الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٨ - فى الاجماع
من العلماء؟؟؟ ففى العبارة كما ترى اعتبر؟؟؟ احدها الكثرة و الثانى العلماء المحققين و الثالث كون اجتماعهم على القطع فى امر شرعى فانتفاء القيد الثالث خرج إجماع الفلاسفة و بانتفاء القيدين الاولين خرج اجماع اليهود و النصارى قوله بانّه لا حاجة فى توضيح الاعتراض هو ان المستدل لمّا استدلّ بالاجماع الدّليلى على الاجماع المدلولى فجعل الاول واسطة؟؟؟ ثلاثيات حجية الثانى بحكم العقل ردّ عليه المعترض بان دليلك لو تم ليجرى فى الاجماع المدلولى من دون لحاجة الى توسيط الاجماع الدليلى قوله بان كل المجمعين اى فى الاجماع المدلولى بل القطع بتخطئة المخالف انّما هو فى الاجماع الدليلى قوله و ردّ حاصل ردّ الدور هو انّ الاجماع المدلولى و ان توقّف على الاجماع الدّليلى و لكنّه ليس بموقوف على المدلولى قوله حجيّة الاجماع اى المدلولى قوله هذا الاجماع الخاص اى الدليلى قوله و كذا دلالته اى دلالة الاجماع الدليلى قوله لا يتوقف على حجية مطلق الاجماع بل تتوقف على الدّليل العقلى المذكور اعنى قوله فان العادة تحكم بان هذا العدد الكثير اه قوله لازم طريقتهم حيث لا يقولون بوجوب وجود امام معصوم(ع)قوله علماء الامامية ايضا خبر لكان قوله و من الاجماع عطف على قوله من العلماء المجمعين قوله و الا اى و ان لم يكن مرادهم من العلماء المجمعين علماء الامامية قوله و بدونه اى بدون اجماع العلماء حتى الامامية قوله للاجماع المصطلح خبر لقوله فيكون قوله فبدونه اى بدون قول المعصوم(ع)قوله و يظهر ثمرة هذا الكلام اى الحكم بان المخالف للاجماع المدلولى مخطئ من جهة الاجماع الدّليلى على مصطلح الشيعة لا لاجل قضاء العادة انّما يفيد و يظهر ثمرة اذا لم يتحقق الاجماع على مصطلح العامة و امّا اذا تحقق هو فلا يظهر ثمرة اذ يمكن الاسناد ح بكل واحد من الامرين من الاجماع المصطلح و قضاء العادة قوله عدد المجمعين اى فى الاجماع المدلولى قوله عدد التواتر فيه خلاف قيل لا بدّ ان يكون عدده السّبعين و قيل اربعون و قيل عشرون و غير ذلك من الاقوال الآتية فى بحث الخبر قوله و الجواب مبتداء و خبره جملة قوله لا يخفى ما فيه قوله من غير تقييد و اشتراط كلاهما بمعنى واحد اى من غير اشتراط بكون عدد المجمعين عدد التواتر قوله فانّهم خطئوا اى المجمعين فى الاجماع الدّليلى حكموا بخطاء المخالف للاجماع المدلولى مطلقا سواء بلغ عدد المجمعين فى الاجماع المدلولى عدد التواتر ام لم يبلغ قوله و مجرد ظهور اللفظ اه اى لفظ العلماء المذكور فى اوّل استدلالاتهم حيث قالوا ان العلماء اجمعوا على القطع قوله فى الجملة لا مطلقا اى بالنّسبة الى الاجماع المدلولى الذى بلغ عدده عدد التواتر لا مطلقا حتى يشمل ما لم يبلغ عدد التواتر قوله فى المقامات الثلاثة اى مقام نفى امكان الاجماع و مقام نفى وقوعه و مقام نفى العلم به قوله ان الاتفاق اى اتفاق العلماء الذى انتم تسمّونه بالاجماع قوله لاختلاف القرائح اى الطبائع قوله و ما ذلك اى ليس العلم بانتفاء اتفاقهم على اكل الزبيب الاسود فى زمان واحد الا من جهة اختلاف الاغراض اذ بعضهم لا يميل اليه و بعضهم لا يوجده و بعضهم يضرّه الى غير ذلك قوله فى امكانه اى امكان نفس الاجماع قوله لئلا يلزمه اه علة الاختفاء يعنى لو ظهر لا بد من احد الامرين امّا الموافقة معهم فى الفتوى فربّما كانت باطلة كيف يوافقهم و اما المخالفة معهم و ربّما يخاف على نفسه او ما له كيف يخالفهم فيختفى لئلا يلزم باحد الامرين قوله او انقطاعه هذا مع قوله او أسره او كذبه معطوفات على خفاء بعضهم قوله فى المطمورة اى فى المحبس بامكان