الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٠ - القول فى اصالة البراءة
على الشك فالظاهر إرادة التهمة منه قوله عن المشكوك فيه سواء كان محتمل الوجوب او الاستحباب او الاباحة قوله فيلزم اما اخراج اه لان الاجتناب عن مشكوك الاستحباب الى متيقنه غير واجب و كذا المكروه فلا بدّ من اخراج المستحب و المكروه فلا بدّ من اخراج المستحب و المكروه عن عموم؟؟؟ الموصول فى قوله دع ما يريبك قوله و الثانى يوجب اى ارادة مطلق الرّجحان من قوله دع يوجب بطلان الاستدلال بالحديث فى وجوب الاحتياط قوله و الاوّل بعيد لعدم الدّليل على اخراج المستحب و المكروه عن عموم الموصول قوله لا دلالة فيها على ما نحن فيه لان الاحتياط هنا حكم خاصّ مستقل من جهة استصحاب عدم الغروب و ليس من جزئيّات الاحتياط فى مطلق الشبهة قوله سلمنا اى سلّمنا دلالة الرّواية على الاحتياط فيما نحن فيه و لكن لا دلالة فيه على وجوبه بل لعلّ يستفاد من قوله انى اراك استحباب الاحتياط قوله الجزاء بينهما بان يجب على كل واحد منهما نصف الجزاء قوله بل عليهما ان يجزى يعنى يجب عليهما ان يعطى كل واحد منهما جزاء تمام الصّيد قوله مثل مسئلة جزاء الصّيد حيث وردان على صيد المحرم جزاء هذا كما ترى ورد الحكم على نوع الصّيد من دون تفصيل بين افراد فلا بدّ فى تفصيله بينها من البحث فى انه ظني او غيره قوله فى الجواب اى عن رواية عبد الرّحمن بن حجاج قوله انّ ذلك اى مورد الخبر قوله عرفت بطلانه من انّ التكليف بالشيء المعيّن عند الشّارع المبهم عند المكلف غير صحيح لاشتراط التكليف بالعلم التفصيلى قوله و دعوى مبتدا خبره قوله كما ترى قوله نقله الاقوال الثلاثة من وجوب الاحتياط مطلقا و عدم وجوبه مطلقا و التفصيل بين ثبوت الاشتغال فالاحتياط و الا فعدمه قوله الخبران او الحديثان لعل المراد من الثانى نفس الكلام المسموع من المعصوم عليه السّلم و من الاوّل هو الكلام الحاكى له فبذلك يحصل الفرق بينهما فافهم قوله موافقان كما اذا دلّ احد الخبرين على التّوضّؤ بعد اتمام الغسل فيمن تحلل حدث اصغر فى اثناء غسله الجنابة و دلّ خبر آخر على التوضّؤ فيه بعد استيناف الغسل قوله او مخالفان كما اذا دل احدهما على وجوب ثلث صلاة فى مسئلة نسيان فائتة واحدة و دلّ خبر آخر بالاكتفاء بواحدة منها قوله بعض اخبار التوقف كالمروىّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلم حيث سئل عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه و الآخر ينهاه عنه كيف؟؟؟ يمنع قال(ع)يرجيه حتّى يلقاه من يخبره و هو فى سعة حتى يلقا و فى رواية اخرى بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك قوله و يؤيد ذلك اى حمل الرّواية على الاستحباب قوله بجهالة ان يعلم اى بجهالة الزّوج هذا يكون من باب الجهل بالحكم قوله بجهالته انّها اه هذا من قبيل الجهل بالموضوع قوله الجهالة بانّ اللّه اه هذا بيان لاحدى الجهالتين التى هى اهون قوله لانه لا يقدر هذا يتم فى حق الجاهل القاصر و امّا الجاهل المقصّر الشّاك فلا لانّه قادر على الاحتياط قوله يشعر به كلمة اهون وجه الاشعار هو انه يستفاد من الحديث ان الجهالة فى الشبهة الحكميّة اهون و سهل من الجهالة فى الشبهة الموضوعيّة فلازمه جواز ارتكاب كليهما و لكن بملاحظة صيغة التفضيل يكون ترك الاولى احسن و ترك الثانية حسنا فيدخل الخبر على استحباب الاحتياط لا وجوبه و الا يلزم ان يكون ترك الشبهة الموضوعية واجبا و لم يقل به الخصم ايضا قوله منهيّة عنها كالغناء و سائر آلات اللّهو و هذا مفعول لقوله يرون و كذا قوله مامورا بها قوله لذلك اى لخوف الضرر قوله بنى الامر عليه اى على عدم الفحص قوله عمّا لا يحتاج اليه يعنى ان بعض كلامه شيء