الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٨ - الاجتهاد
الضمير فى الموضعين راجع الى الشهرة قوله انفهام الباقى اى من آيات التحريم قوله و ثانيا؟؟؟ هذا مقابل لقوله اولا بالمعارضة قوله و من جملتها اى من جملة ظنون المجتهد الحاصل من الكتاب قوله يعتمد على ظنّ اه يعنى اذا حصل للمجتهد ظن و لم يحصل ذلك الظن من الكتاب او من الاخبار القطعية لم يكن ذلك الظن معذرا؟؟؟ و حجة مع انّ ظنّ المجتهد حجة اجماعا قوله و هو باطل لانعقاد الاجماع على حجية ظن المجتهد و منه الشهيد ره قوله مع ظنيتها اى ظنية دعوى الاجماع من جهة كونه اجماعا منقولا لا محصلا قوله متعارضة خبر للمبتدا و هو قوله دعوى الاجماع وجه التعارض هو ان الشيخ ادّعى الاجماع على حجية خبر الواحد مطلقا و السيّد ادّعاه على عدم حجية مطلقا فيحصل التعارض بين الاجماعين المنقولين قوله مع ان المسلم منها يعنى ان المسلم من دعوى الاجماع على حجية خبر الواحد انما هو على القدر المتيقّن من اخبار الآحاد و هو الخبر الصحيح العالى السّند الذى زكىّ راويه بعدلين قوله مثل علو الاسناد بان يكون السّند قليل الواسطة قوله بنوعها اى بنوع الظنون يعنى حجية الظن النّوعى الحاصل من الكتاب و اخبار الآحاد بان يكون اللّفظ بنفسه لو خلّى و طبعه مفيدا للظن بالمراد و ان و ان لم يحصل الظّن بالفعل من جهة احتمال المانع قوله لما نطوى عن ذكره بان يكون ما ذكره شاملا لما لم يذكره و كاشفا عنه قوله بالمذكورين بصيغة التثنية اى الكتاب و الاخبار و كذلك الضمير فى قوله حجتهما او دلالتهما فى معارضتهما قوله و القدر الذى يعنى المقدار الذى يمكن دعوى الاجماع عليه هو الظنون المتعلقة بالاخبار لا غائلة فيها بالذات اى لا عيب فيها من حيث الحجيّة و الصّحة و العمل كالخبر الصحيح الاعلائى المعدل كل واحد من رواته بعدلين قوله فان دعوى الاجماع لعله دفع توهّم و هو انك من اين ادعيت حصر الاجماع فى الظنون المتعلق بالاخبار المعلوم جواز الاعتناء بها قوله لا فى اثبات اه عطف على قوله انما تدل يعنى لا تدل على الاجتهاد فى اثبات ما يجوز العمل به من الاخبار قوله فان قلت نعم اى سلمنا عدم شمول الاجماع و الاخبار العلاجية؟؟؟؟ الاخبار مطلقا قوله هذه الدعوى اى دعوى الاجماع على حجية الاخبار مطلقا قوله هذه الاقسام اى بما ذكره؟؟؟ من ان خبر الصبىّ المميّز حجة ام لا و الموثّق اه قوله يقتضى بظاهره لان المراد من التبيّن هو التبيّن العلمى كما هو مقتضى اشتقاقه قوله كفاية الظن بان يقال ان المراد من التبين ما يعم الظهور العرفى الشامل للظن الاطمينانى قوله على الاجماع الذى ادعيت من دعوى الاجماع على حجيّة ظنون الكتاب و اخبار الآحاد مع القول بان الظنّ بالعدالة ظن متعلق بالخبر قوله يدير الكلام من عدم قبول الاجماع على الوجه المذكور قوله على العلة اى المستفاد من قوله فى آخر الآية ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين قوله فان اصابته القوم علّة لدلالة العلّة على الاكتفاء بالظن قوله لا حاجة الى ذلك اى الى ان يتردّدوا فى كفاية الواحد فى الامور المذكورة من جهة تردّدهم انها شهادة او خبر اذ بعد المدار على الظن فلا حاجة الى ذلك قوله فى المعنى الحقيقى و المجازى معا لعله اراد بالحقيقة الوجوب المطلق اى قبول قول العادل الواحد بدون اشتراط الانضمام و بالمجاز الوجوب المشروط يعنى قبول قول العادل منضمّا الى عادل آخر فافهم قوله لتخصيص المنطوق بالخبر يعنى يكون منطوق الآية مختصا بالخبر و لا يشمل الشهادة بل مفهوم الآية ايضا يكون مختصّا بالخبر