١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧٧ - القول فى اصالة البراءة

و الوجه فى ذلك هو ان الدّليل ما دل على الحكم الواقعى علما او ظنّا معتبرا و اصل البراءة لا يدل عليه كذلك بل يدلّ على الحكم الظاهرى ظنّا بناء على اخذه من العقل او تعبّدا بناء على اخذه من الشرع و سيشير الى هذا المعنى بقوله و الحاصل ان نفس البراءة الثابتة لا يمكن ان تصير من الادلّة فعلى هذا كلّما عبّر عن الاصل بالدّليل فهو مجاز قوله استصحاب‌ البراءة الاضافة لاميّة يردّ على هذا ان اعتبار الاستصحاب فى جميع موارد اصل البراءة غير ممكن كمخلوق السّاعة اذا شك فى تكليفه هو ايجابا او تحريما فلا يجرى فيه الاستصحاب لعدم الحالة السّابقة مع انه يجرى فيه اصل البراءة قبل زمان ادّعاء المطالبة لعلّ الاضافة بيانية اذ يتم المعنى لو قيل قبل زمان المطالبة قوله و اجراء حكم هذه الحالة اى الحالة السّابقة الواو بمعنى مع او عطف تفسير للاستصحاب‌ قوله و هذا الاطلاق‌ اى اطلاق اصل البراءة بمعنى الاستصحاب‌ قوله بهذا المعنى‌ اى اخذه بمعنى الاستصحاب يرد عليه انّ اصل البراءة مطلقا سواء اخذ بمعنى الاستصحاب او غيره مختص بمقام الشك فى التحريم او الوجوب على ما سيصرّح به بقوله اصل البراءة مختصّ بقسمين منها فعلى هذا لا اختصاص له بما اذا كان الاصل فيه بمعنى الاستصحاب‌ قوله الثانى القاعدة فيكون معناه ان القاعدة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بدون البيان هو البراءة اذا القاعدة المستفادة من قوله و ما كنا معذبين اه و نحوه هو البراءة و الظاهر ان هذا المعنى من بين المعانى مما لا عيب فيه فاضافته ح اما لاميّة او بيانية قوله لا تكليف الا بعد البيان‌ لعله اشارة الى قبل ورود الشرع فيكون موردا للبراءة الاصليّة كما ان قوله او وصول البيان اشارة الى بعد وروده و قبل وصوله فيكون موردا لاصل البراءة قوله لولاه‌ اى لو لا الحكم بعدم التكليف‌ قوله اعمّ من المتيقن اه‌ فلا يرد عليه انه كيف يجعل الاصل فى المقام بمعنى الرّاجح الذى هو بمعنى الظن مع ان جماعة قالوا ان اصل البراءة بالنّسبة الى الحكم الظاهرى يفيد القطع‌ قوله من المعنيين (الاولين) اى الاستصحاب و القاعدة قوله حال العقل‌ اى الحال التى يحكم العقل على طبقها من الاعدام الازلية قوله مشكل‌ ذكر وجه الاشكال فى الحاشية فانظر اليها قوله نوع خاص منه‌ اى اصل البراءة نوع خاص من الاصل المتفق عليه و هو عدم الدّليل دليل على العدم بناء على جعل الاصل بمعنى القاعدة و اما على جعله بمعنى الاستصحاب فهو نوع خاص من الاستصحاب يرد عليه ان المراد من الاصل المتفق عليه هو نفى الحكم الواقعى لا الظاهرى و المراد من اصل البراءة هو العكس فلا يكون نوعا خاصا منه فتامّل‌ قوله من اصل البراءة يرد عليه ان نفى الاكثر جار فى جميع الاحكام الشرعيّة فكيف يجعل نوعا من اصل البراءة المختص بقسمين منها على مذهبه‌ قوله ذلك‌ اى كون اصل البراءة نوعا خاصا من الاصل المتفق عليه‌ قوله بنحو آخر توضيح الفرق هو ان اصل المتفق عليه ينفى الحكم الشّرعى عن الموضوع العام كالدّعاء عند رؤيته الهلال و شرب التّتن فيق ان عدم الدّليل على الوجوب فى الاوّل و على الحرمة فى الثانى دليل على عدم الوجوب و الحرمة من دون النظر الى ذمة المكلف و اما اصل البراءة فالمقصود نفى الحكم عن الموضوع الخاص و هو ذمة المكلف لانه اذا شك فى وجوب الدّعاء على ذمّته عند الرّواية فينفيه باصل البراءة و هكذا شرب التتن و لا يخفى انّ هذا ليس فرقا يعتد به و لو فرق بان الاصل المتفق عليه ينفى الحكم الواقعى لا الظاهرى و اصل البراءة بالعكس لكان اقرب لعلّ هذا الفرق يستفاد من قوله و الحاصل ان البراءة الثابتة اه و لا يخفى انه لم يسبق منه اه ما يصلح ان يكون هذا الكلام حاصلا الا ما ذكره فى اوّل القانون من انّ لفظ الاصل هنا قابل لمعان ثلثه و يستفاد منه عدم كونه قابلا بمعنى الدّليل و لما لم يتعرّض‌