجتهد متغايران بملاحظة الحيثية و الاعتبار فلا يلزم دور لاختلاف الحيثيّة قوله لمطلق الاجتهاد هذا مبنى على مذهبه من كون اللّفظ؟؟؟ للاعم لا للصّحيح فقط فعلى هذا يراد بالفقيه فى التّعريف السّابق معناه الاعمّ الشامل لمن مارس الفنّ ايضا قوله كما نبّهنا عليه فى الفقه اى فى تعريف الفقه الّذى ذكره فى اوّل الكتاب قوله و الاستنباط مقدّم لانّه سبب للعلم و السبب مقدّم على المسبّب قوله فى التّعريفين هى تعريف الاجتهاد و تعريف الفقه قوله يقوم به الامران اى الاجتهاد و الفقه قوله و لذلك تراهم اى لاجل اى التعريف لمطلق الاجتهاد قوله من شرائطه متعلق بقوله يجعلون قوله من مقوّماته فلو كان التعريف تعريفا للاجتهاد الصّحيح ليجعلون المعرفة بما يتوقّف عليه من المقوّمات لا من الشرائط قوله تعريف صحيحهما اى الاجتهاد و الفقه قوله من مطلق ردّ الفرع من دون التقيد بردّ فروع الفقه او اصوله ليلزم الدّور قوله و قيد الظّن الواقع فى التعريف قوله يخرج يقيد الاستفراغ اذ ليس فى الضّروريّات بدل الوسع و الطاقة فعلى هذا يكون قيد الظّن زائدا غير محتاج اليه قوله اصول لفقه فقط ايضا لفظ ايضا قيد للاخراج يعنى كما ان العقليّات يخرج بقيد الفرعى فكذلك يخرج به اصول الفقه و لا يخرج اصول الدّين به لخروجه بقيد الشّرعى لانصراف الاحكام الشرعيّة الى العمليّة دون الاعتقاديّه و يحتمل ان يكون ايضا قيد الخروج اصول الدّين (يعنى كما اصول الدين) بقيد الفرعى لخرج به اصول الفقه حالكونه ملحوظا بنفسه لا لكونه مقدمة لمسألة فقهية اذ ح يكون داخلا فى الفقه فافهم قوله فى اللغة ايضا كما ان الاجتهاد فى الفرع ايضا اجتهاد فى اللّغة قوله اصطلاح آخر كاصطلاح الاصولى قوله و لا حاجة اليه اى الى قيد الفرعى قوله يخرج بقيد الملكة لعلّه اراد به معنى لا يدخل لان الخروج فرع الدّخول فى الجنس قوله و كذا اى يخرج بقيد الملكة ايضا قوله تلقينا اى بافهام الغير اياه قوله و ما ذكر اه اى البهائى و الجواد الاولى افراد الفعل لان ذاكر التعريف هو المحقق البهائى لا الفاضل الجواد لعلّه فهم منه الرّضا بالتّعريف فلذا ثنّى الفعل قوله ثم ذكر اى الفاضل الجواد ره قوله و من الاصل اى خرج بقوله فى التعريف من الاصل للضرورى لانه يحصل من الضّرورة لا من الاصل بمعنى الدّليل قوله حصره اى حصر الفاضل الجواد او المحقق البهائى و كل منهما قوله لفظ المجتهد فيه اى فى ذى الملكة قوله لا ملازمة يعنى اذا كان لفظ المجتهد ظاهرا فى ذى الملكة لا يلزم منه كون الاجتهاد منحصرا فيها اذ كون بعض المشتقات حقيقة عرفيّة فى معنى لا يلزم كون جميع مواد هذا اللّفظ حقيقة فيه كما نشاهد فى لفظ الطهور الذى اخذ فيه المطهريّة و لم يؤخذ فى الطاهر قوله اذ قد عرفت انه لا دليل لعلّه جواب سؤال