الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٧ - فى السنة
سكر مع انه معمول فى بلاد الكفر حتى اخبرنى بعض الأصدقاء من الاعلام الذى؟؟؟ يعدة فى بلده لنكران الّتى هى الآن فى يد سلطان الروس و اخبره رجل من اهل تلك البلدة بانى رايت عمال السلطان من عسكره الذين هم كفرة من اولاد الزنا يضربون اقدامهم على السلق [١] المطبوخ و يطبخون ماءه و يعملون فيه السّكر و وقت مجيء بولهم يبولون فيه قوله كيف يكون الفرع زائدا على الاصل المراد من الفرع الحكم بالقصاص و من الاصل هو الميعاد و عذاب جهنم يعنى كيف يكون الاحتياط فى القصاص زائدا على الاحتياط فى عذاب جهنم قوله مخالفة ما ظنّه مجتهد المراد من ماء الموصول هو الحكم الشرعى من الوجوب و الحرمة و حكم اللّه مفعول ثان لقوله ظنّه و قوله مظنّة للضرر خبر لانّ و هذا اشارة الى صغرى الدليل و المراد من الضّرر اما اخروىّ و هو استحقاق العقاب على ترك مظنون الوجوب او على فعل مظنون الحرمة او دنيوىّ و هو وجود المفسدة فى ترك الاوّل و فى فعل الثانى قوله دفع الضّرر المظنون واجب هذا اشارة الى كبرى الدّليل قوله يمنع انّ مخالفة الظن اشارة الى منع الصغرى كما ان قوله ربّما يمنع وجوب دفع الضرر المظنون اشارة الى منع الكبرى قوله بل هو اولى حاصله ان حكم العقل بدفع الضرر ليس من باب الوجوب حتى يعمّ مقصودك بل هو من باب الاولويّة و الاستحسان بملاحظة حسن الاحتياط على كل حال قوله مراد المستدل اى الّذى استدل بالدّليل المذكور لاثبات حجيّة الظن مطلقا قوله ما ذكره من السند و هو قول المورد الاول لان علمنا بوجوب نصب الادلة اه قوله مال هذا الدليل اى الدّليل الثالث قوله لانّ مرجع اه هذا جواب لقوله لا يقال قوله ره قوله مع انه منقوض اى قول المورد الاوّل قوله و هذا الكلام يجرى اى ما ذكره من تصحيح استثناء القياس و نحوه فى ضمن الدليل الثالث يجرى فى الدليل الاول ايضا قوله بما يفيد الظن يعنى ان القياس و نحوه استثنى من الدّال على الحكم و ان كان دلالته ظنيّة و لم يستثنى من الظن الحاصل منه قوله ما يدل على مراد الشارع يعنى برهان الانسداد و نحوه انما يدل على حجيّة الادلة الظنيّة دون مطلق الظن النّفس الامرى و الاول امر قابل للاستثناء اذ لا يصحّ ان يقال انه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه و يدل على مراد الشارع ظنّا الا القياس و نحوه و بعد اخراج ما خرج يكون باقى الادلة المفيدة للظن حجّة معتبرة قوله و هذا المعنى اى ما يدل على مراد الشارع اه قوله عين مؤدّاه اى مؤدّى لقياس قوله فانه يمكن اشارة الى وجه التّامل قوله لم لم تعمل به اوّلا اى ما لوجه فى عدم عملك بالاصل فيما كان الظن موجودا فى المسألة مع انّك تعمل به فى وقت فقدان الظنّ قوله و عدم جواز العمل اه مبتدا خبره قوله لان الثابت من الادلة اى من الادلة الدالة على حجيّة اصل البراءة و الاولى فى الجواب ان يقال ان اصل البراءة أن لا يعمل به فى المقام الاول اى فيما كان الظن موجودا فيه اى من جهة العلم الاجمالى المانع من الرجوع اليه مطلقا لئلا يلزم المخالفة القطعية و الخروج عن الدين و لكن هذا المانع مرتفع فى المقام الثانى اى فيما لم يكن هناك ظن اصلا فلا يلزم ح فى الرجوع الى الاصل محذور قوله فى الادلة الاضطرارية اى فى وقت انسداد باب العلم قوله ما ذكرت من بقاء الحرمة و هو الذى ذكره بقوله فليتامل فانه يمكن منع دعوى بداهة حرمة العمل بالقياس اه قوله عدم الوجوب اى عدم وجوب العمل بالقياس و نحوه قوله فى هذا المجال اى فى مقام اثبات حجية الظن المطلق قوله غير آل جهدى من الألو بمعنى التقصير و الترك اى غير تارك لاجتهادى قوله فالاشكال ح اى حين اذ كان لفظ الشارع قطعيّا دون معناه قوله تقتضى ذلك اى تقتضى العمل بما فهمه من الكتب و نحوها الجملة خبر لان فى قوله لان طريقة العرف اه قوله لم يثبت ذلك اى كون الكتاب من قبيل كتب المصنفين
[١] (السلق چقندر).