١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٣٥ - العموم و الخصوص

الغير المعين يكون موافقا لاصالة البراءة اذ لاصل عدم كون الفرد المعيّن المعهود مرادا بخلاف ما لو حمل على العهد الخارجى لانه يكون مخالفا لاصل البراءة لان الاصل عدم تكلف المخاطب باتيان فرد معين فى الخارج‌ قوله فمع بعده‌ لان العهد المطلق ينصرف الى العهد الخارجى خاصة دون الاعم منه و من العهد الذهنى و دون العهد الذهنى فقط قوله مع انه لا يناسب‌ اى حمل العهد فى كلامه على ما هو اعمّ من الذهنى لا يناسب قوله لان تقدمه قرينة مرشدة اليه لان هذا انما يناسب العهد الخارجى لا الذهنى كما لا يخفى‌ قوله لدخوله تحتهما اى دخول المعهود تحت الجنس و العموم‌ قوله فان المعهود ح‌ اى حين اذ احتمل ارادة وجوده فى ضمن فرد ما لم يحصل العلم بكون المعهود الخارجى بخصوصه مرادا قوله فلذلك وجه‌ اى القول يكون المعهود مرادا جزما له وجه‌ قوله و لا يناسب التمسك بمقتضى اصالة البراءة لانها تجرى فى مقام الشك لا اليقين‌ قوله فى مطلق العهد اى سواء كان من باب الصنف المعهود المتعارف فى المحاورات او من باب العهد الذكرى باعتبار ارادة المذكور سابقا قوله من جهة ذلك‌ اى من جهة التقدم فى المتعارف و الاصطلاح‌ قوله مضافا الى ما سبق‌ من عدم مناسبة ذلك التمسك باصالة البراءة قوله احتمال المذكور فى صدر المقال‌ حيث قال فى اول كلامه اذا احتمل كون ال للعهد و كونها لغيره كالجنس او العموم‌ قوله و اما تعيين التعارف ذلك‌ اى ارادة المعهود المتعارف فى الخارج‌ قوله ان ذلك‌ اى انصراف المطلق الى الافراد الشائعة قوله و اثبات الحقيقة العرفية دونه خرط القتاد و اثبات الحقيقة مبتدا و دونه خبر مقدّم و خرط القتاد مبتدا مؤخر و الجملة خبر للمبتدإ الاول يعنى ان اثبات الحقيقة العرفية للفظ المط فى الافراد المتعارفة بحيث كان المعنى الحقيقى الاول مهجورا هو اصعب من خرط القتاد و هو دونه بحسب الصعوبة قوله و من ذلك‌ اى من جهة صعوبة اثبات الحقيقة العرفية المنقولة لم يعبّر ذلك علم الهدى حيث جوز الغسل بالماء المضاف و بماء النفط و الكبريت مع انه من الافراد النادرة للغسل المطلق الوارد فى كلمات الشارع فيلزم منه القول بشمول المطلق للفرد النادر و عدم القول بالانصراف و الظاهر انه ره لم يخالف القوم فى مسئلة الانصراف بل هو موافق معهم فى تلك المسألة و لكنه قال بتخصيص قاعدة الانصراف بالنسبة الى غسل المتنجّس؟؟؟ بالدليل الخارج و هو الاجماع كما يظهر من ملاحظة كلامه‌ قوله فيشكل الحمل على الافراد الشائعة هذا جواب لقوله و ما اذا لم يثبت العرفية اه‌ قوله بل لدخوله فى اللفظ على اى التقديرين‌ اعلم ان فى مسئلة انصراف المطلق الى الفرد الشائع خمسة اوجه ذكر المصنف اربعة منها احدها كونها منقولا تعيّنا بمعنى انه وضع اولا للماهية ثم استعمل فى الفرد الشائع حتى صار المعنى الاول مهجورا و ثانيها مشتركا لفظيّا تعيّنا و انصرافه الى الفرد الشائع بواسطة القرينة المعيّنة و هى الشهرة و ثالثها كونه مجازا مشهورا و رابعها الاخذ بالمتيقن لانه اذا كان موضوعا للماهية يكون الفرد الشائع ايضا داخلا فيه و خامسها انه من باب الدالين الذين يختص كل منهما بمدلول فيراد من المطلق نفس الطبيعة و بالشهرة المتعلقة بالافراد الشائعة وجودها فى ضمنها الظاهر ان انصراف المطلق الى الافراد الشائعة من باب هذا الوجه الخامس‌ قوله كما اشرنا الى امكانه سابقا حيث قال فى المقدمة الاولى من هذا القانون و كما يمكن ارادة الفرد المعيّن من الطبيعة الداخلة عليها لام العهد هذه فيمكن ارادة احدى معنى المشترك اللفظى ايضا كما هو احد الاحتمالين فى الارجاع على الافراد الغالبة قوله ان الجمع المنكر لا يفيد العموم‌