١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣١ - فى الاجماع

من الاجماع المعنى الاعم اى الاتفاق فى الجملة الشامل للاجماع الاصطلاحى و الشهرة حتى تكون العلة اعم من المعلول او يراد منه خصوص الشهرة قوله و العلّة المنصوصة لعلّه جواب سؤال و هو ان المورود المعلول هو الشهرة فى الرّواية لا الفتوى و؟؟؟

بالعكس توضيح الجواب هو ان العلّة اذا كانت عامّة لا تختص بالمعلول الخاص بل تكون بمنزلة الكبرى الكلّية فكانّه قيل كل مجمع عليه لا ريب فيه و القول بانه مختص بالمعلول الخاص و هو الشهرة فى الرّواية مبنىّ على القول بعدم حجية العلة المنصوصة و التحقيق خلافه و لكن يدفعه انّ العرف فى المقام لا يفهم الا خصوص الشهرة فى الرّواية أ لا ترى انك لو سألت عن انّ اى المسجدين احبّ اليك قلت ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه اكثر بيتا كان او سوقا قوله يتقوى جانب الشهرة لان ادلة الكثيرة مع كونها بمرأى و مسمع من العلماء اذا كانت الشهرة بخلافها تدلّ على انّ فى هذه الادلّة عيبا اعرضوا عنها و فى طبق الشهرة دليلا معتبرا اخذوا به‌ قوله بمثل ما سبق‌ و هو انّ العدالة انّما يؤمن معها تعمّدا لا خفاء اه‌ قوله فى دراية الحديث‌ الفرق بين علم الدّراية و علم الرّجال هو انّ الاوّل يبحث فى احوال الخبر من حيث كونه صحيحا او غيره و الثانى يبحث فى احوال رواة الخبر من حيث كونهم عدولا او فسّاقا او نحوهما قوله و ما دروا اى ما علموا قوله بانّ هذا الكلام اى كلام صاحب المعالم‌ قوله لا يمكن بمثل ما نقلناه‌ يعنى لا يصحّ ان يقال ان مراد والده هو ما ذكره الشهيد فى الشبيه الثالث توضيح العبارة هو ان كلام الشهيد الثانى و هو قوله ان اكثر الفقهاء الى قوله كانوا يتقونه فى الفتوى تقليدا له اه ان اخرجناه عن ظاهره و قلنا انّه اراد بالمشهور ما نقلناه عن الشهيد الاول فى التنبيه الثالث من فتوى جماعة مع عدم العلم بالخلاف مع حمل التقليد على مطلق المتابعة فهذا و ان لم يلزم منه تفسيق العلماء الا ان هذا التوجيه غير ممكن فى كلامه اذ ليس كل مشهور بعد زمن الشيخ من قبيل ما ذكر فى التنبيه الثالث و ان ابقينا كلامه على ظاهره يلزم تفسيق العلماء قوله فان ذلك‌ اى ما نقلنا عن الشهيد قوله لم يظهر مستند الحكم‌ اذ لو ظهر المستند و كان صحيحا كان هو المعتمد لا فتوى جماعة قوله من هذا القبيل‌ اى من قبيل فتوى جماعة غير ظاهر المستند مع عدم العلم بالمخالف‌ قوله مخالفتهم‌ له اى مخالفة العلماء للشيخ‌ قوله و هذا الكلام من الغرابة اى كلام الشهيد الثانى من جهة نسبة التقليد الى العلماء قوله و هو عدم الاتيان‌ اى الدليل العقلى او القدح فى الدليل‌ قوله و هو لا يقاوم‌ اى القدح المذكور او لدليل العقلى لا يقام و لا يصدم ما دل على حجيّة الشهرة فى الفقه‌ قوله‌ و العلة المنصوصة عطف على قوله ما دل ره يعنى القدح المذكور لا يصدم العلة المنصوصة ايضا و هى قوله القول فى خرق الاجماع المركب فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد قوله خذ بما اشتهر بين اصحابك الوارد فى الرّواية السّابقة قوله اجمعت العصابة اى الطائفة من العلماء قوله او اكثر اشاره بهذا الى ان الاجماع المركب لا ينحصر فى اختلافهم على قولين بل يمكن اختلافهم على ثلثه فيكون خرق الاجماع ح باحداث قول رابع و هكذا قوله و ذلك‌ اى خرق الاجماع المركب‌ قوله توارد حكمين او احكام‌ الاول بالنسبة الى الاجماع المركب من القولين و الثانى بالنسبة الى المركب من الاقوال‌ قوله موضوع‌ واحد متعلق بالتوارد قوله بحسب اقوال الأمة متعلق بمتعددة قوله ثم حكم‌ آخر عطف على قوله توارد حكمين هذا القول هو الخارق للاجماع‌ قوله و قد يحصل‌ هذا بالنسبة الى القول بالفصل‌ قوله منها اى من الاحكام الشرعيّة او من الا؟؟؟