١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١١ - فى المفاهيم

زكاة قضية كلية تنحلّ الى القضايا الشخصية و لا بدّ ان يكون الوصف فى كل قضية شخصية مفهوم مثلا لو فرض انحصار افراد الغنم السّائمة فى العشرة فينحل قوله فى كل غنم سائمة زكاة الى عشرة قضايا شخصيّة مثل ان يقال فى هذا الغنم السائمة زكاة و فى ذلك الغنم السائمة زكاة و هكذا الى العشرة فمفهوم الوصف فى كل قضية شخصية هو نفى وجوب الزكاة عن الغنم المعلوفة التى فى مقابل تلك القضية الشخصية فاذا فرض وجوب الزكاة فى بعض الغنم المعلوفة يكون الوصف فى تلك القضية الشخصية التى فى مقابلها لغوا بلا فائدة قوله و ما قيل‌ محصّل كلام هذا القائل هو عدم اعتبار توافق المنطوق و المفهوم فى الكلية يعنى اخذ الكلية فى جانب المنطوق ليس لاجل اعتبار الكلية فى جانب المفهوم‌ قوله ان ذلك لعله‌ اى التعبير بالكلية فى طرف المنطوق مع احتمال اشتراك بعض افراد المفهوم معه لعلّه من جهة عدم اللفظ المشهور الجامع بينهما فكان عدم ذكر بعض افراد المفهوم لقصور فى العبارة غاية الامر لزوم بيان هذا البعض فى وقت الحاجة قوله فى قوله كل غنم سائمة اه‌ لفظ فى متعلق بما بعده و هو قوله يمكن ان يقال‌ قوله استعمال القيد هنا لذلك‌ اى لعدم اللفظ المشهور الجامع بين افراد المنطوق و بعض افراد المفهوم‌ قوله اذ هو اى القول بحجية المفهوم‌ قوله و هو انما يصحّ‌ يعنى ان كل واحد من التبادر و خلوّ كلام الحكيم عن الفائدة اه انما يصحّ لو لم يكن الكلام المقيد بالوصف فائدة سوى المفهوم و المفروض انه لا فائدة فيما نحن فيه سواء ففرض عدم المفهوم فى بعض الافراد مستلزم لخلو كلام الحكيم عن الفائدة و موجب لحمل اللفظ على خلاف المتبادر منه من دون نصب قرينة قوله و اما ما ذكره بعضهم‌ و هو السيّد صدر الدين الذى ذكر المصنف كلامه سابقا و غرضه فى هذا المقام الردّ عليه فى تقرير مفهوم الموجبة الجزئية كما ان غرضه سابقا الردّ عليه فى تقرير مفهوم الموجبة الكلية قوله كما هو المناسب بطريقة اهل الشرع‌ اى كون السّائمة مرفوعة صفة موضحة لبعض الغنم هو المناسب لطريقة اهل الشرع لان طريقتهم فى خطابات الشارع جعل الاحكام للمعيّنات بالتزام تعيين الموضوع و قصده من الخطاب لئلا يلزم التكليف بالمبهم اورد عليه بمنع استقرار طريقتهم على ذلك اذ الحكمة قد يقتضى الحكمية لمصلحة خاصة فافهم‌ قوله كما هو الظاهر من كلامه‌ اى جعل السائمة مجرورة صفة للغنم هو الظاهر من كلام السيّد صدر الدين‌ قوله و هو الموافق لطريقة اهل الميزان‌ لان طريقتهم جعل البعض؟؟؟ سودا للموجبة الجزئية مرادا بها البعض الغير المعيّن من دون اعتبار التعيين‌ قوله فانه القيد الاخير لا السوم‌ لان السوم هو القيد الاول للكلام باعتبار كون السّائمة صفة للغنم فيلحقه اخيرا لفظ البعض فيكون قيدا اخيرا فاذا كان البعض قيدا اخيرا للغنم فيكون وجوب الزكاة معلّقا على نفس بعض الغنم و يفيد انتفائه عن البعض الآخر من السائمة لا عن المعلوفة و الى هذا اشار بقوله فمفهومه ح ان بعض الآخر من السّائمة ليس يجب فيه الزكاة هذا بخلاف ما لو جعلنا السائمة صفة لبعض الغنم لان القيد الاخير ح يكون هو السّوم فيرجع اليه النفى و الاثبات‌ قوله و التحقيق‌ غرضه من هذا الكلام تحقيق لبيان ما نقله سابقا عن جماعة الفحول بقوله قال بعضهم و قوله و ردّ بعضهم على صاحب المعالم الى قوله بان هذه دعوى لا شاهد له‌ قوله ان جعلنا السّور من جملة الحكم اه‌ لعلّه اراد ان السّور و إن كان بحسب اللفظ ماخوذا مع الموضوع لكنّه يمكن ان يكون معبّرا بحسب المعنى فى طرف المحمول و جعلنا الموضوع نفس الطبيعة المقيدة بالوصف ثم يحكم عليها المحمول المقيد بالسور بان قدر فى نحو كل حيوان ماكول اللحم يتوضّأ من سؤره و يشرب منه الحيوان الماكول اللحم يجوز التوضى‌