١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢ - فى المفاهيم

و الشرب من سور كل فرد منه فيكون مفهومه ح هو ان الحيوان الغير الماكول اللحم لا يجوز التوضى و الشرب من سور كل فرد منه فيكون السّالبة ح من باب سلب العموم فيصدق ح جواز التوضى و الشرب من سؤر بعض الحيوان الغير الماكول اللحم فعلى هذا المعنى يكون ما ذكره جماعة من الفحول حقّا بشرط مساعدة العرف و التركيب الطبيعى على ذلك و هذا كما ترى لم يساعده شي‌ء من ذلك‌ قوله و ان جعلناه جزء الموضوع‌ بان اضيف السؤر و هو لفظ الكل مثلا الى الافراد بعد جعل الافراد نفس الموضوع‌ قوله على ذلك‌ اى؟؟؟ عدم الدلالة قوله بان دليل الخطاب‌ اى المفهوم‌ قوله كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها اذ يشترط فى التناقض اتحاد للموضوع و لما كان الموضوع فى المنطوق هو الغنم لا بدّ ان يكون فى المفهوم ايضا هو الغنم دون الابل و غيره‌ قوله لما اشرنا من عدم كون المفهوم نقيضا اصطلاحيّا قوله و الاولى ما ذكرنا من انه لا دلالة فى قولنا فى الغنم السّائمة زكاة على غنى الزكاة من معلوفة الابل باحد من الدلالات‌ قوله وفاقا لاكثر المحققين‌ المخالف فى المسألة هو السيّد المرتضى ره على ما قيل‌ قوله كما هو عند النحاة بخلافها يعنى ان المراد بالغاية عند النحاة بخلاف الغاية (بمعنى لا نهاية) لان الغاية عندهم فى قولهم الى لانتهاء الغاية بمعنى المسافة اعلم ان فى ارادة المسافة من الغاية سبك مجاز من مجاز لان نهاية الشي‌ء ما ينتهى به ذلك الشي‌ء و الشي‌ء انما ينتهى بضده فاطلق الغاية او لا على آخر جزء من المسافة بعلاقة المجاورة بينه و بين النهاية ثم اطلق الجزء الاخير من المسافة على تمام المسافة بعلاقة الجزء و الكل فافهم‌ قوله اما نفس النهاية بعضهم عبّر عن هذا النزاع بانه هل الغاية داخلة فى المغيّا ام لا المراد من الغاية هو مدخول حتى و الى و من المغيا هو ما قبلهما قوله فلنقدم الكلام فيه‌ اى فى النزاع الواقع فى نفس النهاية قوله فلا يظهر ثمرة اه‌ لان كل من قال بعدم دخول الغاية فى المغيّا مطلقا لا ينكر دخول بعض اجزائها فيه من باب المقدمة فيما كانتا من جنس واحد و انما ينكر كونه اصالة من باب الدلالة اللفظية فكل من المنكر و المجوّز مقرّ بالدخول فى الصورة المذكورة تبعا من باب المقدمة فلا يترتب ثمرة على نزاعهما لا علما و لا عملا قوله بالعدم مطلقا اى سواء كانتا من جنس واحد ام من جنسين‌ قوله لانه الاصل بمعنى ان اللفظ اه‌ محصّله ان المراد من الاصل فى قولنا ان الاصل عدم الدخول ليس معناه الشائع اعنى اصل البراءة لان الدخول قد يكون موافقا للاصل بهذه المعنى كما لو قيل لا يجب الصوم من يوم الجمعة الى يوم السّبت اذ لو قلنا بدخول الغاية فى المغيا فى هذا المثال يحكم بعدم وجوب الصّوم فى يوم السبت مع ان الاصل ايضا عدم الوجوب فيكون الدخول موافقا للاصل‌ قوله و الا فقد يكون اه‌ يعنى ان لم نرد من الاصل المعنى المذكور بل اوردنا منه اصل البراءة لا يصحّ القول بان الاصل بهذا المعنى هو عدم الدخول لما عرفت فى المثال السابق من ان الموافق للاصل هو الدخول لا عدمه‌ قوله كما توهّمه فخر الدين‌ حيث قال ان القول بالتوقف مستلزم للقول بالاشتراك‌ قوله اما او لا هذا ردّ لما توهّمه فخر الدين من استلزام القول بالتوقف الاشتراك‌ قوله و اما ثانيا هذا ردّ لابطال قول فخر الدين من عدم جواز وضع اللفظ لوجود الشي‌ء و عدمه‌ قوله و اما ما قاله فخر الدّين‌ يعنى فى كتابه لا هنا قوله اعتدى يقرأ الفائدة فى ذكر القرء هو حصر الاحتمال فى الطهر و الحيض اذ لو قيل اعتدى بدون ذكر القرء احتمل كون مدة العدة يوما او شهرا او سنة او اقل او اكثر فبعد ذكر لفظ القرء يرتفع هذا الاحتمال‌ قوله الى الوجودى ايضا يعنى كما ان الحيض راجع الى الوجودى يمكن ان يكون الطّهر ايضا راجعا اليه باعتبار انه عبادة عن الاثر الباطنى الحاصل للمراة بعد خلوها عن الحيض‌ قوله و الحق ما قلناه‌ و هو قوله ان تعليق الحكم بالغاية يدل على مخالفة حكم ما بعدها لما قبلها قوله ان أخر وجوب الصوم الليل اه‌ لا يخفى عليك ان اسناد الآخرية