١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٣٨ - العموم و الخصوص

المذكورة قوله بين المعنيين‌ احدهما كون المراد من الجمع المنكر المعين عند المتكلم و المبهم عند المخاطب و الآخر كون المراد منه مجرد الطبيعة المبهمة قوله ان اللفظ اظهر اى لفظ الجمع المنكر قوله و الظاهر فى الصورة الاولى اه‌ و المراد فى الصورة الاولى هو مثل جاءنى رجال و المراد بالاول هو المعيّن عند المتكلم و المبهم عند المخاطب لازمه ان يحمل الصورة الاولى على العموم لاقتضاء الحكمة ذلك فيرد عليه ان هذا ينافى ما ذكره سابقا اما الصورة الاولى فقد لا يراد من الاخبار الى قوله ففى مثل ذلك لا يقتضى الحكمة حمل اللفظ على العموم و يدفعه ان الصورة الاولى على قسمين قسم لا يتعلق الفرض فيه الى تعيين الفاعل بل المقصود صدور الفعل منه و هذا هو المراد بقوله فقد لا يراد من الاخبار اه و هذا داخل فى قسم ارادة الطبيعة المبهمة و هذا لا يحمل على العموم و قسم يتعلق الفرض بتعينه فهذا داخل فى قسم ارادة المعيّن و هذا يحمل على العموم و هذا هو المراد لقوله الظاهر فى الصورة الاولى هو الاول‌ قوله هو المعنى الثانى‌ اى كون المراد من الجمع المنكر هو مجرّد الطبيعة المبهمة فيكتفى فيه بالاقل لاصالة البراءة عن الزائد قوله فيحمل عليه‌ اى على المعنى الثانى‌ قوله فاما يحمل على العموم‌ فيما كان وقت الحاجة قوله ان كان له مجال‌ اى إن كان لانتظار البيان مجال بان لم يكن وقت الحاجة قوله فهو لا يتم مطلقا اى فى جميع الصّور الاربعة اذ فى بعضها لا يبقى معه شك فى عدم وجوب الازيد كما فصل فى المتن فلا وجه لقول المجيب و الباقى مشكوك فيه فان قلت هذا الايراد يرد على المصنف ايضا حيث قال سابقا و الشك فى الباقى فهو مشترك بين المعنيين هذا كما ترى يشمل ان ان الشك فى الباقى فى جميع الصّور موجود قلت يستفاد جواب هذا الايراد من قوله ره فى الحاشية حيث قال ان ظاهر كلام المجيب حيث قال يتوقف فى الباقى الشك فى حكم الباقى مضافا الى الشك فى ارادته فهو شاك فى الباقى مط يعنى ارادة و حكما و نحن و ان كنا شاكين فى الارادة و لكن لا شك لنا فى حكمه و ان حكمه عدم الوجوب و الحاصل ان كلامه يشعر بانه يتوقف فى وجوب الزائد و عدمه و توقّفنا نحن فى ارادة الزائد لا فى وجوبه و الفرق ان مطلق الارادة لا يفيد الا الوجوب التخييرى و ارادة الوجوب التخييرى لا يستلزم الوجوب العينى‌ قوله فقول القائل‌ مبتدا خبره قوله نصّ‌ قوله بالطبيعة المبهمة مطلقا اى المبهمة عند المتكلم و المخاطب كليهما قوله قد يكون خلافه احوط يعنى قد يكون الحمل على غير العموم احوط كما اذا احتمل كون الزائد على الاقل بدعة و حراما قوله و على ما ذكرنا من ان مراد الجبائى هو الحمل على الجميع من حيث انه مجموع معانيه المشترك فيها لفظا لا من حيث انه احد معانيها قوله بمنع الاشتراك اولا بل‌ هو اما من باب المشترك المعنوى او من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص على طريق المتاخرين من وضع الحروف و الافعال‌ قوله فلا يرد ما يقال‌ قيل المورد هو سلطان العلماء فى حاشية المعالم‌ قوله فتامّل‌ قال فى الحاشية انه اشارة الى ان ما ذكرنا من ان حمله على الجميع لانه يشمل جميع المعانى لا من جهة انه احد المعانى لا ينافى القول بكونه حقيقة اذ الاستعمال فيه لانه يشمل جميع المعانى معناه ان علة اختيار الاستعمال فى هذا المعنى هو ذلك لانّ الاستعمال فيه انما هو مع اعتبار هذه الجهة بان يكون الجهة تقييديّة و بهذا يخرج عن كونه احد المعانى الحقيقية و بالجملة قد استعمل فى الجميع لانه مشمل على جميع المعانى لا انه استعمل فى الجمع المقيّد بكونه مشتملا على جميع المعانى حتى يقال انه ليس من جملة معانيه الحقيقية مثلا فليتدبّر انتهى‌ قوله قال بعض العامة انه اثنان‌ نسب هذا القول الى القاضى ابى بكر و ابى إسحاق‌ قوله على الاثنين مطلقا اى لا على سبيل الحقيقة و لا على سبيل المجاز قوله شاذ لان استعمال الجمع فى المفرد