الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٥ - الاجتهاد
مع انه ليس فى المقام الا اجماع واحد و هو الاجماع الاول قوله و بالجملة غرضه بيان الفرق بين الظّاهر و القاطع و عدم جواز صيرورة الظن قطعا قوله لا العلم به اى ليس معناه هو العلم بوجوب التطهير لاحتمال ان يراد من قوله فطهر مطلق التنظيف و التقصير قوله فتقول فى دفعه اى فى دفع كلام الخصم قوله ان كلامه هذا و هو قوله معلوم بحسب الظاهر مظنون بحسب الواقع قوله و يرد عليه ما سبق من الاضمار المخالف للاصل و نحوه قوله و امّا الاوّل و هو قوله معلوم انّه ظاهر و مظنون قوله مظنونة واجب العمل مظنونة حال عن الكبرى و واجب العمل مفعول ليجعل قوله منطبقا على المدّعى اى مدّعى الخصم قوله لا يثبت من ذلك اى من وجوب العمل على ذلك الظن قوله بعد وقوع هذا الاجماع مضاف اليه لفظ بعد محذوف و لفظ وقوع فاعل لقوله لم يتحقق قوله بذلك اى بحجيّة ظواهر الكتاب قوله حجة لكلّ من اه خبر لانّ قوله فهو لا يستلزم جواب لا؟؟؟ قوله لحصول القطع بها اى بالايات قوله و قد كان مختفيا اى كان سبب القطع و هو القرائن مختفيا على؟؟؟ من استدل بالآية قوله لمظنّة علة للاستماع قوله لانه لم يات اليها اى الى الجوارى هذا علة لمظنة عدم الحرمة قوله حيث شك اى عمر روى ان أبا بكر قال لعلى عليه السّلم لو امرنى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بتفويض الخلافة اليك لافوضها اليك فاراه على عليه السّلم فى المسجد فلمّا رأى ابو بكر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فامره بتفويض الخلافة الى علىّ عليه السّلم فلمّا جاء ابو بكر الى عمر فبيّنه الواقعة فشك عمر فى موت الرّسول (صلى اللّه عليه و آله) فاستدل ابو بكر على موته (صلى اللّه عليه و آله) بقوله تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ فسكت عمر قوله فلا حجة علينا لانّا فى مقام النّفى و النّافى لا يحتاج الى الاثبات قوله تحت القاعدة ثم قاعدة حرمة العمل بالظن قوله فى غاية الفرديّة خبر لان فى قوله ان دعوى الاجماع اه قوله بهذا الآيات متعلق بقوله متمسّكين قوله بانّ باب متعلق بقوله يستدلون قوله اذا الظّنّ علة لقوله لا يصحّ ان يقال قوله لا يحتاج الى الاستدلال اى الاستدلال ببرهان الانسداد لان المراد من الظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد فتامل قوله و على قول الخصم متفرّع على قوله بعده فالامر اظهر يعنى بناء على قول الخصم حيث قال انّ الظن المعلوم؟؟؟؟
هو علم و ليس بظن يكون الامر اظهر فى عدم حجة القول المذكور قوله بعدمه اى بعدم وجوده لعدم كونه ظنا بل هو وهم او شك بسبب حرمة العمل به قوله فالحاصل اى حاصل المعارضة قوله على هذا الدّليل و هو برهان الانسداد قوله و نحو ذلك ممّا ذكر مفصّلا فى حجية خبر الواحد قوله كل ذلك اى برهان الانسداد و قبح ترجيح المرجوح و وجوب الاحتراز عن الضّرر المظنون قوله و تداول مبتدأ و خبره قوله من اجلى الشّواهد قوله بانها مخصّصة؟؟؟ آيات التحريم مخصصة بسبب غير انفسها و هو برهان الانسداد قوله بان لا تردّ قولنا بمنع تحقق الاجماع لفظ بمنع متعلق بالقول يعنى نحن قلنا بمنع تحقق الاجماع فى حجية عموم الظواهر و انت لا ترد قولنا هذا بان تدعى الاجماع فى ذلك قوله و ان تكلنا الظاهر انه بفتح الهمزة مصدرية عطف على قوله او لا تردّ و تكل مضارع وكل يكل من الوكالة بالفارسيّة واگذاشتن قوله لا قاطع عليها من جهة منع تحقق الاجماع المذكور قوله بتمامها حتى فى زمان الانسداد (قوله و الا لم يحتج؟؟؟ اى و إن كان من جهة انه ظن مستفاد من دليل خاص قوله هذا الاستدلال اى الاستدلال ببرهان الانسداد) و نحوه ممّا اقاموها على حجية ظن المجتهد من حيث هو قوله فيدخل فيه ظنّ آيات التحريم