الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠٨ - القول فى المطلق و المقيد
بين التعريفين ملاحظة هذه الحيثيّات قوله و ان التحقيق عطف تفسير لقوله ما عندنا و كذا قوله؟؟؟
قوله و اما ما ذكره بعضهم و هو صاحب المعالم فى حاشية حيث قال انما فسّرنا الشائع بالحصّة ليندفع ما قد يتوهّم من ظاهر كثير من العبارات ان المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هى هى و ذلك لان الاحكام انما يتعلق بالافراد لا بالماهيّات انتهى قوله فح نقول اى حين اذ تعلق الاحكام بالطّبائع قوله احلّ اللّه البيع مطلق هذا من باب التنظير و التمثيل لان مثل احل اللّه البيع و لا تبع بيع الغرر من باب العام و الخاص لا المطلق و المقيد قوله و بيع الغرر لانه اذا قيل لا تبع بيع الغرر يكون مقيدا قوله و الماء القليل لانه اذا قيل الماء القليل ينجس يكون مقيدا قوله و نحو ذلك مثل صلّ و لا تصلّ فى الحمام قوله ما ذلّ لا على شايع انما لم يقل ما لم يدل على شايع اذ لو قيل كذلك لدخل المهملات فى تعريف المقيد و لم يكن الحدّ مانعا و الانصاف ان المراد من الموصول هو اللفظ الموضوع فلم يكن المهملات داخلة حتى يحتاج الى الاخراج قوله تعريف آخر اى المقيد قوله هو كذلك يعنى اذا اطلق المقيد و المطلق فى الالسنة يراد من الاول ما اخرج من شياع و من الثانى خلافه قوله و النسبة بينهما اعلم ان النسبة بين المطلق و المقيد بعد ملاحظة التعريفين المذكورتين يستفاد من هذا الشكل و لكن لم يلاحظ النسبة بين المقيد و المطلق الذى عرّفه الشهيد بقوله و هو الماهية لا بشرط شيء قوله و كذا المطلق و المعنى الثانى اى النسبة بين المطلق بالمعنى الاول و المقيد بالمعنى الثانى عموم من وجه قوله الى التعميم اى التعميم البدلى لا الاستغراقى لان معنى اعتق رقبة وجوب اعتاق اىّ رقبة كانت على سبيل العموم البدلى الذى يقبل التخصيص و ليس معناه وجوب اعتاق كل فرد من افراد الرّقاب حتى يكون عموما استغراقيا قوله و غير ذلك