١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧٥ - فى الادلة العقلية

ذكر من الاشكال و الاجوبة صدر من الغفلة التى صدرت عن الفاضل الجواد قوله بما ذكرنا من ان القائل بالاباحة يقول بكونها حكما واقعيا لا ظاهريّا و كذا القائل بالخطر اذ ادلة القائلين علّة لتسبيع الاحكام‌ قوله اذ ذلك اشكال‌ علّة لاندفاع اشكال تسبيع الاحكام‌ قوله يتضح هذا الاشكال‌ اى اشكال تسبيع الاحكام وجه الاتّضاح هو انّ الاباحة التى يدل عليه هذه الرّواية حكم ظاهرى فتكون الاباحة الظاهرية حكما زائدا على الخمسة الواقعية و الظاهر انه لا ضرر لزيادة الحكم على الخمسة قوله لمن لم يطلع‌ كالبعد عن بلاد الاسلام بناء على القول بوجود القاصرين‌ قوله انّما يتمّ‌ خبر لان فى قوله بانّ كل ما اه‌ قوله بان الدّليل على ذلك‌ اى الخطر او الاباحة قوله بعنوان القطع فيما ينفعنا اعنى بعد ثبوت الشرع الى قوله من ثمرات هذه المسألة لفظ الباء و فى و بعد كلها متعلّق بدعوى عدم المضرّة و هى مبتدا و قوله مشكلة خبره‌ و قوله من ثمرات اه حال من دعوى اى حال كون هذه الدّعوى او عدم المضرّة من ثمرات هذه المسألة و المراد من الموصول فى قوله فيما ينفعنا هو الامور المشتملة على المنفعة و الخالية عن المضرة قوله فكيف‌ يقال هذا هو الاشكال‌ قوله و ذلك من جزئياته‌ اى حكم العقل بالاباحة ظنّا من افراد ظن المجتهد قوله و لكن اثبات ظن المجتهد اه‌ يعنى ان البحث فى حجيّة ظن المجتهد ليس من المسائل الاصوليّة لانّها لا بدّ ان تكون باحثة عن احوال الادلة الّتى هى موضوع علم الاصول فاثبات حجيّة ظن المجتهد لا دخل له بالادلة لان المجتهد ليس من جنس الدّليل فلا يكون من المسائل نعم على قول من جعل الاجتهاد و التقليد من موضوع علم الاصول يكون هو ايضا منها قوله بل هو يشبه‌ اى اثبات حجيّة ظن المجتهد يشبه بمسائل علم الكلام الباحث عمّا يتعلق بفعل الواجب تعالى حيث انه تعالى لو كلّف بالعلم مع انسداد بابه كان تكليفا بما لا يطاق و هو قبيح فلا بد ان يكلف بالظّن الحاصل للمجتهد لئلا يلزم القبح‌ قوله يمكن ان يقال‌ بان يكون البحث عن حجية ظن المجتهد داخلا فى المسائل الاصوليّة لكونه بحثا عن حال الادلّة العقلية فيق انّ الظن الحاصل للمجتهد من العقل هو حجة ام لا كما يبحث فى ان ظنّه الحاصل من الكتاب او السنّة حجة ام لا فان البحث عن دليليّة الدّليل ايضا بحث عن حال الدّليل بناء على ما ذكره بعضهم من ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليّتها او ما يعرض لها بعد احراز الدّليليّة و لكن يشكل هذا بمختار المصنّف ره من ان مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدّليل بعد الفراغ عن كونه دليلا فعلى هذا يكون مسئلة حجيّة ظن المجتهد كمسائل حجية الادلة اللفظية من المبادى التصديقية للمسائل الاصوليّة و حيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها كاكثر المبادى التصوريّة قوله فى الاستصحاب و غيره‌ كاصل البراءة و الاحتياط و التخيير يعنى ان البحث فى حجية الامور المذكورة على القول بكونها من الاحكام العقلية مسئلة اصولية يبحث فيها عن كون الشي‌ء دليلا على الحكم الشرعى نظير حجيّة القياس و الاستقراء و اما على القول بكونها اصولا عمليّة ففى كونها من المسائل الاصولية غموض لان كلّ منها ح قاعدة مستفادة من السنّة فالاستصحاب مستفاد من قوله عليه السّلم لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله و اصل البراءة ماخوذ من قوله عليه السّلم كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى و الاحتياط مستفاد من قوله عليه السّلم اخوك دينك فاحتط لدينك فالتخيير ماخوذ من اخبار التخيير فالتكلم فى كل منها ليس تكلما فى احوال؟؟؟ السّفه بل هو نظير القواعد الفرعيّة المتعلقة بعمل المكلف المستفادة من الكتاب و السّنة كقاعدة نفى الحرج و الضّرر قوله‌ و هكذا الحكم العقل بالكراهة بعد ادراك القبح لا الغير الالزامى‌ قوله و من جملتها انما غير الاسلوب و لم يقل كحكم العقل‌