١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٣٤ - العموم و الخصوص

قوله فى الجواب عن الاول‌ اى عن ما حكى عن الاخفش و هو اهلك الناس الدّرهم البيض و الدينار الصقر لان توصيف الدرهم و الدينار بالجمع المعرّف باللّام الظاهر فى العموم قرينة على ارادة العموم منهما مجازا و لا يخفى عليك ان الجواب كاصل الاستدلال ضعيف لان ارادة الاستغراق من الموصوف و الوصف مما يأباها الذوق التسليم بل الظاهر ان المراد من الجمعين و الوصفين تعريف الجنس مع انسلاخ معنى الجمعية يعنى اهلك الناس جنس الدّرهم الابيض و جنس الدينار الاصفر فافهم‌ قوله و ما يقال فى الجواب عن الوجهين‌ اى ما حكى عن الاخفش و قوله تعالى‌ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ اه و القائل هو صاحب المعالم‌ قوله فانما هو جواب لقوله فيما يقال‌ قوله باعتبار وجودها على معنى اخذ الوجود فى متعلق الحكم و جزئيّته معه سواء كان الوجود فى ضمن جميع الافراد او فى ضمن بعضها المعيّن او الغير المعيّن فح لا مقتضى لحمله على العموم‌ قوله و فيه‌ اى فيما يقال انه لا وجود لها الا بالافراد قوله فى مبحثه‌ اى فى مبحث الامر فى قانون ان المطلوب من الامر المعلق بالكلى هل هو الطبيعة او الفرد قوله ثبوته لفرد منه‌ اى ثبوت المحلّ لفرد من البيع‌ قوله بالفرض‌ اى لا عهد بالفرض‌ قوله اما المفرد المضاف اه‌ و فيه اقوال أخر احدها القول بالعموم مطلقا و الثانى القول بمجازية فيه مطلقا و ثالثها القول بالاول إن كان المضاف مصدرا و بالثانى ان كان غيره و الحق هو ما اختاره المصنف‌ قوله لان تقدمه‌ اى تقدم العهد الى الاذهان قرينة مرشدة الى العهد قوله حتى يحنث بيضه‌ قال فى الحاشية توجيهه ان لفظ شرب الماء يمكن ان يراد منه شرب الماء الذى هو متعارف لرفع العطش مرة او مرتين او مرّات و يمكن ان يراد منه شرب جميع المياه و كذلك الحلف على ترك شرب الماء يحمل على الوجهين فاذا حملناه على المعهود المتعارف فيحصل الحنث بشرب بعض الماء كما هو المتعارف بخلاف ما لو حمل على العموم فانه لا يحصل الحنث بشرب البعض لانه يصدق عليه انه لم يشرب جميع المياه فهو باق على مقتضى حلفه و وجه كون الاول موافقا لاصالة البراءة و الثانى مخالفا لها انه على الاول لا يبقى بعد شرب البعض مانع له على الشرب لانحلال اليمين بالمخالفة بخلاف الثانى فان المنع باق بحاله لعدم حصول الحنث و مخالفة اليمين‌ قوله و اطلاقه عليه‌ نائب فاعل لقوله معهودا قوله على العهد مطلقا اى فى جميع الموارد قوله فى عدم كونه مثالا الظاهر ان لفظ عدم زائد من الناسخ يظهر وجهه بادنى تامل‌ قوله فى الشرب لا الماء لان المعهود المتعارف بين الناس من شرب الماء لرفع العطش هو الشرب مرة او مرّتين او مرات و يمكن اعتبار العهد فى الماء باعتبار المقدار لان المقدار المعهود المتعارف من الماء فى الشرب انما هو ملاء ظرف معهود و العهد بهذا الاعتبار انما يعرض الماء اولا و بالذات و بالشرب ثانيا و بالعرض‌ قوله يقتضى خلاف ما ادّعاه‌ لان لزوم الكفّارة بشرب بعض الماء مخالف لاصل البراءة لان اصل البراءة الذمة عن الكفّارة فى الصورة المذكورة قوله كما فى المثالين الاخيرين‌ احدهما ما اذا حلف ان لا يأكل البطيخ و الآخر ما اذا حلف ان لا يأكل الجوز قوله و قد يقتضى الحمل على العموم‌ مثل قول الشارع يجوز السّجود على الحجر قوله مع ان فيما تقتضى الحمل على العهد اه‌ يعنى فى موضع تقتضى اصالة البراءة فيه الحمل على العهد و لم تقتضى الحمل على الجنس انما يتم لو اريد من الجنس ما يستلزم العموم و اما لو اريد منه الحمل على العهد الذهنى فلا توافق اصالة البراءة الحمل على العهد الخارجى اذ قد تقتضى اصالة البراءة الحمل على العهد الذهنى الذى هو فى معنى النكرة اذ لو قيل جئنى بالرجل لو حمل الرجل على الجنس مع ارادة العهد الذهنى منه اعنى الفرد