الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٧ - القول فى القياس
اذ نشك فى انّ للخصوصيّة مدخليّة فى الحكم ام لا قوله ينفى ما يتصور اشدّيته لفظ ما مصدرية و اشديته نائب فاعل ليتصور اى ينفى الآكدية تصور اشدّيته مناسبة العلة قوله على المفروض لانا فرضنا عدم حصول الشّك الا من جهة مدخلية خصوصيّة المحلّ فى الحكم قوله و اندراج ذلك اى اندراج القياس بطريق اولى الّذى يعبّر عنه بالمفهوم الموافق قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ فتعدّى هذا الى حرمة الضرب بطريق اولى قوله فمن يعمل اه فتعدى منه الى انّه اذا فعل خيرا كثيرا يراه بطريق اولى قوله من ان تامنه بقنطار و هو ملاء جلد بقر فضّة او ذهب فيعدّى منه الى انّه ان تامنه بدينار يؤدّه اليه بطريق اولى قوله بالاعلى الى الادنى كالتعدى من القنطار الى الدّينار قوله فاقتصر اى اقتصر فى جميع الموارد بالتعدى من الادنى الى الاعلى قوله و لاجل اه متعلّق باختلفوا قوله بعد ذلك اى بعد كلامه السّابق فى التهذيب قوله اذ لولاه اى لو لا التعدّى قوله و هو باطل اى وجدان المقتضى و العلّة بدون المعلول باطل قوله ما نص الشارع اه اى العلّة التى نصّ الشارع عليها لا يجوز ان يكون مختصّا بالاصل الذى هو محلّ الوفاق قوله من هذا الباب اى من باب نصّ الشارع على العلّة قوله و هو مشكل اى العمل و التعدّى بمجرّد كون العلّة فى الفرع اقوى قوله و اندراجه اى مع اندراج القياس بطريق الاولى قوله فيه اى فى القياس بطريق الاولى قوله سيّما قيد لقوله و اندراجه اه قوله تعاقل الرّجل اى تساويه قوله فاذا بلغت الثلث رجعت الى النّصف دية الرّجل فى قتله مائة إبل ثلثها ثلث و ثلثون و ثلث واحد فاذا قطعت ثلث اصابع بلغت منها ديتها الى ثلثين و هى ليست ثلث الدّية حقيقة بل تقريبا لما عرفت انّ ثلثها ثلث و ثلثون و ثلث واحد فلا بدّ من لفظ الحديث من تجوّزه بارادة الثلث التقريبى فاذا قطعت اربع اصابع منها لو كانت مساوية للرّجل تبلغ الى اربعين و هى ازيد من ثلث الدّية فلا بد ان ترجع الى نصف الاربعين و هو عشرون قوله بحقّ الدّين اى اى ذهب و زال قوله ظاهر كلام العلّامة هذا اى ما ذكره فى التهذيب الّذى نقله قبل رواية أبان قوله حمل قولهم اى قول علماء الشيعة فى القياس بطريق اولى قوله و الا لما احتاج اى لو حمل كلامهم على ما ذكر لاستدلوا على ثبوت الحكم فى الفرع بمحض وجود العلّة من دون ملاحظة الاولويّة مع انّهم لم يستدلّوا به بل استدلوا بالاولوية قوله او ثبت بالكتاب اه عطف على قوله ثبت الحكم فى الاصل قوله فاين النصّ على العلّة فى الاصل اى فى التزويج بذات البعل قوله مع انه لو استدل اى لو اثبتوا حكم الاصل بالنصّ لا بالاولوية قوله فنقول هذا جواب لو قوله كونها فيه اى كون العلّة فى الزّناء اقوى قوله ادخل فى الاعراض اه توضيح ذلك انّ هتك العرض فى التزويج بذات العمل اكثر منه فى الزّناء بها لانّ الزّانى يعتقد ان المرأة زوجة الغير و مع هذا يرتكب المعصية بخلاف من زوّجها لانّه لم يعتن بشان الزّوج اصلا و لم يحسبه زوجا و رجلا فافهم قوله و هو كلام وقع فى البين اى ما ذكره بعد نقل كلام العلّامة الى هنا قوله انّ مراده خبر لانّ فى قوله ان ظاهر كلام اه يعنى غرض العلامة ره من تفريع آية التأفيف على المنصوص العلة ليس التفريع المحض بل مقصوده بيان حجيّة القياس بطريق الاولى نظير القياس المنصوص العلة قوله و لحن الخطاب هذا و فحوى الخطاب مترادفان لغة و اصطلاحا و معناه ما يفهم من الكلام