الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٧ - الاجتهاد
الحكم الواقعى و القاضى يعمل بالظن فى تحصيل الطرق المنصوبة من البيّنة و اليد و الاقرار لقطع المرافعات و لا يعمل بالظن فى تحصيل الحق الواقعى بين المتخاصمين قوله لا ظن الكل فى الكل اى لا ظن المجتهد و المقلد فى الدّليل و الواقع اى فى الاصول و الفروع قوله و لا فى البعض اى لا ظن المجتهد و المقلد فى الفروع فقط قوله و لا ظن البعض فى الكل اى لا ظن المجتهد فى الاصول و الفروع قوله و ذلك اشارة الى وجه الأغربيّة قوله يعنى فى حال الى قوله جميعا بيان لمعنى الاطلاق قوله او فى زمان الغيبة عطف على قوله مطلقا قوله فان كان الاول اى ثبوت الحجية للظن مطلقا قوله فى الجملة اى فى الخبر الصّحيح الذي عدّل فعل كلّ واحد من رواته بعدلين قوله و هو لا يفيد اى الاجماع المثبت لحجيّة الخبر فى الجملة لا يفيد اليقين فى شيء و لا يكفى فى تمام الفقه لقلّة وجوده قوله و كذا الاستصحاب يعنى هو ايضا كالخبر فى كونه ظنّا خاصا و ثابت الحجية فى الجملة الا بجميع اقسامه مع عدم كفاية فى الفقه قوله و غيره كالكتاب و اصل البراءة قوله فنقول اه جواب لقوله فإن كان الاول قوله ان ذلك اى حجية الخبر و الاستصحاب و الكتاب و اصل البراءة و غيرها من الظنون الخاصة ليست من جهة برهان الانسداد بل الاجماع او غيره قوله فإن كان الثانى و هو حجية الظّنّ فى حال الغيبة و عدم الامكان قوله و لنختم الكلام بما اه اى نختم بحجية ظن المجتهد بدليل اقوى من الدليل السابق قوله و اثبات الاجماع مبتدا خبره جملة دونه خرط القتاد قوله ان من يحصل خبر لان فى قوله بان رأى الامام و هو متعلق بالقطع قوله ظاهر دعوى الاجماع مبتدا خبره قوله على ما هو ظاهر قوله و يلزم من ذلك اى من عدم دخول ما اختلف فى ظهوره فى الاجماع قوله فى اوقات العام يعنى مقتضى آيات التحريم هو حرمة العمل بالظن فى وقت انفتاح باب العلم لا فى وقت الانسداد فيجوز العمل بكل ظن عند الانسداد الا ظن علم حرمة من القياس و نحوه فيكون وقت الانسداد مستثنى من عموم اوقات آيات التحريم قوله لا نسلم منك الظهور يعنى بعد اخراج الظنون الخاصّة من تحت آيات التحريم لم؟؟؟ ظهور فى الباقى بالنسبة الى وقت الانسداد قوله بما هو ظاهر فى نفس الامر بان يقال ان العمل على الظواهر؟؟؟ اجماعىّ مع ادّعا ان ظنّ الخصم بحرمة العمل بكل ظن الحاصل من آيات التحريم ظنّ واقعى و يرد عليه ان هذا ممنوع اذ ظنه ليس ظن واقعى و الى هذا اشار بقوله و الاول ممنوع قوله او بحسب ظنّ مدعى الاجماع بان يقال ان العمل بكل ما ظنه المجتهد من الكتاب فهو اجماعى هذا و إن كان مسلّما إلّا انه لا ينفع الخصم فيما ادعاه من كون الاجماع حجة على خصمه اذ ظنّه الاجتهادى ح انما يكون حجة عليه و على مقلده لا يكون حجة على خصمه و الى هذا اشار بقوله و الثانى لا ينفع اه قوله حجته عنده و عليه اه الاولى حذف الواو اى حجة عند المجتهد على نفسه و على مقلده قوله و هو شيء واحد الظن النفس الامرى المستفاد من الكتاب ظن واحد يجب العمل به اجماعا و لا تختلف باختلاف الاشخاص حتى يختلف الحجة باختلاف افهام الاشخاص فى كونه ظاهرا قوله على ان العمل اه خبر لانّ قوله و دعوى مبتدا خبره قوله عامة يعنى الاختصاص له بالمسائل الفقهية بل يجرى فى المسائل الأصوليّة ايضا قوله فى نفس الدّليل كما فى الفقه قوله فى كيفية الاستدلال كما فى اصول الفقه قوله و القول بانه معطوف على قوله ان تقول قوله او تعدّده عطف على قوله يمكنك قوله فيها و رجحانها