الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٢ - فى السنة
سؤال و هو انّ كلام العضدى لعله كان من باب المناقشة فى المثال لا حصر المشترك المعنوى فى الوجه الثانى من السادس فلا ينافى كلامه كلام من قال بكون المشترك المعنوى اعم من الاول و الثانى من وجهى السّادس حاصل الجواب انه لو كان مراد العضدى من كلامه اشارة الى المناقشة فى المثال لبيته و نبّه عليه مع انه لم ينبّه عليه مع ان المناقشة فى المثال ايضا لا يصح لان ما ذكروه من الشجاعة و السخاوة قابل لان يكون مثالا لكلا الوجهين من وجهى السادس قوله كما عرفت اى من تقسيم الوجه السادس الى الوجهين قوله و ادخال اه مبتداء خبره قوله مشكل لعله جواب سؤال هو ان العضدى لعل ادرج الوجه الاول من السادس و ما تقدمه من الرابع و الخامس فى التواتر اللفظى محصل الجواب هو ظهور كون هذه الاقسام من قبيل المعنوى لا اللفظى فيشكل ادراجها فيه قوله و على هذا اى بناء على انحصار التواتر المعنوى فى الوجه الثانى من السادس و ادراج الاقسام الباقية فى التواتر اللفظى قوله كان واردا لجملة خبر لكان الاول قوله كما اثرنا سابقا اى فى اواخر مبحث الاجماع قوله من قبيل اصل الاجماع لان اصله و هو اتفاق الآراء امر حدسى ذهنىّ غير محسوس و انما المحسوس هو سببه و هو اقوال ( (٢) و الخبر المتواتر) العلماء قوله فى الاجماع المتواتر اى الاجماع المنقول بخبر المتواتر عطف على الاجماع قوله و يمكن ان يقال عرضه بذلك اثبات كون المتواتر منجرا الى الحس فى الوجه الاول من السادس و كذا ما قبله من الوجه الرابع و الخامس من اقسام التواتر المعنوى قوله مع لازمها اى مقارنة الافراد مع لازمها و هو القدر المشترك الذى دل عليه كل واحد من آحاد الاخبار قوله يحصل للسّامع خبر لان فى قوله ان العلم اه قوله فيما قبله اى ما قبل الوجه الاول من وجهى السادس و هو الوجه الخامس و الرابع قوله و يبطل عكسه يعنى لا يكون تعريف الخبر جامعا للافراد لخروج خبر الواحد الذى لا يفيد الظن بناء على ارادة الظن الفعلى من قوله ما افاد الظن و امّا لو اريد منه الظن النوعى لم يبطل عكسه قوله كذا ذكره اى تعريف الخبر الواحد بانه ما لم ينته؟؟؟ الى حد المتواتر الى هنا هو ما ذكره العضدى قوله فى تفسيره اى تفسير قوله انه ما لم؟؟؟ ينته الى حد التواتر اه قوله نوع منه اى من خبر الواحد قوله قد عرفت اه عرضه بذلك جعل المستفيض قسما ثالثا لا نوعا من خبر الواحد قوله يمكن دخوله يعنى يمكن دخوله فى التواتر و فى خبر الواحد اعنى فى القسم الذى لا يثبت به العلم اصلا و القسم الذى لا يثبت به العلم من جهة الكثرة و ان حصل من جهة القرائن الداخلة او الخارجة فيكون قسما ثالثا بالمفهوم يعنى مغايرة المستفيض مع التواتر و الآحاد بحسب المفهوم و ان تداخل معهما فى المصداق اذ قد يتحقق فى ضمن افراد القسم الاول و قد يتحقق فى ضمن افراد القسم الثانى فلا مانع من تداخل الاقسام و ذلك كما يقال الحيوان امّا انسان او غير انسان و اما ابيض او غير ابيض كذا فى الحاشية قوله هذا هو الظاهر اى كون المستفيض قسما ثالثا هو الظاهر اه قوله و يرجع النزاع اى الاختلاف المذكور فى تعريف خبر الواحد حيث عرفه بعضهم بانه ما لم ينته الى حد التواتر و عرّف آخر بانه ما افاء الظن اذ على التعريف الثانى لا يفيد خبر الواحد العلم مطلقا و على التعريف الاول قد يفيده قوله و على الثانى و هو خبر الواحد الغير المفيد للعلم الخالى عن القرائن قوله هناك اقوال اربعة احدها افادة العلم على سبب الاطّراد و الثانى افادته لا على سبيل الاطّراد و الثالث افادته مع القرائن الزائدة و الرّابع عدم افادته اصلا قوله و فيه اعمّ اى محل نزاعهم فى المخوف بالقرائن اعم من خبر العادل و الفاسق قوله و التالى باطل و هو عدم وجوب العمل بخبر الواحد قوله و المقدم مثله و هو عدم افادة خبر الواحد العلم قوله فهو باطل اى ما استدل به القائل باطل قوله و هو قاطع اى الاجماع قاطع لحرمة العمل بغير العلم محصّله ان الاجماع مخصص لعموم الآية قوله اذ لا عليّة عندنا هذا مبنىّ