الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧٢ - فى الادلة العقلية
ايراد و هو انّ المستفاد من الخبر هو؟؟؟ بالاحتجاج لا يتم الا بمجموع الامرين احدهما اعطاء العقل و التّعريف و الآخر ارسال الرّسل و هذا يدل على عدم كفاية حكم العقل بانفراده محصّل الدّفع هو انّ العطف بثمّ المفيد للتّرتيب يدلّ على خلاف ذلك و ايضا لو فان مجموع الامرين مدخلية فى الاحتجاج و يلزم عدم كفاية حكم الرّسول فى ما لا يستقل به العقل مع انه لم يقل به احد قوله و اما مثل قوله كل شيء اه قد اجدوا بهذا ايضا صاحب الوافية فى نفى الملازمة قوله من تخصيص كلمة شيء بان يكون المراد منه ما لا يستقل به العقل قوله او تعميم النّهى بان يراد من النهى الوارد في الحديث الحسن نهى الرسول الظاهرى و نهى الرسول الباطنى فيكون ما ادرك العقل قبحه ممّا ورد فيه نهى من الشارع بلسان رسوله الباطنى قوله بالمنع الشرعى متعلق بالحكم قوله انه حرام شرعى عطف تفسير للمنع الشرعى و كذا قوله و انه لا يجوز قوله و التحقيق اى فى الجواب عن الحديث قوله فما يدركه مبتدا خبره قوله لا يجوز قوله قد عرفت قوله كالسّم بالضم و الفتح هو ما يقبل قوله مقابيح بالنصب اسم مؤخر لان قوله و ما يوافق مبتدا خبره قوله فى غاية الكثرة قوله من؟؟؟ الضّمير هنا و فى ترخيصه فى الموضعين بعده كلها راجع الى الشارع و المراد من الطعام فى قوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ الحبوب من الحنطة و الشعير و نحوهما و ليس المراد منه ذبائح اهل الكتاب كذا فى الخبر قوله بترياق هو ما يستعمل لدفع السّم من الأدوية و المعاجين قوله و المعتزلة هم اصحاب و اصل بن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصرى و لذا سمّى هو و اصحابه بالمعتزلة و هم يستندون افعال العباد الى قدرتهم و اختيارهم قوله انضمام التكليف الشرعى بالعقلى و الانصاف ان دلالة هذا على اثبات الملازمة اكثر من دلالتها على نفيها كما هو مراد المستدل لانّ الظاهر من التكليف العقلى هو ادراكه الحس و القبح و؟؟؟ تكليف الشرعى هو ادراك الوجوب و الحرمة فيكون المعنى ان ما حكم العقل بقبحه او حسنه حكم الشرع بحرمته او وجوبه فثبت الملازمة و ليس المراد من التكليف الشرعى هو المستفاد من الخطاب اللّفظى حتى يثبت مراد الخصم و الا يعبر عنه بالتكليف السّمعى كما عبّر به فيما بعد قوله فانّ التكليفات المندوبة اه يحتمل ان يكون قوله فى المندوبات العقلية ظرفا؟؟؟ لقوله فان التكليفات المندوبة لا متعلقا بقوله لطف فيكون معنى تمام العبارة ان التكليف الندبى السّمعى الوارد فى التكليف الندبى العقلى كورود الامر الندبى باحسان الجار مع حكم العقل به مستقلا فهو لطف مندوب و على هذا يكون قوله او مؤكّدة عطفا على قوله مندوبة يعنى ان التكليف الايجابى السمعى الوارد فى الواجبات العقلية كورود الامر برد الوديعة مثلا مع حكم العقل به مستقلا فهو ايضا مؤكّد للّطف الحاصل فيها و اللطف المؤكد ايضا مندوب و يحتمل ان يكون قوله فى المندوبات العقلية متعلقا بقوله لطف و مؤكدة عطفا عليه و يراد من كون المندوب السّمعى لطفا فى المندوب العقلى انّ من امتثل بالاوّل يكون اقرب الى امتثال الثانى الذى هو طاعة و معنى اللطف هو كونه مقربا الى الطّاعة فيكون حاصل المعنى ان الندب السمعى بالنسبة الى الندب العقلى لطف مندوب بمعنى امتثال الاوّل موجب للامتثال الثانى و بالنسبة الى الواجب العقلى مؤكّدة و مقوّية للّطف الحاصل فيها فيكون مندوبا ايضا قوله ايضا لطف كما ان الواجب السّمعى لطف فى الواجبات العقلية قوله قد يكتفى فى اللّطف توضيح ذلك انه قد يستفاد اللطف المندوب من اللطف الواجب السمعى كالامر بالصّلاة (فانها تنهى عن الفحشاء و المنكر الذين محكم العقل بحرمتها بعد حكمه بقبحهما ففى اقيموا الصّلاة) قد حصل اللطف الواجب لكونه امرا بواجب لا يستقل العقل بادراكه و اكتفى بهذا اللطف