الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠٩ - القول فى المطلق و المقيد
ككون المقيد ناسخا للمطلق اذ؟؟؟ المقيد بعد العمل بالمطلق قوله اطعم يتيما و اكس يتيما هاشميّا فى المثالين المحكوم به و هو الاطعام و الاكساء مختلف و الحكم الشرعى فيهما و هو الوجوب متّحد قوله او يتّحد حكمهما اى المحكوم به فيهما قوله اى فى آية التيمّم و هى قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ* قوله فى آية الوضوء و هى قوله إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ قوله فقيّدوها اى قيّدوا آية التيمّم بالمسح الى المرافق و لقد شاهدنا عمل العامه على ذلك فى طريق مكّة حيث يمسحون من راس الاصابع الى المرفق فى ما يتمّمهم قوله لاتحاد الموجب و هو الحدث يرد عليه انّا لو سلمنا لزوم حمل المطلق على المقيد عند اتّحاد السّبب فلا تسلّمه فيما نحن فيه اذ الموجب للوضوء هو الحدث مع وجد ان الماء و فى التيمم هو الحدث مع فقدانه فلم يتحد السّبب فيه و لعلّ الى هذا اشار بقوله وضع العلية ثانيا قوله و هو باطل اى قول اكثر الشّافعية قوله و هو مختار الاكثرين اى عدم حمل المطلق على المقيّد لا من حيث البيان و لا من حيث النسخ و هو مختار الاكثرين لانهم يعملون بهما معا قوله امرين مثل اطعم يتيما و اكس يتيما هاشميّا قوله و نهيين مثل لا تضرب هاشميا و لا؟؟؟ هاشميّا عالما قوله او مختلفين مثل لا تضرب رجلا و اكرم رجلا عالما قوله موجبهما بكسر الجيم و هو علّة الحكم مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فالموجب فى المثالين و هو الظهار؟؟؟ قوله او مختلفا مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ضربت زيدا فاطعم فاطعمه رقبة مؤمنة قوله لعدم المقتضى علّة للمختار قوله الّا فيما كان لعله استثناء من قوله فلا يحمل المطلق على المقيّد قوله احدها مستلزما بان كان احد الحكمين مستلزما لعدم الآخر ففى المثال المراد من احد الحكمين هو عدم الملك المستفاد من قوله لا تملك رقبة كافرة و من الحكم الآخر العتق المستفاد من قوله فاعتق رقبة فعدم الملك مستلزم لعدم العتق لاستلزام العتق الملك قوله بل عدم الملك هذا هو الانسب بقوله فيما كان احدهما مستلزما لعدم الآخر قوله بعدم الكفر انما قال بهذا و لم يقل بالايمان للاشارة ان المراد من حمل المطلق على المقيد تقييده بذلك المقيد حيثما يقتضيه المقام اثباتا و نفيا فعلى هذا لا يرد ما قيل من ان المقيد هو الكفر لم يقيّد به بل قيد بنقيضه و هو الايمان قوله من باب البيان بان يراد من المطلق المقيد بقرينة ذكر المقيد بعده او قبله قوله من باب النسخ كما اذا اورد المقيد بعد العمل بالمطلق فيكون المقيد ح دليلا شرعيّا واقعا لحكم المطلق و هو التخيير المستفاد من الاطلاق قوله نوع من التخصيص لا يخفى عليك ان بناء العام على الخاص من جهة الشهرة و الغلبة و فهم العرف انما هو فيما اذا اتّحدا مثل اكرم العلماء و اكرم الشيخ المرتضى فلا يعمل فيه بالخاص فقط بل يعمل على العام و يحمل الخاص على الافضلية و ما نحن فيه من هذا القبيل لا من قبيل العام و الخاص المختلفين قوله الّا بما ذكرنا من الشيوع و الشهرة و فهم العرف قوله هذا المنع اى الاعتراض بان الجمع لا ينحصر اه قوله الواجب التخييرى اى التخيير العقلى بين المقيد و بين ساير الافراد المطلق و ليس المراد منه التخيير المصطلح الآتي بان يكون اعتاق المؤمنة مثلا احد الواجب التخييرى بالتخيير الشرعى الذى فرده الآخر اعتاق الكافرة قوله لما ذكرنا من فهم العرف و الشهرة قوله سيّما الاخيرة لان استعمال الامر فى الندب و إن كان كثيرا الا ان استعماله فى الواجب التخييرى كما هو المراد من الاخير فى غلبة الندرة قوله و قد يذب عنها عنهما دل اى يمنع من الوجهين الذين احدهما حمل الامر فى المقيد على الافضلية و الثانى حمله على التخيير المصطلح قوله و كذا حمله على التخيير يعنى ان هذا العمل ايضا مجاز لكون الامر حقيقة متحدة فى الواجب العينى و مجازا فى التخييرى قوله بل له جهة حقيقة كما اذا استعمل المطلق فى معناه و اريد منه المقيد من خارج توضيح المقام هو ان استعمال الامر فى الندب و الواجب التخييرى مجاز فى