الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٠ - فى الاجماع
اى العلامة فى مقام ردّ بعض العامة قوله ان المسألة فاعل ليحصل قوله من مراده اى عن مراد العلامة قوله اعترض عليه اى اعترض صاحب المعالم على العلامة قوله حيث اراد اى اراد بعض العامة من انكاره حصول العلم بالاجماع العلم الابتدائى اى العلم بالاجماع المحصّل لا المنقول و العلامة اثبت بما ذكر حصول العلم بالاجماع المنقول فاثبات العلامة لا ينافى انكار بعض العامة لعدم اتحاد موضوعهما قوله و انما دعاه هذا من المصنف ايراد على فهم صاحب المعالم يعنى انّه ره لم يفهم مرجع الضمير المجرور فى كلمة عليه الواقع فى كلام العلامة فى قوله و تظافر الاخبار عليه حيث ارجعه الى الاتفاق ثم اعترض عليه انه لا ينافى ما ذكره بعض العامة و لم يدر انه غير راجع اليه بل راجع الى كل واحد من فتاوى العلامة بقرينة المقام فيكون كلام العلامة ح منافيا لما ذكره بعض العامة فلا يرد عليه اعتراض صاحب المعالم قوله ما فى قوله اى فى قول صاحب المعالم قوله لانه عدول علة لظهور الايراد فى قول صاحب المعالم قوله فلا يجوز تكذيبهم اى دعواهم الاجماع توضيح المقام هو ان محصّل قول صاحب المعالم فكل اجماع يدعى فى كلام الاصحاب الى قوله فلا بدّ ان يراد به ما ذكره الشهيد ره هو ان الاصحاب ان ارادوا من ادعائهم الاجماع الحقيقى فهو كذب اذ يمتنع تحقق الاجماع بعد زمان الشيخ فلا بد ان يراد مجازا الشهرة و محصّل ايراد المصنّف عليه هو انه كيف يجترئ نسبة الكذب اليهم مع انهم عدول ثقات و الحمل على الشهرة مجاز الا يليق بمن هو دونهم بمراتب فكيف يليق بهم اذ العلاقة و القرينة فى ارادة المعنى المجازى لازمة و القرينة هنا منفية فلا بد ان يكون مرادهم من الاجماع هو الحدسى الممكن وجوده فى هذا الزّمان ايضا قوله و هذا منهم اى ذكر الاجماع و إرادة الشهرة بدون ذكر القرينة تدليس قوله و قد عرفت ضعفه هذا من المصنف ايراد على الشهيد قوله مطلق المشهور يعنى لا يريد الشيخ ايضا من الاجماع اذا اطلقه فى كلامه الا الاجماع المشهور لا الاجماع اللطفى قوله و ارادوا عطف على قوله ارادوا بالاجماع و توجيه آخر من الشهيد ره قوله على روايته اى رواية الحكم الذى هو مورد الاجماع قوله او بتاويل الخلاف هذا توجيه ثالث من الشهيد ره قوله و كل ذلك اى كل التوجيهات الثلاثة التى وجهها الشهيد قوله و اما لو افتى اه الفرق بين الاجماع السكوتى السّابق و بين هذا القسم هو ان عدم المخالف فى السابق معلوم و فيما نحن فيه غير معلوم قوله عن الاقتحام اى عن ادخال انفسهم على الافتاء قوله تطرق الدروس اى الاندراس و الاضمحلال قوله و عدم تطرق اه عطف على قوله ان عدالتهم اه و وجه آخر للحجية يعنى لم يجد الباقون طريقا الى ردّ ما افتى به جماعة و الا لردوه قوله عند؟؟؟ اعواز اه اى فقدان النصّ قوله و هذا الكلام هذا قوت صاحب المعالم قوله ان ما ذكر اى فتوى جماعة مع عدم العلم بالمخالف قوله و لقوة الظن عطف على قوله لمثل ما قلنا و دليل ثان لحجيّة الشهرة قوله و لما كان لعلّه جواب سؤال و هو ان الشهيد لم لم يتعرض فى المسألة السّابقة فى الشبه الثالث بهذا الدليل اعنى قوله و القوة الظن اه و اكتفى فيها بدليل واحد و هو قوله ان عدالتهم تمنع اه قوله بما اشتهر الموصول عام شامل للرّواية و الفتوى قوله ملاحظة الحكم و التعليل الاول هو قوله خذ بما اشتهر و الثانى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه قوله يقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه من جهة لزوم المطابقة بين العلة و المعلول توضيح ذلك ان المعلول فى المقام هو الشهرة و العلة هو الاجماع (فلو اريد من الاجماع) معناه الاصطلاحى يلزم كون العلة مباينة مع معلولها و هذا باطل فلا بد امّا ان يراد