الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢١١ - القول فى النسخ
النسخ عن ارادة خلاف الظاهر من لفظ الآية قوله سيّما فى القرآن لعله قيد لوقوعه فى الشرع و يحتمل ان يكون قيد الانكار الاصفهانى و هو قريب قوله لقوله تعالى دليل لابى مسلم قوله يذرون ازواجا اى يتركون زوجات بعد موتهنّ قوله وصيّة لازواجهم اى يوصون وصيّة الجملة خبر للمبتدا و هو الّذين قوله متاعا يدل عن الوصيّة اى يوصون لازواجهم متاعا و مالا يتمتّعن به من الكسوة؟؟؟ و النفقة قوله غير اخراج حال من الازواج اى غير مخرجات عن مسكنهنّ قوله و هو عدّتها اى الحول كان عدة للازواج ما لم يخرجن من مساكنهنّ قوله نسخت الجملة خبر لان فى قوله ان قوله تعالى و تانيث الفعل باعتبار تاويل القول بالآية قوله و آية القبلة اعنى قوله فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ* قوله و كذلك آية الصّدقة و هى قوله اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدى نجويكم صدقه حيث نسخت هذه الآية بقوله و أ أشفقتم ان تقدموا بين يدى نجويكم صدقة الى قوله تاب اللّه عليكم فاقيموا الصّلاة و لكن لم يعمل بالآية المنسوخة غير امير المؤمنين عليه السّلم حيث تصدّق الدّراهم او الدنانير فناجى الرّسول (صلى اللّه عليه و آله) قوله و ذكر ترهات اى لا نطيل بذكر الترهات و هى جمع ترهة بضمّ التاء و فتح الرّاء المشددة اى الباطل و قيل التّرهات هى الطرق الصّغار المتشعبة من الطّريق الاعظم قوله بانها متعلق بيقول قوله و لعلّ أبا مسلمة و هو دفع توهم و هو ان الحكم بكون القرآن ناسخا لسائر الشرائع كان من ضروريّات الدّين فلا بد ان يكون منكره كافرا فيلزم من ذلك كفر ابى مسلم محصّل الدّفع هو ان انكاره مع اثباتنا فى المعنى واحد اذ لعلّه يقول ان ما ثبت نسخه بالبديهة هو كان محدودا او بعد انقطاع الحد زال الحكم من دون حاجة الى النّسخ فلا يلزم من ذلك كفره قوله انكاره اسلامه الاول فاعل لقوله لا ينافى الثانى مفعوله قوله ما تمسّك به اى الآية التى تمسّك بها ابو مسلم و هو قوله لا ياتيه الباطل اه قوله هو المجموع اى لا ياتى مجموع القرآن باطل يعنى لم يكن مجموعه منسوخا قوله و بذلك يندفع اى بان حسن الاشياء و قبحها بالوجوه و الاعتبار لا بالذات وجه الاندفاع هو ان سنة اللّه و حكمه قائمة ما دام بقاء الحسن انّ القبح و اذا زال كل منهما زال الحكم و خرجت عن كونها سنة و تحقق سنة اخرى من جهة وجود الحسن او القبح الجديد فهو تبدل لا تبديل و لكن ما ذكره المصنف بقوله فان المجموع سنة واحدة فى الجملة مغاير مع هذا الوجه قوله الزاما قيد لقوله ما يتمسّك يعنى تمسك بعض اليهود فى ردّ النسخ بقوله تعالى من باب الزام المسلمين يعنى ايّها المسلمون الآية السّابقه على اعتقادكم من كلام اللّه و هو يدلّ على جواز النّسخ قوله مجموع الامرين اى النّاسخ و المنسوخ قوله سنّة العباد اى طريقتهم قوله احتجّ الآخرون اى القائلون بعدم جواز النّسخ سمعا قوله تمسكوا بالسّبت ابدا اى تمسكوا فى ترك الاعمال الدنيويّة وجه الاستدلال هو ان هذا من احكام دين موسى عليه السّلم و النّصّ و هو لفظ الابد يدل على انه لا يكون منسوخا قوله المنع اى منع صدور الخبرين عن موسى عليه السّلم بل هما جعليّان قوله استاصلهم اى اهلكهم قوله بختنصّر اسم شخص اصل البخت بوخت و هو بمعنى ابن و نصّر على؟؟؟ بقمّ بمعنى الصّنم اى ابن الصّنم لانه وجد ملقى عند صنم اسمه نصّر فنسب اليه لانه لم يعرف له أب قوله مختلفة من ابن