١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٩٦ - العموم و الخصوص

امرأة و شاتها كانت ميتة قوله أيّما إهاب دبغ اه‌ هذا جواب علم واقع بعد الحادثة الخاصة و الاهاب على وزن كتاب هو المجلد و الحديث عند الشيعة غير معمول و انما ذكره للتمثيل‌ قوله على العمومات‌ متعلق بقوله لعمل العلماء اه يعنى ان العلماء و الصّحابة كانوا عاملين بآية الزنى و السرقة و الظهار و اللّعان و غيرها مع ان هذه الآيات نزلت فى الوقائع المخصوصة و الاسباب الخاصة فافهم‌ قوله احتجوا اى احتج القائلون بكون السّبب مخصّصا لعموم الجواب باربعة امور احدها قوله لو كان عاما فى السّبب و الثانى قوله بانه لو كان يعمّ اه محصّله انه لو كان الجواب عاما للسّبب و غيره يكون السّبب من افراده كما ان غيره كان من افراده فح كما يجوز تخصيص غير المسبّب بالدليل الخارجى من جهة اجتهاد المجتهد فيجوز تخصيص السّبب ايضا مع انه غير جائز بالاتفاق فهذا يدل على عدم كون الجواب عاما و هو المطلوب الثالث قوله بانه لو لم يخصّ اه و الرابع قوله بان من حلف‌ قوله و اخراجه‌ اى لجاز اخراج السّبب عن تحت عموم الجواب‌ قوله ان العرف دلّ‌ يعنى ان الجواب غير مستقل محتاج الى انضمام بحسب العرف‌ قوله‌ اشرنا اليه سابقا و هو ما ذكره بقوله او بحسب العرف مثل قولك لا آكل اه‌ قوله اختلفوا فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة كمفهوم قوله او ابلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء اه و هو الماء اذا لم يبلغ قدر الكر لم ينجسه شي‌ء فهذا المفهوم الخاص يخصّص عموم منطوق قوله الماء كله طاهر ان قلنا بجواز التخصيص و إلّا فلا يخصصه اعلم ان المراد من الاختلاف المذكور هو ان اللّفظ الدّال على المفهوم المخالف اذا اطلق هل يدل عليه ايضا اذا كان فى مقابله علم ينافيه او لا يدل و ليس الغرض منه ان المفهوم المخالف الخاص ثابت و وقع التعارض بينه و بين العام اذ بعد فرض ثبوته لا نزاع فى تخصيصه العام لانه راجع الى بناء العام على الخاص و هو من الاتفاقيات كما سيشير اليه فى القانون السّابق على قانون المطلق و المقيد نظير عبارة المتن قولهم فى بحث المنطوق و المفهوم انهم اختلفوا فى ان مفهوم الشرط حجة ام لا يعنى ان مفهوم الشرط ثابت ام لا لان المفهوم ثابت و وقوع النزاع فى حجته اذ بعد القول بثبوته لا معنى للخلاف فى حجيّة قوله بمفهوم الموافقة كان يقال اضرب البغداديّين و لا تقل لزيد البغدادى انّ مفهومه الموافق هو قوله لا تضرب زيدا و هو يخصّص عموم البغداديين فى المثال‌ قوله جمع بين الدليلين فيجب‌ لكونه اولى من الطّرح اورد عليه ان الجمع كما يمكن بالقاء العموم كذلك يمكن بالقاء المفهوم فيستدعى ترجيح الاول من مرجح‌ قوله و المفهوم اضعف‌ لضعيفية المفهوم بالنسبة الى منطوق الكلام الذى استفيد منه هذا المفهوم مسلمة نظرا الى دلالة المنطوق مطابقية و دلالة المفهوم التزامية تابعة لها و لكن هذا لا ينافى كونها اقوى بالنسبة الى دلالة العام على عمومه الواقع فى كلام آخر قوله غالبا التقييد بالغالب لعله اشارة الى صور المفهوم التى هى حجة فيكون غير الغالب المفاهيم التى ليست بحجة كذا يستفاد عن عبارة المعالم‌ قوله و فى اوضاع الحجتين اه‌ الذى يستفاد من كلامه ان هنا مقامات ثلثه الاول لزوم جمع بين الدليلين مع الامكان من ملاحظة المرجحات الداخلية من التخصيص و التقييد و نحوهما و المرجحات الخارجية من الاعدلية و الافقهية و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحوها و الثانى لزوم الرّجوع الى المرجحات مطلقا فى ارجاع الدليلين الى الآخر او ارجاعها الى ثالث او الاخذ بما له مرجح خارجى و طرح الدليل الآخر بعد العجز عن المرجحات الداخلية و الثالث الحكم بالتخيير او التوقف او التساقط و الرجوع الى الاصل هذا بعد تساوى الدليلين و العجز عن المقامين الاوّلين اذا اتضح ذلك‌