١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٨٦ - العموم و الخصوص

بهذا التقدير و من لم يطعمه الا من اغترف غرفة بيده فانه منى و المراد من الطعم هو الذوق لا الشرب المتعارف و فى الصّافى انه استثناء من قوله فمن شرب منه‌ قوله من غير قرينة متعلق بالاستعمال فى قوله فى استعمال الصورة المفروضة قوله و الثانى‌ اى من الوجهين‌ قوله الثانى‌ اى من الوجوه الثلاثة قوله كل منهما استثناء وجه كون مشيّة اللّه استثناء هو ان قول القائل اكل و اشرب و انام إن شاء الله اللّه تعالى فى قوة ان يقال الا ان لم يشاء اللّه‌ قوله فالاجماع فارغ‌ اى تحقق الاجماع فى رجوع الاستثناء بالنسبة الى الجميع (و عدم تحققه) فى الاستثناء بغيرها فارغ بينهما قوله و شرطية اه‌ هذه مع ما عطف عليها مبتدا و ممنوعان خبره محصّله ان كون الاستثناء بمشية اللّه شرطا ممنوع و لو سلم شرطية فجواز رجوع الشرط الى الجميع ممنوع ايضا قوله و بيان كونه ليس بشرط اعلم انه لمّا استفيد من المصنف المنعان بدون ذكر دليل المنع احدهما فى مقام ردّ الوجه الثانى من الوجوه؟؟؟ و هو قوله و فيه ان كونه اه و الثانى فى مقام ردّ كلام المجيب و هو قوله و شرطية و الجواز اشار هنا الى دليل بيان المنع الثانى كما يشير بعد ذلك بقوله اما كونه ليس باستثناء الى بيان دليل المنع الاول و لكن استفيد منه ايضا منع جواز الرجوع الى الجميع فى الشرط و لم يذكر و لعله اكتفى بذلك بما ذكره فى اول القانون من عدم الفرق بين الشرط و الاستثناء قوله و بيان الاعتقاد هذا تفسير للتسليم و التوكل‌ قوله من جهة امتثال الامر عطف على قوله من باب التسليم و اشارة الى قوله تعالى‌ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌ يستفاد من الآية ان كل من اراد ان يخبر عن فعله فى المستقبل لا بد ان يقول إن شاء الله اللّه لئلا يفوت مقصوده‌ قوله ان المراد ليس انهما اه‌ يعنى ليس مراد من قال حججت و زرت إن شاء الله اللّه تعالى ان الحج و الزيارة مقبولتان إن شاء الله اللّه تعالى حتى يكون الشرطية للتعليق بل مراده هو الاخبار عن نفس الحج و الزيارة بانهما تحقق بتوفيقه تعالى‌ قوله شطط خبر للمبتدإ و هو قوله و انعقاد الاجماع و المراد من الشطط هو البعد عن الحق‌ قوله و التعيين‌ مبتدا خبره قوله موقوف على الدليل‌ قوله و أخر كلام الحكيم‌ مبتدا خبره قوله يحصل‌ قوله و ان لم يكن اه‌ لان اخراج كلام الحكيم عن اللغوية لا يعيّن الأخيرة فقط اذ يحصل هو بارجاع الاستثناء الى واحدة من الجمل‌ قوله كان موافقا للاصل‌ بان كان الحكم بالعموم فى الباقى موافقا للاصل و كان الاستثناء من النفى مثل لا تضرب العلماء و لا تهن التجار و لا تكرم الفجار الّا زيدا مع وجود المسمّى بزيد فى كل واحد من العمومات اذ لو رجع الاستثناء الى الجملة الاوليتين ايضا لزم ضرب زيد العالم و اهانة زيد الفاجر و هو خلاف الاصل و اما لو رجع الى الاخيرة فقط لم يلزم ضربه و لا اهانته و عدم لزومها موافق للاصل‌ قوله نعم يتم‌ يعنى يتم قياس ما نحن فيه بالعموم اذا اريد من العموم مثل النكرة المثبتة و الجمع و التثنية المنكرين اذا اريد منها العموم مثل تمرة خير من جرادة و احل اللّه بيوعا او احل اللّه بيعين اذ الالفاظ المذكورة لا بد ان تحمل على العموم حفظا لكلام الحكيم عن اللغوية فكك ما نحن فيه‌ قوله نظرا اه‌ يعنى على القول بالاشتراك اللفظى بان كان الاستثناء او الهية الامر استثنائية موضوعا تارة للاخراج عن الجميع و تارة للاخراج عن الاخيرة فيحمل على المعنى الاول من جهة غلبة استعماله فيه و هذا معنى ظهور الاستثناء فى الرجوع الى الجميع‌ قوله غير واضح الماخذ اذ يمكن ان يكون الغلبة من جهة