الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٣١ - الاجتهاد
الاصل اه قيل الورقين تقريبا قوله فى دفن الميت لعله اراد به وجوب استقبال من يوارى الميت عند الدّفن لا استقبال نفس الميت فى القبر لانه اجماعى لا حاجة فيه الى التّمسّك بالشهرة قوله اطلاق كلام الاصحاب بخلافه يعنى توقّفهم فى المسألة من جهة ملاحظة الاصل و ملاحظة الظاهر المستفاد من الاطلاق فلو لم يكن الظنّ و الظاهر حجة لم يتوقفوا فيه قوله و منها ما ذكره العلامة اه اى من المسائل الّتى تردّدوا فيها و توقفوا من جهة ملاحظة الاصل و ملاحظة الظاهر المستفاد من الاطلاق هو ما ذكره العلامة ره فى مسئلة الالحاق حيث انّ تعمد الجنابة و عدم الغسل الى الصبح موجب لبطلان الصّوم و هذا مطلق يحصل الظن منه بشموله لصوم غير رمضان ايضا و لكن الاصل يقتضى عدم الالحاق فتوقف بعضهم فى الالحاق من جهة ملاحظة الاصل و الاطلاق قوله فان قاعدتهم تعليل للتوقف و الردّ و فى المسألتين قوله و من ذلك يظهر اى من تقديم قول الاعدل و الاورع مع التعليل المذكور قوله مطلقا اى سواء حصل الظن بالحكم من قول الميت ام لم يحصل قوله فانه لا معنى لذلك اى بطلان تقليد الميّت هذا تعليل لظهور البطلان قوله و الا اى و ان لم يكن العمل بقول الحىّ من باب التعبد قوله ان الجاهل الغافل اه اى فى مقام تقليده للمجتهد قوله تحقيق العلماء للمسألة اى مسألة جواز تقليد الميّت و عدم جوازه كيف يتم ذلك اذ يلزم التناقض اذ ملاحظة لزوم متابعة الاعلم و الاورع يدل على اعتبار الظن مطلقا فى التقليد و وجوب تقليد الحىّ من باب التعبد يدلّ على عدم جواز العمل بالظن قوله انّ هذا اقرب نائب فاعل لقوله يق قوله باحد الامورات منها تقليد الحى الاعلم او الاورع و منها تقليد الميت قوله ما ينافيه هو القول بوجوب تقديم الاعلم و الاعدل من جهة كونه اقوى و ارجح قوله قول خصمائنا اى اللّذين قالوا بحجيّة الظن الخاص دون الظن المطلق قوله الا انّ الشارع خبر ليس فى قوله اذ ليس معنى قولنا قوله و ذلك علة لعدم امكان القلب قوله مع ان ذلك اى وجوب العمل بالخبر و ان لم يفد الظن قوله ما التزموه لدلالة هذا الالتزام على حجية الظنّ مطلقا قوله بالاخبار العلاجية متعلق بالبناء و لعل الباء بمعنى على قوله فى قاعدة اليقين اذ مقتضاها عدم نقض اليقين السّابق و لو حصل الظن بالرافع و النقض قوله كما فى الذبابة حيث تعارض اليقين بالطهارة فى الثّوب مع اليقين بالنجاسة فى رجل الذبابة قوله كون التأسيس اى التأسيس الحاصل من تقديم الخارج اولى من التاكيد الحاصل من تقديم الدّاخل قوله الوارد فيه اى فى تعارض البيّنتين قوله تقديم ايهما اى الخارج او الداخل قوله فى حكمها اى فى حكم الواقعة التى تعارضت فيها البيّنات قوله فيما انحصر بان لم يكن هناك ظن ثالث قوله و كذلك الكلام اى فى الرجوع الى الظن المطلق قوله تقطع بعشرة دراهم و هذا القول غير مشهور و المشهور ان اليد تقطع بربع دينار قوله و تودى اى يعطى من حيث الآية لانه من ودى يدى دية قوله منزوحات البئر حيث بنزح اربعين دلوا فى الشاة و الكلب مع اختلافهما فى الذات و حكم بوجوب نزح اربعين فى بول الرّجل و نزح الجميع فى بول المرأة مع اتحادهما فى البوليّة قوله الاوهام البادية اى الظنون الابتدائية