١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٩ - فى المفاهيم

ان حاولت بسهولة الفهم طلب ترك المبالغة فى الاختصار الحاصل ذلك الترك حين ارادة سهولة الفهم محصّل توجيه التعليق فى هذا المثال و المثال السّابق هو افادة كون الشرط جزء للموضوع سواء كان فعلا كما فى المثال السابق او تركا كما فى هذا المثال‌ قوله او لعلة يعنى و قد يقصد بالقيد الشرطى التنبيه على علّة الحكم و المراد به تعليل الحكم بالشرط المذكور فى القضية ليفيد عموم وجوده حيثما وجد الشرط على وجه يحصل به قياس مشتمل على كبرى كلّية فيكون تقدير مثل لا تشرب الخمر ان كنت مؤمنا لا تشرب الخمر لانّك مؤمن و كل مؤمن يحرم عليه شرب الخمر فيحرم لك شرب الخمر و هذا لا يقتضى انتفاء الحرمة عند انتفاء الايمان بل لا يقتضى كون الشرط المعلل اعنى الايمان سببا مؤثرا فى وجود الحكم فضلا عن اقتضائه انتفاء الحكم عند انتفائه لجواز كون العلة المؤثرة فى وجوده امرا مشتركا بين ذلك الشرط و غيره مما يضاده كالايمان و الكفر فى المثال او ما يناقضه كارادة التحصن و عدم ارادته فى قوله تعالى‌ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً فلا يلزم الانتفاء عند الانتفاء على التقديرين‌ قوله و ما نحن فيه من هذا القبيل‌ يعنى قصد بالشرط المذكور فى قوله تعالى‌ لا تُكْرِهُوا اه التّنبيه على علّة الحكم كما ذكرنا قوله ان تعليق الحكم بالوصف‌ ليس مراده كون الوصف كالشرط قيدا لنفس الحكم بل مراده منه هو جعل العلقة بين الحكم و بين الوصف باعتبار تقييد موضوع الحكم بالوصف فالسّائمة فى قوله(ص)فى الغنم السّائمة زكاة قيد للغنم لا لوجوب الزكاة قوله و لىّ الواجد يحل عقوبته‌ اللّى بمعنى المسامحة و تأخير اداء الدين عن وقته الواجد هو الغنى المتمكن عن اداء الدين يعنى مسامحة الغنى فى اداء دينه يحل هتك عرضه مفهومه ان مسامحة غير الوجد لا يحلّ عقوبته‌ قوله او احتياج السامع اليه‌ اى الى محل الوصف بان يكون المخاطب بكلام فى الغنم السّائمة زكاة مالكا للسائمة دون غيرها قوله او غير ذلك ممّا ذكروه‌ مثل ان يكون مقصود المخبر اعلام حكم موضوع الوصف بالنص و حكم غيره بالفحص و مثل ان يكون سؤال السّائل عن محل الوصف دون غيره‌ قوله من هذا القبيل‌ اى من قبيل ما ثبت من القرينة الخارجية اظهرية مفهوم الوصف على اظهرية فائدة الانتفاء عند الانتفاء قوله ثلاثة ايام للمشترى‌ فلفظ المشترى وصف له مفهوم و هو نفى خيار الحيوان للبائع و لكن افادة الوصف هذا المفهوم من جهة قرينة خارجية و هو لفظ البيعان بالخيار لم يفترقا الواقع فى آخر كلام المعصوم لان الاثبات خيار المجلس البائع المشترى؟؟؟ و اشتراكهما فيه بعد اثبات خيار الحيوان للمشترى و ذكره بالخصوص قرينة صريحة على ارادة المفهوم من لفظ المشترى‌ قوله من المعارضة أى معارضة فهم ابى عبيدة مع فهم الاخفش‌ قوله مع ان فهمه‌ اى فهم ابى عبيدة قوله كما توهم‌ نسب هذا التوهّم الى الشيخ البهائى ره‌ قوله ظهر السرّ اه‌ و هو انصراف الاطلاق الى الفرد الغالب و عدم الحاجة الى ذكره لان المحتاج الى الذكر هو الفرد النادر فكان الاطلاق فى غير المفاهيم ايضا ينصرف الى الفرد الغالب فان اطلاق جواز التيمم للممنوع من الزّحام يختص بالفرد الغالب و هو فاقد الماء فى المسجد فلا يعمّ الواجد فانه نادر قوله يمكن ارجاعه الى القسم الاول‌ اى الورود مورد الغالب‌ قوله قد توهّم بعضهم‌ نسب هذا التّوهّم الى الفاضل التونى فى الوافية قوله مخالفا للاصل‌ المراد به هو اصل البراءة مثلا اذا قيل فى السّائمة زكاة يكون مفهومه ليس فى المعلوفة زكاة فيكون موافقا لاصل البراءة و اذا قيل ليس فى المعلوفة زكاة يكون مفهومه فى السّائمة زكاة فيكون المفهوم ح مخالفا لاصل البراءة لان الاصل ينفى الحكم و المفهوم يثبته‌ قوله من هذا القبيل‌ اى من كون المفهوم موافقا للاصل‌ قوله بان هنا حكمين‌ اى فيما كان المفهوم موافقا للاصل نحو فى السّائمة زكاة المراد من الحكم الاول هو المستفاد من المنطوق‌