الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٤ - فى الاجماع
جميع الاحكام لا يلزم مفسدة اذا كان النّاس سببا فى غيبته فلا يرد نقض العامة قوله هذا واضح اى غير الرق المفسدة حين عدم انفاذ المعصوم جميع الاحكام واضح خصوصا فى الفروع اذ بعد ارشاد المعصوم الا شرك فقد يتسامح فى مسائل الفروع قوله و اما كون تقرير المعصوم هذا ردّ على الانتصار الثانى حاصله انا لا نعارض ان تقرير المعصوم حجة مطلقا بل هو مشروط بشرائط منها تمكن المعصوم لو كان ما قرّر فيه مخالفا نظير؟؟؟ ما نحب فيه قوله و اما رضاه هذا ردّ على الانتصار الثالث قوله الا مخالفتهم الشهرة يعنى لا مانع من مخالفة الاجماع اللفظية الا مخالفة الشهرة و هى جائزة قوله و العلم برضاء الامام(ع)عطف على اثبات الاجماع اى لا يفيد اثبات العذاب الامام راض بالمتفق عليه من حيث هو و ليس رضاه من حيث كونه من الاجتهادات المعفوة لعلّ كان رضاه و قبيل الثانى لا الاوّل فلا يثبت مدّعاك قوله و اما ردعهم هذا رد عن الانتصار الرابع و لم يتعرض لردّ الانتصار الخامس لكونه مرضيّا عنده اذ به يرد الانتصار الرابع حيث قال فمع تجويز رضاء الامام(ع)باجتهاد المجتهد كما ذكرت اه و هذا هو المذكور فى الانتصار الخامس فيكون الجواب النقضى الذى اورده على الشيخ غير وارد عليه قوله و ذلك لا يوجب اى اجتهادهم المعفوّ عنهم قوله ما ذكره يعنى ما ذكره الشيخ من الاجماع اللطفى جريانه فى زمان الغيبة بعيد بل لا وجه له لما ذكرنا من عدم وجوب اظهار الحق على الامام اذا كنا نحن السبب فى غيبته و استتاره قوله هذه الطريقة اى طريقة الشيخ من الاجماع اللطفى قوله و كذا على قولين عطف على فتوى قوله بالاخبار متعلق بالتتميم قوله فى اثبات دلالته الظرف خبر لكنّ يعنى اثبات دلالة الاخبار على المدّعى فى غاية الاشكال قوله و ثالثها اى من طريق الاجماع قوله ان ذلك فتوى امامهم لعلّه بتقدير الباء مفعول للعلم فى قوله يمكن العلم قوله اكثر ممّا مرّ لانّه اذا اتفق العلماء على خلاف الاخبار الصّحيحة و اعرضوا عنها مع انّها بمرأى و مسمع منهم هذا يدلّ على وجود عيب و حزازة فى تلك الاخبار و ثبوت دليل معتد به فى ما اتّفقوا عليه قوله فلو قيل هذا جواب لاذا فى قوله اذا انضم الى ذلك ملاحظة اه قوله من تخريج المناط الى قوله بالترديد و الدّوران و نفى الفارق معانى هذه الالفاظ بينها المصنّف ره فى المجلد الثانى فى مبحث القياس قوله لكان ذلك مكابرة هذا جواب لو قوله الى حدّ الضّرورة متعلق بالعلم قوله و مسّ الرجلين هذا من ضرورى المذهب لان مسح الرّجلين فى الوضوء ممّا قال به الشيعة دون العامة لانهم يغسلون الرّجل عوض المسح قوله و حلية المتعتين اى متعة النساء و متعة الحج هذا ايضا من ضرورى الشيعة لانّ العامة يحرمونهما لمّا ذكره عمر متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه(ص)حلالا فانا احرّمهما و اعاقب على فاعلهما قوله انه مسبوق باليقين النظرى لان الضّرورة ملزومة للاجماع و المفروض انّ الاجماع لازم للضّرورة قبل ان يبلغ حدّ الضّرورة كان مفيدا للعلم النظرى بكون الحكم المجمع عليه هو رأى الامام و مذهبه قوله بذلك اى القول بكون الاجماعيّات من الضّروريّات قوله من الجلاب معرّب كلاب ماء الورد قوله من الكتاب و السّنة اذ كثير من المسائل المستنبطة منهما يحتاج الى انضمام الاجماع لانّهما وردا غالبا بلفظ المفرد المذكر او الجمع المذكر مثل أقم الصّلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و مثل اذ اقمتم الى الصّلاة و نحوهما و شمولها للمؤنث ليس الا بالاجماع قوله