الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٨ - فى السنة
قوله ساير الفوائد كالاستخارة و زينة الموتى و الحرز و نحو ذلك قوله من القسم الاول و هو كونه من قبيل كتب المصنّفين قوله يكون جواز العمل لفظ جواز العمل امّا زائد من قلم الناسخ او المراد منه الاخذ مجازا اذ لا معنى لكون الجواز جائزا قوله فهذا هو القدر اى حصول العلم برضاء المعصوم بما يفهمه غير المشافهين قوله من الادلّة الظنيّة اى من المظنون المطلقة اذ لو كان من الظّنون الخاصّة لم يخالف فيه الاخباريّون مع انهم لم يقولوا به و قالوا لوجوب الاحتياط قوله و ان لم نقل بامتناع وجوده اى وجود خبر العادل الموصوف بما ذكر محصل المقام انا قلنا بوجود خبر الواحد الذى علم كون راويه معدلين بعدلين مع كونه معمولا به بين الاصحاب لكن نقول ان هذا القسم فى غاية الندرة لا يكفى لنا فى الفقه قوله و من ارادة المعنى الراجح عطف على قوله من اختصاصها باصول الدّين قوله التباينات قيل بتقديم الباء على التاء اسم قرية قوله انه بيّن مفعول لقوله قال و الضّمير فى انه للشان و بيّن فعل مجهول قوله المتامرون فاعل لقوله عمل و المراد منهم الذين غصبوا الخلافة و ادّعوا امارة المسلمين لانفسهم من دون نصّ من الرّسول(ص)و وضعوا حديثا لمنع فاطمة الزهراء(ع)عن فدك بقوله نحن الانبياء لا نورّث قوله فامساك النّكير مبتدا خبره قوله لا يدل يعنى عدم انكار علماء الشيعة عليهم من جهة الاحتشام و الخوف لا يدل على رضاهم بما فعلوه قوله اختلق المراد من الاختلاق هو الافتراء و البهتان قوله بانّ آية اشتملت على مذمته و هى قوله تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها و اللّه هذه الآية نزلت فى حق الخلفاء الباطلة سيما معاوية (لعن اللّه الجاعل) قوله نزلت فى شان قاتله و هى قوله تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ و اللّه هذه الآية نزلت فى حق امير المؤمنين علىّ عليه السّلم (لعنة اللّه على سمرة بن جندب و معاوية و ابن ملجم الى يوم الدين) قوله دورى لانّ الاجماع المنقول ايضا خبر الواحد لكنه حدسا لا حسّا فيكون حجيته موقوفة على حجيّة خبر الواحد فيتوقف حجية الاجماع المنقول على حجية نفسه قوله انما تتمّ اى يصحّ الشّرطية بمعنى عدم الحجية عند فقدان واحد من الشرائط قوله من الادلة الخاصة به بان يكون خبر الواحد حجة من باب الظن الخاص قوله و على القول اه عطف على قوله اذا ثبت؟؟؟ على القول باعتبار خبر الواحد من باب الظن النوعى و هو كون اللفظ بنفسه لو خلّى و طبعه مفيدا للظّن بالمراد و ان لم يحصل الظن بالفعل من جهة احتمال المانع قوله من جهة انه مفيدا للظّن بان يكون من باب الظن الشخصى الفعلى بان يكون الخبر كلما حصل منه الظنّ بالمراد كان حجة و إلّا فلا قوله مدار حصول الظنّ فان لم يكن جامعا للشرائط و لكن حصل منه الظن يكون حجة و ان لم يحصل منه الظن لم يكن حجة و ان اجتمع الشرائط قوله لبيان مراتب الظن بمعنى ان الخبر الجامع للشرائط يحصل منه الظنّ القوى دون ما لم يجمعها قوله اذ قد يحصل رد لشيئين احدهما قوله على ان الخالى عن المذكورات اه و الثانى قوله لبيان مراتب الظنّ قوله و ستعرف ردّ لقوله لاثبات تحريم العمل اه قوله فى الخالى عنها اى عن الشرائط قوله من الاشكال و هو انّ الدّليل لا يقبل التخصيص قوله و عدم شمول من جهة انّ الادلّة منصرفة الى خبر غير الصّبى قوله و فيه تامّل وجهه و هو انا نرى بالعيان ان بعض الاطفال الغير المميّز له خشية من اللّه اكثر من العادل فضلا عن الفاسق قوله جواز الاقتداء به اى بالمميّز قوله منع الاصل اى منع جواز الاقتداء على المميّز قوله هو هذا اى كونه متحملا للخبر قبل البلوغ قوله لا وجه له الجملة خبر للمبتدإ و هو قوله و ما ذكر قوله ان جاءكم فاسق هذا مبنى على شمول الفاسق الكافر ايضا قوله نعم يفيد يعنى دعوى الاجماع فى اشتراط الاسلام يفيد فائدة و هى تضعيف الظن الحاصل بخبر الكافر قوله بالخصوص بان كان حجيّة خبر الواحد من باب الظن الخاص قوله و اما فى