١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٦٣ - العموم و الخصوص

الاستثناء المستغرق الى قوله و هلمّ جرّا الاستثناء المستغرق عبارة عن مساواة المستثنى للمستثنى منه نحو له علىّ عشرة توضيح المقام هو ان الّا نصفها فى قولك اشتريت الجارية الّا نصفها إن كان استثناء من مسمّى الجارية و هو التمام بارجاع الضمير الى ظاهرها مع ارادة النصف منها لزم الاستثناء المستغرق لتساوى المستثنى و المستثنى منه و هو النصف الباقى المراد من الجارية و إن كان استثناء من المراد و هو النصف لزم التسلسل لانه اذا كان المراد من الجارية النصف ثم اخرج النصف عن هذا المراد لكان المراد ح من الجارية لمن اراد رفع التناقض الربع و اذا كان المراد الرّبع فيكون الاستثناء ح من الربع اذ المفروض ان الاستناد من المراد فلا بد من اخراج نصف المراد الذى و هو الرّبع فيكون المراد ح من الربع الثمن فلا بد من اخراج النصف عنه فيكون الاستثناء من المراد فيبقى نصف الثمن بعد الاخراج و هلمّ جرّا فيلزم التّسلسل فافهم‌ قوله و من ان ضمير نصفها هذا ايضا ايراد آخر وارد على المشهور المختار قوله و ذلك‌ اى عدم ورود الايرادين المذكورين على المختار قوله لان المراد اه‌ هذا جواب عن الايراد الاول‌ قوله و هو القرينة هذه جملة حالية وقعت بين انّ و خبره و هو نصفها يعنى انضمام الا نصفها الى الجارية بعد عود الضمير الى تمامها قرينة على ان المراد بها نصف الباقى و النصف الآخر مخرج عمّا افاده اللفظ اولا بحسب وضعه و ان لم يكن مرادا فى الواقع و هذا يكفى فى صدق الاخراج المعتبر فى وضع الاستثناء و هذا من مساواة المخرج للباقى نظير له على عشرة الّا خمسة و لا يلزم منه الاستثناء المستغرق كما لا يخفى‌ قوله ليلزم المحذور من التسلسل و الاستثناء المستغرق‌ قوله و اما ارجاع الضمير هذا جواب عن الايراد الثانى‌ قوله على سبيل الاستخدام‌ حيث يراد من لفظ العام معناه المجازى و هو الباقى و يراد من الضمير الراجع اليه معناه الحقيقى و هو تمام معنى العام‌ قوله عن ساير الايرادات التى لم نذكرها احدها ان الاستثناء حقيقة فى الاخراج على المختار لا اخراج لانه فرع الدّخول و لا دخول بالفرض و الجواب ان الاخراج الظّاهرى موجود و هو يكفينا و ثانيها لزوم الاكثار فى المجاز كالتجوز فى أداة الاستثناء الموضوعة للاخراج الحقيقى المستعملة فى الاخراج الصّورى مجازا مثل التجوز فى لفظ العام حيث وضع للعموم و استعمل فى الباقى مجازا و الجواب ان التجوز بعد وجود العلاقة المعتبرة و القرينة مما لا غبار فيه كيف و كلمات الفصحاء مشحونة بالمجازات و ثالثها ان الامر اذا دار بين الحقيقة و المجاز الحقيقة اولى منه و فيما نحن فيه يمكن حمل المستثنى منه على تمام معناه ثم الاسناد اليه بعد اخراج المستثنى عنه فيتعين الحمل عليه لكونه حقيقة و الجواب ان القرينة اذا قامت على ارادة المجاز فهو يقدم على الحقيقة فافهم‌ قوله هذا القول الذى ابطلناه‌ اى قول العلامة و من تبعه‌ قوله و زاد بعضهم‌ قيل هو المدقق الشيروانى و الفاضل التونى‌ قوله و دعوى قبحه و دونه اه‌ لفظ دعوى مبتدا خبره قوله تحكم توضيح المقام هو انك لو قلت ان ارادة تمام المعنى من لفظ العام و اسناد الحكم الى بعضه بدون القرينة المتصلة بل كانت قرينة فى الخارج من سمع او عقل كما هو مذهب العلامة قبيحة و لكن القول اذا استعمل فى الباقى مجازا بدون القرينة المتصلة يعنى لم يعلم هذا لتجوّز الا بعد الاطلاع بالقرينة الخارجية من سمع او عقل كما هو مذهب المشهور لم يكن قبيحا قلت فى جوابك ان هذا تحكم و ادّعاء بدون الدليل اذ القرينة المتصلة مفقودة فى كليهما