١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧٥ - العموم و الخصوص

اشارة الى التخيير البدوى فلا يجوز له العدول عما اختاره اولا حاصله ان القول بالتخيير الاستمرارى او البدوى لا يتم الّا مع العجز عن الترجيح‌ قوله التخيير فى العمل مطلقا و راسا التخيير فاعل لقوله يلزم محصّله انّا لو كنّا مخيّرا فى العمل بكل ما رويناه و لم نلاحظ المعارضة و الترجيح مع وجود الظنّ بالمعارض يلزم البناء على اىّ حكم نشاء و الاخذ بالمحتمل الصّرف بلا حاجة الى الادلّة فيلزم عدم الحاجة الى شرع و هو باطل‌ قوله و الاصل حرمة العمل بالظنّ‌ هذا مبنىّ على مذهب غير المصنف‌ قوله الا على هذا القدر اى الظنّ الذى حصل بعد الفحص عن المعارض‌ قوله الهرج و المرج‌ اى الفتنة و الاختلاط يق هرج فى حديثه خلطه و المرج الخلط وجه لزوم الهرج و المرج هو انّك اذا وجدت كتابا واحدا من الاخبار و فتحت ورقا منه فرأيت فيه عاما تعمل عليه ثم اذا حوّلت ورقا آخر وجدت مخصّصا لهذا العام تعدل على العمل السابق ثم اذا حوّلت ورقا آخر و وجدت معارضا للمخصّص السّابق تعدل عنه ايضا و هكذا تتحول بتحويل الاوراق و الاطّلاع على المعارضات و ليس هذا الّا الهرج و المرج‌ قوله ايضا اى كما يجوز الارتكاب فى الشبهة الغير المحصورة قوله الى ان يلزم‌ متعلق بالجواز حاصله ان يجوز الارتكاب باطراف الشبهة المحصورة بشرط ان يبقى قدر الحرام فيتركه لئلّا يلزم المخالفة القطعية قوله يقتضى تجويز الارتكاب فى الجميع‌ يرد عليه ان لازم القول المذكور ان لا يرتكب شخص واحد جميع اطراف الشبهة اما ارتكاب شخص واحد بطرف واحد و الآخر بطرف آخر المقتضى لتجويز ارتكاب الجميع فلا ضير فيه‌ قوله فاين اعتبار ملاحظة المعارض‌ يعنى بعد العمل بكل واحد من الاخبار من دون ملاحظة المعارض لم يبق مورد لاعتبار ملاحظة المعارض حتى لم يحصل القطع بالمخالفة القطعية مع ان لازم القول المذكور بقائه‌ قوله هو المتعارض‌ اى الخبر الذى له معارض فهذا المقام اولى بالاجتناب عن مطلق الشّبهة المحصورة قوله و كون الاصل عدم كون اه‌ لفظ العدم زائد من قلم الناسخ يعنى لا يمكن اجراء اصل عدم المعارض بالنسبة الى احد الحديثين دون الآخر اذ القول بان الاصل كون الحديث الذى نراه اولا مما لا معارض له ليس باولى من كونه هو الذى له معارض‌ قوله فيه‌ اى فى كل من الصنفين الظرف متعلق بالاجراء قوله و هو لا يتم‌ اى اجراء حكم كل من الصنفين‌ قوله سيأتي اه‌ يعنى سيأتي انه لا يجب تحصيل العلم بعدم المعارض بل يكفى حصول الظن بعدمه بعد الفحص‌ قوله فصار ذلك‌ اى العمومات‌ قوله فيها اى فى العمومات الظرف متعلق بالمعارض‌ قوله عن سائر الادلة متعلق باولى‌ قوله فيهما اى فى العام و غيره من سائر الحقائق‌ قوله فهو صحيح اه‌ اى الاتفاق على عدم وجوب طلب المجاز فى التمسك بالحقيقة صحيح و مسلم فى التمسك بالعام ايضا قوله محتمل‌ خبر لان يعنى احتمال وجود دليل رافع لاحكام بعض افراد العام محتمل احتمالا مساويا لاحتمال عدم وجوده بخلاف احتمال المجازية فى التمسك بالحقيقة فانه احتمال مرجوح و عدمه راجح‌ قوله فتداخل البحثين‌ توضيح ذلك ان الفحص من المعارض و الفحص عن قرينة المجاز معينان بينهما بحسب المورد عموم من وجه يجتمعان فى العام و مخصّصه فانه بالنسبة الى الحقيقة العام معارض و بالنسبة الى مجازه قرينة و قد يصدق الاول دون الثانى فى غير العام فيما لو وجد المعارض لم يخرج هو عن حقيقته و يصدق الثانى دون الاول كالفحص عن قرينته يرمى مثلا